الرئيسية / برلمان / التميمي يسأل العبدالله عن الإجازات المرضية

التميمي يسأل العبدالله عن الإجازات المرضية

وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا برلمانيا إلى الوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن الإجازات المرضية، فيما يلي نصها:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                                            المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى توجيه السؤال البرلماني التالي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المحترم

نصت المادة (52) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية بأحقية الموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن سنتين، كما يقوم مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار ينظم فيه الشروط والضوابط الخاصة بالإجازات المرضية الممنوحة للموظفين بوزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ومنحها براتب كامل أو مخفض أو بدون راتب أو تحويلها إلى إجازة دورية.

وقد صدر بناء على أحكام هذه المادة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39/2006) بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات المرضية لموظفي الدولة، حيث نظم هذا القرار الإجازات المرضية لأول (120) يوما، ومن ثم تنظيمها بشأن المدة التي تزيد عن 4 أشهر ولا تجاوز سنتين، هذا وقد شدد كل من مجلس وديوان الخدمة المدنية أن يستوجب على تلك الجهات ضرورة التقيد بالتفسيرات الملزمة فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية الصادرة.

لذا نرجو من معاليكم توضيح الآتي :

1-  من هي الجهة المسئولة عن تفسير قرارات مجلس الخدمة المدنية ؟ وهل يحق لغير تلك الجهة تفسير أي من التشريعات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية أو إضافة بعض الضوابط والشروط عليها ؟

إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بأسماء وعدد تلك الجهات ؟ مع نسخة من القرارات والتعاميم الخاصة بتنويه الجهات الحكومية ضرورة التقيد بالتفسيرات الملزمة بما يخص تشريعات الخدمة المدنية.

2- ماذا يقصد بالاستقالة التي وردت بأحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية ؟ وما هي الحالات التي تعتبر الموظف منقطعا ( بغير إذن ) كما ورد بنص تلك المادة أو كما يطلق عليها قرينة الاستقالة الضمنية ؟ وما هي الحالات التي تعتبر الموظف له عذر أو إذن مبرر للانقطاع عن العمل ولا يخضع لأحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية ؟

3-  وماذا تعني عبارة ( ولو كان ذلك بعد إجازة مرخص له بها ) ؟ وما هي الحالات التي يستوجب على جهة العمل عدم قبول تلك الاستقالة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/1981)؟

4-  ما هو تعريف الإجازة المرضية وفقا لقوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية ؟ ومن هي الجهة المسئولة عن وضع القواعد والأحكام الخاصة بالإجازات المرضية لموظفي وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة ؟

يرجى تزويدي بنسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39/2006) بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية وجميع القرارات المعدلة له والتفسيرات والتعاميم الصادرة من مجلس وديوان الخدمة المدنية المنظمة للقرار.

5- هل يجوز لأي جهة حكومية إضافة أي شرط غير منصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39/2006) والقرارات المعدلة له ؟

إن كانت الإجابة بنعم يرجى تحديد تلك الجهات وطبيعة تلك الشروط التي يمكن إضافتها ؟ّ مع تزويدنا بنسخة من جميع القرارات الصادرة من تلك الجهة بهذا الشأن.

فيما يخص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39/2006) ، يرجى الإجابة على التالي وفقاً لتسلسل البنوذ.

6- وفقا للمادة الأولى من القرار، ما هي مدد الإجازات المرضية المسموح بها للموظف العامل بالقطاع الحكومي خلال السنة الميلادية الواحدة سواء الممنوحة من مراكز الرعاية الأولية أو المستشفيات الحكومية والخاصة ؟ مع توضيح إن كانت تلك المدد متصلة أم منفصلة ؟ وهل هي براتب كامل أم براتب مخفض ؟ إن كانت براتب مخفض فما هي شروط منحها براتب كامل؟

7-  يرجى توضيح مفهوم وأسباب الاستقطاعات الشهرية للراتب المبينة بنص المادة الأولى من القرار بالرغم من أن الموظف قد حصل على إجازة مرضية تعفيه من العمل خلال مدة مرضه ؟ وهل هناك استثناءات واردة لأحكام هذه المادة بما يخص الاستقطاعات الواردة بالمدد المنصوص عليها ؟ إن كان الإجابة بالإيجاب يرجى تحديد شروط تلك الاستثناءات وبيان كيفية اعتمادها ؟

8- هل تعتبر الإجازات المرضية الصادرة وفقا للمدد المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار نافذة بمجرد صدورها من الجهات المحددة بنص المادة أم أنها تحتاج لإجراءات أخرى ؟ إن وجدت أية إجراءات أخرى يرجى توضيحها مع بيان السند القانوني لها وفقا لأحكام القرار رقم (39/2006).

