تقدم العضو نبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن اضافة فقرة جديدة للمادة 126 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
ويضاف الى المادة 126 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه فقرة جديدة نصها كالتالي:
ونص المقترح على ان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الصفة المدعى بها تعود لموظف ذي اختصاص قضائي او رجل شرطة او الحرس الوطني او الجيش او الاطفاء او موظف عام يحمل صفة الضبطية القضائية.