الرئيسية / كتاب وآراء / حق الحضانة لـ (( المحامي عبدالرحمن الصقلاوي ))

حق الحضانة لـ (( المحامي عبدالرحمن الصقلاوي ))

العديد من استوقفني للسؤال عن معنى الحضانة وشروطها ومن لهم الحق فيها ومن هنا فإن الحضانة شرعاً وقانوناً هي تربية الصغير ورعايته والتعهد بتدبير طعامه وملبسه ونومه وسكنه والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره فضلاً عن تعليمه وقد جعل المشرع ولاية مصالح الصغير للأبوين لأنهما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة وحناناً عليه فجعل المشرع المرحلة الأولى من حياته للأم وفوض حضانته إليها لأنها الأقدر في سنواته الأولى على القيام بخدمته وتدبير أموره إذ أن الأصل في الحضانة هي حضانة النساء والأم تحديداً لكن اختص المشرع الأب للولاية على نفس ومال الصغير أي تدبير شئون تعليمه وعلاجه والإنفاق عليه وما إلى ذلك وقد رتب القانون المستحقين للحضانة وهم الأم والجدة لأم ثم الجدة لأب ثم خالة المحضون الشقيقة ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب …. إلخ ، حيث بين القانون الشروط الواجب توافرها في الحاضن سواء كان رجلاً أو امرأة :-

( البلوغ – العقل – الأمانة – القدرة صحياً على رعاية المحضون ) وإذا تخلف أحد هذه الشروط سقطت الحضانة وانتقلت للحاضن الذي يليه وفق القانون ومن أهم الشروط التي تسقط الحضانة عن الأم زواجها بأجنبي عن المحضون ( أي غير والده ) وليس للأم أن تسافر خارج البلاد بالمحضون دون موافقة الولي وأخيراً إذا تساوى المستحقون للحضانة وكانوا في درجة واحدة كالأخوات والعمات الشقيقات اختار القاضي الأصلح منهم.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*