9- وفقا لأحكام المادة الثالثة من القرار، ما هي طبيعة الاستثناءات الواردة بنص هذه المادة فيما يخص الإجازات المرضية المنصوص عليها بأحكام المادة الأولى ؟ وما هو الحد الأقصى للمدد التي يستطيع فيها الموظف الحصول على إجازات مرضية استثناءً من أحكام المادة الأولى ؟ يرجى بيان شروط وأنواع تلك الحالات المرضية التي تندرج تحت هذه المدد الزمنية؟ مع تحديد الجهات المسئولة عن اعتماد تلك المدد للإجازات المرضية وتوضيح إن كانت تلك الجهات داخل أو خارج الكويت ؟ وتزويدنا بجميع القرارات واللوائح والتعاميم المنظمة الصادرة بهذا الشأن.

10- وفقا لأحكام المادة الرابعة من القرار، ما هي مدد الإجازة المرضية التي إذا ما اجتازها الموظف يعتبر منقطعاً عن العمل ؟ وهل تشمل تلك المدد الإجازات الممنوحة من القطاع الحكومي أو الخاص أو كلاهما ؟ وهل توجد استثناءات لأحكام هذه المادة باعتبار الموظف غير منقطع عن العمل حتى وإن اجتاز المدد المحددة بنص المادة الأولى ؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى توضيح تلك الاستثناءات مع بيان إذا ما كانت مع صرف الراتب كاملا أم براتب مخفض ؟

11-  وفقا لأحكام المادة الخامسة من القرار، من هي الجهات ( غير المحددة ) بنص المادة الأولى؟ وما هي مدد الإجازات المرضية المسموح منحها من تلك الجهات للموظفين ؟ وفي حال اعتماد الإجازات الممنوحة من تلك الجهات فهل يصرف الراتب كاملا عن مدة الإجازة أم براتب مخفض؟ ومن هي الهيئة الطبية المختصة الواردة بنص المادة ؟ وما هي أسباب الاحتكام للمادة (81) من نظام الخدمة المدنية التي أكدت أنه في حال انقطاع الموظف ( بدون إذن ) تطبق عليه أحكام المادة، في حين أن المادة الخامسة من القرار (39/2006) تطبق أحكام المادة (81) على موظف لديه عذر طبي يبرر انقطاعه عن العمل ؟

12-  وفقا لأحكام المادة السادسة من القرار، ماذا يقصد بالقطع التلقائي للإجازة الدورية في حال حصول الموظف على إجازة مرضية براتب كامل ؟ ومتى تكون الإجازة براتب كامل ؟ وإن لم تكن الإجازة المرضية براتب كامل فهل تجري أحكام هذه المادة على الإجازات المخفضة الراتب أو بدون راتب؟

13- وفقا لأحكام المادة العاشرة من القرار، ما هي القواعد والأحكام والإجراءات التي قصدتها المادة بما يخص قرار وزير الصحة ؟ وما هي أسباب الاعتماد الذي جاء بنص المادة ؟ وماذا يُقصد بعبارة ( تعامل هذه الحالات المرضية المعاملة المنصوص عليها بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ) ؟

14- وفقا لأحكام المادة العاشرة من القرار، ماذا تقصد المادة بعبارة ( وكيفية معاملتهما وفقا لأحكام المادتين (1) و (3) من هذا القرار وبما لا يخل بالمدد المحددة بهما ) ؟ وما هو حكم الإجازات المرضية الممنوحة من الجهات الطبية المحددة بنص المادة (1) – بما لا يخل بالمدد المبينة – من غير اعتماد المجلس الطبي لها، هل تكون براتب كامل أو مخفض ؟ وما هو حكم الإجازات المرضية المنصوص عليها بالمادة (3) ، هل تكون براتب كامل أم مخفض ؟

