الرئيسية / برلمان / مرزوق الغانم يقدم لـ «المشتركة» تعديلات على «مفوضية الانتخابات»

مرزوق الغانم يقدم لـ «المشتركة» تعديلات على «مفوضية الانتخابات»

قدم النائب مرزوق الغانم إلى رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة تعديلاً على قانون المفوضية العليا الانتخابات جاء كالتالي: العضو خالد المونس المحترم رئيس اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية

تحية طيبة وبعد،،،

عملا بالمادة 103 من اللائحة الداخلية، أتقدم بالتعديلات التالية على المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إقراره بالمداولة الأولى.

التعديل الأول:

المادة 3 فقرة 10: تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات او تدخل من السلطة التنفيذية أو من أي جهة أخرى للتأثير في سير العملية الانتخابية، وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما ينطوي عليه الفعل من شبهة الجريمة الجزائية.

التعديل الثاني:

المادة 16 فقرة 2: ويشترط لمباشرة المرأة والرجل لحقهما في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.

التعديل الثالث:

مادة 17: يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.

واستثناء من أحكام المادة 245 من القانون رقم 17/1960 المشار اليه أعلاه تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار عن جرائم المساس التي ارتكبت قبل صدور هذا القانون ثلاث سنوات اذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وسنتين اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك، وسنة واحدة اذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة.

التعديل الرابع:

مادة 34 فقرة 1: للمرشحين ووكلائهم حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم ان يوكلوا في كل مركز اقتراع أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة، ولمندوب أي مرشح حق التواجد في اللجنة اثناء عملية الفرز كاملة ولا يجوز إخراجه ما لم يرتكب فعلا يستدعي ذلك.

التعديل الخامس:

مادة 40 فقرة 2: وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة، تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني، ويجب ان تكون ورقة التصويت عند الفرز على مرأى من جميع المرشحين أو ممثليهم، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من اصل وصورة، ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ماعدا صناديق اللجان الاصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب المفوضية وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية.

التعديل السادس:

مادة 42 بند 2: 2 – الآراء التي تثبت على ورقة غير مختومة والتي سلمت من اللجنة.

ملاحظات: 1 – عدم قصر المفوضية على التشكيل القضائي البحت، ويجب اشراك ممثلين من المجتمع المدني واصحاب الخبرة مع الحفاظ على أغلبية التشكيل القضائي، حيث إن عملية الانتخاب والترشيح ليست قضائية محضة ودائما تتطلب ذوي الخبرة في مثل هذه المسائل وجوانبها السياسية.

2 – إعطاء الكويتي المتواجد في الخارج حقه في المشاركة وممارسة دوره الذي كفله له الدستور في الانتخاب، ويكون ذلك تحت إشراف ومتابعة المفوضية من خلال البعثات الديبلوماسية في الخارج.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*