الرئيسية / برلمان / الموافقة على تعديلات قانون أسواق المال، وعلى قانون ‘التجنيد’ بمداولته الأولى، وإصدار قرار بتعديل اختصاصات لجنة ‘متابعة قضايا الأموال العامة’

الموافقة على تعديلات قانون أسواق المال، وعلى قانون ‘التجنيد’ بمداولته الأولى، وإصدار قرار بتعديل اختصاصات لجنة ‘متابعة قضايا الأموال العامة’

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الالزامي) في مداولته الاولى وأحاله للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لبحث تعديلاته قبل مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 42 عضوا ورفض ثمان وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.
وتعتبر الخدمة الوطنية العسكرية وفق المادة الاولى من القانون هي ‘الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية’.
أما المكلف فهو ‘كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية وأتم ال18 ولم يتجاوز ال35 من عمره وفقا لأحكام هذا القانون’.
ونص القانون على ان مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على ان يوزع المجندون على الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
أما خدمة الاحتياط فهي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على ان ‘ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن ال45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة’.
فيما نصت المادة الثالثة على انه يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
واستثنى القانون في مادته ال11 من أداء الخدمة الوطنية العسكرية ‘المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الادارة العامة للاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات’.
في حين أعفى القانون في مادته ال12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
بينما تناول الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة للاعالة والدراسة والتأجيل الاداري حيث نصت المادة 13 على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.
فيما نصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.
وتناول الباب الثالث الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على ان ‘على الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تحتفظ لمن يستدعي لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته.’ فيما تضمن الباب الرابع بيانا للحالات التي تطبق عليها العقوبات المقررة في تطبيق هذا لقانون مع مراعاة ان توقيع تلك العقوبات لا يعفى المكلف من أداء الخدمة العسكرية وإنما يعفى منها من صدر قرار بإعفائه من اداء الخدمة الوطنية العسكرية.
في حين تناول الباب الخامس والاخير من القانون على الاحكام العامة المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة بقرار من وزير الدفاع تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ومنحهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مه وزارتي الداخلية والاعلام.
ونصت المادة 56 من القانون على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وكافة القوانين المعدلة له ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون ان التطبيق العملي للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 لأكثر من 20 عاما كشف عن صعوبات ومشاكل مما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكافة جوانبها القانونية والادارية والتنظيمية والعملية.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة الغد التكميلية.

وافق مجلس الامة في جلسته اليوم في المداولة الاولى على مشروع قانون واقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضو.
ويحتوي القانون على 149 مادة موزعة على 12 فصلا من بينها الفصل الرابع المتعلق بوكالة المقاصة والفصل الخامس المتعلق بانشطة الاوراق المالية المنظمة والفصل السادس المتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم والفصل الثامن المتعلق بانظمة الاستثمار الجماعي والفصل ال12 المتعلق بأحكام عامة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعه الدكتور عبدالمحسن المدعج اثناء مناقشة مواد القانون ان الجميع ينشد انجاز قانون يضم تعديلات تعالج جميع مثالب قانون هيئة اسواق المال الحالي.
واكد حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة في انجاز هذا القانون وتمثل ذلك في موافقتها على الاقتراحات النيابية التي سيتم مناقشتها واقرارها في حالة موافقة المجلس في مداولته الثانية.
واعرب عن امله ان يتوصل الفريق الحكومي الى صيغة توافقية مع رئيس واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعاتهم المقبلة بشأن هذه المقترحات النيابية بهدف اعداد الصيغة النهائية لتعديل قانون هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.
وردا على تساؤلات النواب بشأن المادة 118 من القانون المتعلقة بإثبات وجود مخالفة اوضح المدعج ‘انه لايوجد في هذا القانون جهة معينة عليها الاثبات لتأكيد الادانة الا النيابة العامة’.
واكد وجود تدرج للوصول الى النيابة العامة اذ تبدأ الخطوة الاولى برصد المخالفة فنيا ثم تحويلها الى الادارة القانونية في هيئة اسواق المال والبدء في اجراءات التحقيق الاداري داخل الهيئة وفي حال وجود شبهة للجريمة يحال الى مجلس المفوضين للتصويت عليه وبعد التأكد يحال الى النيابة العامة.
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف خلال مناقشة مواد القانون ان المادة ال3 من القانون نصت على اهداف هيئة اسواق المال بما يتسم بالعدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية.
واوضح الحجرف ان من ضمن مهام الهيئة القيام بجميع الاجراءات لكشف المخالفات مشيرا الى ان المادة 140 من القانون تنص على انشاء مجلس تأديبي.
واضاف انه ‘في حال وجود مخالفة يتم رصدها فنيا ومن ثم مراجعتها اداريا للتأكد من مدى تحقق المخالفة وترفع بعد ذلك الى المجلس التأديبي’ مبينا ان ‘في حال وجود شبهة جريمة فيرفع الامر الى مجلس المحافظين ليقرر مدى توافر الجريمة ليتم احالتها الى النيابة العامة’.
يذكر ان التقرير ال23 للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تضمن مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (المحال بصفة الاستعجال).
كما تضمن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (عددها 8 اقتراحات) وكذلك اقتراحين بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية.

