الرئيسية / برلمان / «اللجنة الخارجية» ترفض «حظر التصديق على الاتفاقية الأمنية»: الاقتراح أصابه عوار دستوري

«اللجنة الخارجية» ترفض «حظر التصديق على الاتفاقية الأمنية»: الاقتراح أصابه عوار دستوري

رفضت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الاقتراح بقانون المقدم من العضو نبيل الفضل الذي نص على ‘حظر التصديق على اية معاهدة او اتفاقية امنية خليجية اذا تضمنت نصا يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين’.
وعزت اللجنة رفضها الى ان الاقتراح اصابه عوار دستوري، مشيرة إلى نص المادة 70 من الدستور ان المعاهدات والاتفاقيات يبرمها الامير ومن ثم يبلغ مجلس الامة لنظرها على ضوء المادة 71 من الدستور والمادتين 115/ 116 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاء في تقرير اللجنة انه وفقا لاحكام المادة 79 من الدستور لا يصدر القانون من السلطة التشريعية او التنفيذية منفردة بل اعتماد السلطتين ‘اي موافقة المجلس’ وتصديق الأمير.
وأضاف التقرير: وحددت المادتان 115، 116 المشار إليهما حدود وصلاحيات السلطة التشريعية حيال الاتفاقيات والمعاهدات بأن تقرر في شأنها امرا من ثلاثة يسبقها قيد أساسي ان أيا من هذه المعاهدات والاتفاقيات لايجوز لمجلس الأمة ادخال او اجراء اي تعديل على صياغتها او موادها ومن ثم له: الموافقة عليها كما هي، او عدم الموافقة مع بيان اسباب ومبررات القرار، أو تأجيل نظرها مع بيان أسباب التأجيل.
وأوضح ان ‘وبناء على ما تقدم فإن الاقتراح وعلى النحو الذي جاء به يكون قد اصابه العوار بعدم الدستورية، اذ ان التنظيم الدستوري والتشريعي على النحو المتقدم تفصيلا من الغاية من الاقتراح ولا يتوافق مع الملاءمة التشريعية لتنظيم امر مقيد بأحكام الدستور واجراءات التصديق على القوانين واصدارها والتي تتم وفق قواعد وأسس واجراءات ثابتة ورقابة دستورية لاحقة تحول دون اشتمال اي قانون على مخالفة دستورية او تنفيذه بالمخالفة لاحكام الدستور’.
وأضاف: ان الاقتراح يتضمن اعلام السلطتين التشريعية والتنفيذية عدم الخروج على احكام الدستور وهو أمر ثابت وقائم لا يجوز الجدال في شأنه.
وذكر: ويضاف الى ما تقدم ان مجال الطعن بعدم دستورية اي قانون مكفول (للكافة) امام المحكمة الدستورية وفقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
وتابع: ‘لذلك فإن التقيد بأحكام الدستور هو سمة العمل التشريعي والذي تربأ السلطة التشريعية بأعضائها من النواب والوزراء الوقوف في هذه المخالفة’.
وأشار التقرير إلى هذا القيد الدستوري في أحكام المادة ’71’ من الدستور في حال استخدام الامير صلاحية اصدار مراسيم بقوانين فيما بين ادوار انعقاد المجلس او في حال حله بأن لا تكون مخالفة للدستور ويجب عرضها على المجلس وفق التنظيم المحدد بالمادة فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بأثر رجعي.
وذكر: ‘يفتقد الاقتراح الملاءمة التشريعية لاصدار القوانين والتي يجب ان تعالج موضوعا عاما، وفي هذا الاقتراح بحد ذاته فقد افتقد هذه الملاءمة حيث تضمن عدم التقيد بأحكام الدستور على المعاهدات الامنية الخليجية دون غيرها مما يعني بمفهوم المخالفة ان الخروج على احكام الدستور في غير هذه الاتفاقيات امر مقبول وجائز تشريعيا وهي نتيجة غير مبررة’.
وتابع: ان ما تضمنه الاقتراح من وجوب بالتقيد بأحكام الدستور وعدم مخالفة القوانين عند الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الامنية الخليجية يعني بمفهوم المخالفة ان الخروج على أحكام الدستور والقوانين النافذة جائز ومقبول في غير هذه الفئة من الاتفاقيات وهو أمر غير مبرر في الصياغة التشريعية’.
واختتمت اللجنة تقريرها بالقول: ‘وبناء على ما تقدم انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بإجماع اراء الحاضرين من اعضائها، واللجنة ترفع تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا في صدده’.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*