15-  صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006، يرجى توضيح السبب والمبررات التي دعت لإصدار هذا القرار؟ وما هي شروط اعتبار الموظف منقطعا عن العمل وفقا لأحكام هذا التعديل؟ مع توضيح أحكام المادة (2) بإضافة فقرة للقرار ورد فيها عبارة ( إذا لم يتقدم الموظف لجهة عمله بالتقرير الطبي المعتمد من الهيئة الطبية المختصة…) فمن هي الهيئات الطبية – الحكومية والخاصة – المقصودة بتلك العبارة ؟ وكيف يمكن أن تصدر إجازة مرضية بموجب أحكام المادة (1) من القرار (39/2006) من غير اعتمادها بالرغم من أن المادة (1) قد حددت صراحة الهيئات الطبية المختصة بالقطاعين الحكومي والخاص ؟

16-  بينت نصوص القرار رقم (39/2006) وتعديلاته بشأن الإجازات المرضية أن هناك نوعين من الانقطاع، الأول يخضع للمادة (81) من نظام الخدمة المدنية كما جاء بنص المادة الرابعة، أما الثاني فلا يخضع لأحكام المادة (81) وهو ما جاء بالمادة الخامسة من القرار والمادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2012، لذا يرجى توضيح الفرق بين الانقطاعين ؟ مع تحديد الإجازات المرضية التي تطبق عليها أحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية من تلك التي لا تطبق عليها وفقا للقرار المذكور؟

17- ما هي الحالات المنصوصة بالقرار رقم (39/2006) التي يترتب عليها صرف راتب الموظف كاملا خلال إجازته المرضية ؟ مع بيان الحد الأقصى لعدد الأيام المسموح فيها ؟ وما هي الحالات التي يترتب عليها صرف راتب الموظف مخفضا خلال إجازته المرضية ؟ مع بيان المدد وقيمة المبالغ المستقطعة ؟

18- ما هي مدد الإجازات المرضية الممنوحة من الجهات الطبية المعترف بها بالقطاعين الحكومي والخاص التي يستوجب على الموظف اعتمادها من المجلس الطبي العام وهل هي براتب كامل أم مخفض ؟ وما هي مدد الإجازات المرضية التي لا يستوجب اعتمادها سواء منحت من القطاع الحكومي أو الخاص ؟ وهل هي براتب كامل أم مخفض ؟ يرجى توضيح السند القانوني بالإجابة وفقا للقرار رقم (39/2006).

19-  وفقا لأحكام القرار (39/2006)، ماذا يُـقصد بـ( اعتماد ) الإجازة المرضية من الهيئة الطبية ؟ وهل تعتبر الإجازات المرضية الممنوحة من الهيئات المحددة بنص المادة (1) من القرار معتمدة من الهيئة الطبية بمجرد صدورها ؟ وما هو حكم الإجازات المرضية الممنوحة من غير الهيئات الطبية المحددة بنص المادة الأولى، هل تعتبر معتمدة بمجرد صدورها ؟ يرجى تحديد الحالات التي لا يعتد بالإجازة المرضية كإجازة معتمدة وفقا لأحكام هذا القرار وتعديلاته ؟ وبيان حكم عدم اعتماد مثل تلك الإجازة المرضية ؟

20-  ماذا يقصد بـ( تصديق ) الإجازة المرضية ؟ ومن هي الجهات والإدارات المخولة بالتصديق على الإجازات المرضية ؟ وما هي الحالات التي يستوجب فيها تصديق الإجازة المرضية ؟ وما هو حكم عدم تصديق الجهة المعنية للإجازات المرضية الممنوحة بموجب أحكام القرار (39/2006) ؟ وهل يسلتزم على الموظف اعتماد أو تصديق الإجازة المرضية الممنوحة له من الهيئات الطبية المحددة بنص المادة (1) من القرار إن كانت صادرة وفق أحكام المدد المنصوص عليها بالمادة ؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تحديد تلك الحالات التي تستوجب عليه ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

مقدم السؤال
النائب / عبدالله ابراهيم التميمي

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*