أتم مجلس الأمة في جلسته اليوم (الثلاثاء) المداولة الثانية الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل بإجماع الحضور (56 صوتاً) ويضاف إقرار هذا القانون وإحالته إلى الحكومة لقائمة انجازات المجلس الذي أخذ على عاتقه تحريك دفة التشريع نحو الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وفي هذا القانون شدد حرصه على الاعتناء بالنشء وحمايتهم.

ويحتوى القانون الجديد الذي أوجد قاعدة تشريعية جديدة غير مسبوقة في مجال الحماية الشاملة للأطفال على 97 مادة يتبنى فيها الطفل قبل ولادته وأثناء نموه وتزويد البيئة الاجتماعية المحيطة فيه بكافه المستلزمات التربوية والفسيولوجية والبدنية والصحية والتعليمية والشرعية والأخلاقية.

ومدت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية برئاسة العضو صالح عاشور ومقررها العضو عسكر العنزي وعضوية الأعضاء خليل الصالح وعبدالله المعيوف وفارس العتيبي يديها إلى المجتمع المدني من خلال الجمعية الوطنية لحماية الطفل وكذلك إلى إدارة الفتوى والتشريع ومركز تقويم وتعليم الطفل للتوصل إلى الصيغ القانونية الجامعة المنيعة بصورته النهائية التي اعتمدها المجلس في مداولته الثانية.

وغطى القانون التعريفات والمصطلحات القانونية لتكون واضحة ومحددة كالإساءة الجسدية والنفسية وهى خطوة هامة ، كما أوجد مراكز متخصصة لحماية الطفل في كافة المحافظات وكفالة حماية الطفل من التعرض للخطر بكافة أشكاله ووضع عقوبات عديدة رادعة.

ويأتي إقرار المجلس للقانون ليكون ثمرة التعاون بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني إضافة لكونه تنفيذا للمادة التاسعة من دستور دولة الكويت والمتعلقة في الأسرة والتزاما باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت في العام 1991 والبروتوكولات الملحقة بها .

كما وافق مجلس الامة بناء على طلب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع وموافقة رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي على ان تصدر الحكومة قرارا خلال أسبوعين بتعديل اختصاصات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضايا الاموال العامة.
كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على تفويض المجلس بإتخاذ مايراه مناسبا تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة أعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013. وجاءت موافقتا مجلس الامة أثناء مناقشة مجلس الامة لبند كشف الاوراق والرسائل الواردة في جلسة اليوم وتتعلق الرسالة الاولى بطلب من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة اعداد آلية عمل جديدة واعادة تقرير متابعة قضايا الاعتداء على المال العام بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء حتى تتمكن من ممارسة دورها الرقابي بشأن حماية الاموال العامة وحفظها من الهدر وفقا الدستور والقانون.
أما الرسالة الثانية فتتعلق بطلب من رئيس لجنة الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها اتخاذ المجلس مايراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة أعمال التحقيقات المتعلقة بالأموال العامة في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013.
من جانبه قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن ملف (الداو) ومايتبعه من دفع غرامات من المال العام لم يغلق مشيرا الى ‘قيام مؤسسة البترول الكويتية بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة والمصلحة تقنضي ان نسترشد برأيها القانوني’.
وأكد العمير في كلمة له ردا على ملاحظات النواب اثناء مناقشة بند الرسائل الواردة أنه ‘اذا ماثبت وجود متورطين في هدر المال العام فيما يتعلق بملف الداو فسنحيلهم الى النيابة العامة استنادا لرأي ادارة الفتوى والتشريع’.
وذكر أن (الداو) ‘ملف كبير’ ويحتوي على 1400 ورقة ومستند وتدرسه حاليا ادارة الفتوى والتشريع مؤكدا ان مؤسسة البترول الكويتية ستتخذ الاجراء اللازم تجاه هذا الملف بناء على تعليميات ادارة الفتوى والتشريع.
وبين أن الحكومة أحالت تقرير المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين بصفته رئيس لجنة التحقيق الحكومية في ملف (الداو) الى مجلس الامة وكذلك الى ديوان المحاسبة مؤكدا استعداد الحكومة التعاون مع مجلس الامة بشأن ملف (الداو) وأن الحكومة لن تتوانى في إحالة المقصر الى النيابة العامة. وردا على ما أثاره النائب عبدالحميد دشتي بشأن’ وجود تقصير من قبل النيابة العامة في التعامل مع بلاغه الذي قدمه للنيابة العامة والخاص بقضية (الداو) قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إن النيابة العامة ‘خصم شريف وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ولا يجوز الهمز واللمز لاي جزء من الجسم القضائي’.

وأدى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ضمن البند الاول لجدول أعمال الجلسة العادية اليوم وطبقا لنص المادة 91 من الدستور.
وتنص المادة 91 من الدستور على أنه ‘قبل أن يتولى عضو مجلس الامة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية..أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق’.
وكان الوزير الجسار أدى يوم الاربعاء الماضي اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عقب صدور مرسوم بتعيينه وزيرا للاشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء.
وكان مرسوم أميري قد صدر يوم الثلاثاء الماضي بقبول استقالة وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء السابق عبدالعزيز الابراهيم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*