الرئيسية / شباب و طلاب / شروط عقد التحكيم

شروط عقد التحكيم

يطلق كلمة اتفاق التحكيم، ويقصد بها احد امرين، الأول مشارطة والتحكيم، والثاني شرط التحكيم، وفي الحالتين يستند التحكيم مشارطة او شرطا، على ارادة العاقدين كما اسفلنا وهو على هذا النحو يخضع ابتداء للقواعد العامة في اركان العقد وشرائط صحته، كما انه يثير مشاكل في التطبيق تتعلق بنطاق شرط التحكيم، سواء من حيث اشرافه او من حيث الموضوعات او الموضوع الذي ينصرف اليه، مشارطة التحكيم: هي اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التي نشأت بين الطرفين (م10 من قانون التحكيم)، والواضح من هذا التحديد ان مشارطة التحكيم تنشأ بعد قيام النزاع، بل ان هذا المفترض هو مفترض استمرار، بمعنى ان يكون النزاع قد نشأ فعلا قبل ابرام المشارطة وان يكون مازال قائما بطبيعة الحال، لذلك فإن المشارطة لا بد ان تتضمن تحديدا لما نشأ بين الطرفين من منازعات قبل اخضاعها للتحكيم وشرط التحكيم او مشارطة اصبح معروفا بصورة واسعة في الاتفاقات الصناعية وعقود نقل التكنولوجيا، سواء أكانت هذه الاتفاقات او العقود بين دول او دولة واشخاص عاديين، او فيما بين اشخاص عاديين، او فيما بين اشخاص بعضهم مع بعض، حيث اصبحوا ينشدونه لأنه يرتكز في النهاية على اتفاق ارادي بينهم.

شرط التحكيم هو شرط مسبق قبل نشأة النزاع ينص على ان ما قد ينشأ مستقبلا من منازعات يخضع للتحكيم وعادة ما يدرج هذا الشرط في عقد بذاته، وقد يحدد الشرط نطاقا للتحكيم بأن ينصرف مثلا الى منازعات تنفيذ العقد او الى تفسير بنوده، وفي هذه الحالة يصبح الشرط مقصورا على ما انصرفت اليه ارادة الطرفين، غير ان الشرط قد يرد عاما يحيل الى التحكيم امر اي منازعة تنشأ عن العقد الذي ادرج الشرط ضمن بنوده، وفي هذه الحالة الاخيرة يحمل الشرط على عموم الصياغة الواردة فيه، فيكون التحكيم عن اي نزاع سواء تعلق بالتفسير او بالتنفيذ او بالشرط الجزائي مثلا.. الخ، واذا كان شرط التحكيم يرد في العقد مصدر العلاقة القانونية بين طرفيها، فإنه قد يرد في وثيقة مستقلة يتوقع فيها الطرفان نشوء نزاع حول امر او امور معينة، ويختلف شرط التحكيم في هذه الخصوصية عن مشارطة التحكيم، فالمشارطة يتمسك ابرامها بعد نشوء النزاع، ولذلك يجب ان تحدد فيها المنازعة محل التحكيم والا كانت باطلة، ونظرا لخطورة شرط التحكيم من حيث اثره السلبي الذي ينزع الاختصاص من المحاكم القضائية، فإن المشرع في بعض الحالات يقتضي ان يرد الشرط في وثيقة مستقلة خلافا للاصل العام الذي يجيز وروده في العقد ذاته، والمشرع يتحسب في هذه الحالات لخطورة الشرط في اثره السلبي، وبالتالي يستوجب لفت النظر اليه والى خطورته، بعدم الاكتفاء بوروده ضمن بنود العقد الاصلي، بل يوجب ان يكون في وثيقة مستقلة، وغالبا ما يستهدف المشرع، ومن هذا الحكم الحرص على مصالح طرف يقدر المشرع وجوب حمايته في مواجهة الطرف الآخر، ومن الامثلة على ذلك ما ورد في القانون المدني المصري في الفقرة من المادة 750 من ان شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة (وثيقة التأمين) بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة، فإنه يقع باطلا، ويشير بعض الفقه الى وجوب ان يكون شرط التحكيم واتفاق التحكيم سويا ومتكاملا وان يتوافر فيه شرطان:

٭ ان يتضمن تفويضا للمحكم او المحكمين تفويضا كاملا لا لبس فيه، الفصل في النزاع موضوع التحكيم.

٭ ان يتمتع الاتفاق بكفاية ذاتية لا تدع محلا لاستكماله بقرار من الغير (د.اكثم الخولي)، لذلك حرصت هيئات التحكيم المؤسسي على وضع نماذج لشرط التحكيم للاهتداء بها.

هاشم طارق البقشي

قسم القانون

كلية الدراسات التجارية

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*