الرئيسية / أقسام أخرى / إسلاميات / الصويلح: لوجوب زكاة الأنعام يشترط النصاب وحولان الحول وألا تكون عاملة

الصويلح: لوجوب زكاة الأنعام يشترط النصاب وحولان الحول وألا تكون عاملة

قال مدير مكتب الشئون الشرعية في بيت الزكاة/ السيد جابر فليح الصويلح: إن الأنعام هي من أعظم الحيوانات نفعًا للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر(ويشمل الجواميس)، والغنم، (تشمل الضأن والمعز)، وأن الله -سبحانه وتعالى- أمرنا بأن نقوم بواجب شكره على نعمته في تسخيرها لنا من خلال إخراج الزكاة التي أوجبها فيها، وقد بيّنت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها, كما رهبت ترهيبًا شديدًا من منعها. وأوضح الصويلح أن لوجوب زكاة الأنعام شروطًا، هي أن تبلغ النصاب أي الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة, فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، ونصاب الإبل خمس، والغنم ضأنها ومعزها نصابها أربعون، والبقر وتشمل الجواميس ونصابها ثلاثون. كما يجب أن يحول عليها الحول بمضي عام كامل على تملُّكها من بدء الملكية، مبينًا أن أولاد الأنعام تُضم إلى أمّاتها وتتبعها في الحول والنصاب، ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ما لم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة: استأنف حولًا جديدًا لانقطاع الحول الأول. وشرح الصويلح أن من شروط وجوب زكاة الأنعام ألا تكون عاملة من الإبل والبقر، والتي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، وما أخذت به الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة، أن الزكاة تجب في المعلوفة كما تجب في السائمة. وعن زكاة الثروة الزراعية ذكر الصويلح أن هناك أدلة على وجوب الزكاة فيها بالقرآن، والسنة، والإجماع، يقول تعالى في الآية (267) من سورة البقرة “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ”، ولقول رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم-: “فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية – البعير الذي يسقى به الماء من البئر – نصف العشر” رواه مسلم، وإجماع الأمة على وجوب العُشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة، وإن اختلفوا في التفاصيل. وأضاف الصويلح أن الذي اختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض كالزروع والثمار والخضروات. وحول نصاب زكاة الزروع والثمار، لفت الصويلح إلى أنه جاء في الحديث الصحيح “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”، والخمسة أوسق تعادل ما وزنه (٦12) كيلو جراماً من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله. وأشار إلى أن وقت وجوب زكاة الزروع لا يراعى الحول فيه، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تعالى في الآية (141) من سورة الأنعام: “وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ”، وبناء عليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول. وذكر الصويلح أن مقدار الواجب في زكاة الزروع يختلف بحسب الجهد المبذول في الري، ففي حالة الري دون كلفة يكون الواجب هو العُشر (١٠%)، أما في حالة الري بوسيلة فيها كلفة، كأن يحفر بئراً ويخرج الماء منها بآلة، أو يشتري الماء ونحوه، يكون مقدار الواجب نصف العشر(٥%) بينما في حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر(7.5%). كما أنه يجب مراعاة أن تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا يُضم جنس إلى آخر، وتعتبر الخضروات جنساً واحداً، وإذا تفاوت الزرع رداءةً وجودةً أُخِذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط. وأن يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض، ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها، والأصل أن يُخرج المُزارع الزكاة من عين المحصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة، وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقداً.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*