الرئيسية / برلمان / العضو نبيل الفضل يقترح بتعديل قانون البلدية

العضو نبيل الفضل يقترح بتعديل قانون البلدية

إذا تغيب عضو «البلدي» عن اجتماعات اللجان دون عذر مقبول ثلاث جلسات متتالية يعتبر مستقيلاً
لا يجوز للعضو شراء أو استئجار مال من الدولة إلا بمناقصة أو مزايدة
يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها وللمجلس الاعتراض على تصديقه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ وصول إخطاره بها كتابة
قدم العضو نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن بلدية الكويت، وجاء في القانون ما يلي:
الباب الأول

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

1- الوزير: الوزير المختص بشؤون البلدية.

2- المدير العام: مدير عام البلدية ورئيس الجهاز التنفيذي.

3- البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.

4- الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت.

5- المخطط الهيكلي: المخطط الهيكلي العام للكويت.

6- المخططات الهيكلية للمناطق: المخططات التنظيمية للمناطق باختلاف استعمالاتها.

مادة (2): بلدية الكويت هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة.

وتتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون البلدية، ويشار إليهما في هذا القانون بالوزير والبلدية.

مادة (3): تتولى البلدية القيام على كل ما يحقق إبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد مع توفير الخدمات البلدية للسكان.

كما تتولى البلدية على نحو خاص:

1- تنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر بما يتوافق والمخطط الهيكلي.

2- إقرار المخططات الهيكلية للمناطق بما يتوافق والمخطط الهيكلي.

3- المحافظة على النظافة العامة وما من شأنه تحقيقها وكذلك التخلص من النفايات السكانية والإنشائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014.

4- تتولى البلدية الاختصاصات ذات الصلة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وتأكيد حساب مسطحاتها وتحديد أبعادها وفق المحدد في وثائقها الرسمية، مع تأكيد عدم إجراء أي تعديل أو تبديل إلا بناء على طلب أصحاب العلاقة أو بناء على حكم قضائي نهائي، وتستثنى أراضي الدولة والأراضي الأميرية من هذا الإجراء.

المجلس البلدي

تأليف المجلس

مادة (4): يتألف المجلس البلدي من (15) عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، على أن ينتخب ثلاثة أعضاء من كل دائرة من الدوائر الخمس المحددة بالقانون رقم 42 لسنة 2006م، ويكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.

و(10) أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

ويشترط لعضوية المجلس سواء بالانتخاب أو التعيين، مع توافر الشروط المحددة بالقانون رقم 35 لسنة 1962م، أن يكون العضو من حملة الشهادات الجامعية في مجال تخصص أعمال البلدية القانونية أو الهندسية أو المحاسبية أو الاقتصادية.

مادة (5): تجرى انتخابات المجلس البلدي وفق الدوائر الخمس التي نص عليها القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

الفصل في صحة العضوية

مادة (6): تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة في شأن انتخابات المجلس البلدي، ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي تم في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية، خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب وإلا كان غير مقبول.

وتنظر المحكمة هذه الطعون وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة.

دور الانعقاد وانتخابات الرئيس ونائبه

مادة (7): مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير المختص.

مادة (8): ينتخب المجلس في أول جلساته ولمثل مدته رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

مادة (9): تقدم الترشيحات لمنصب الرئيس ونائب الرئيس إلى رئيس الجلسة، ويجوز للأعضاء تزكيه أحدهم رئيسا.

ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات، فإذا تساوى كلاهما في عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما لتحديد الفائز بالرئاسة.

مادة (10): رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (11): يؤدي عضو المجلس اليمين الآتية في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله:

«أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور، وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

مادة (12): المجلس البلدي هو المختص بقبول الاستقالة من العضوية.

وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.

ويتبع ذات الإجراء في حالة استقالة أي من رئيس المجلس أو نائبه، وتجرى الانتخابات لشغل المنصب الذي شغر في ذات الجلسة.

مادة (13): تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس وسائر الأعضاء بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

مادة (14): لا يجوز اشتراك أي من رئيس المجلس أو نائبه في عضويه اللجان المختلفة.

كما لا يجوز للمجلس البلدي أو أي من أعضائه التدخل في اختصاصات الجهاز التنفيذي وأعماله، مع التقيد بأسس التعاون.

اجتماعات المجلس

مادة (15): للمجلس البلدي دور انعقاد سنوي يمتد لمدة عشرة أشهر بواقع جلسة كل أسبوعين على الأقل، ويشترط لصحة انعقاده حضور أكثر من نصف الأعضاء وتتم الدعوة إلى الانعقاد قبل المدة المحددة بثلاثة أيام، ويجرى اجتماع المجلس بناء على طلب من رئيسه.

كما يجوز دعوة المجلس إلى جلسة انعقاد غير عادية بناء على طلب رئيس المجلس أو الوزير المختص أو ستة من أعضائه، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه، ولا تتقيد الدعوة في هذه الحالة بمدة الثلاثة أيام المشار إليها.

وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس في هذه الجلسة مناقشة غير الموضوعات التي تم الدعوة لعقد الاجتماع بشأنها، وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة ومرفقاته.

مادة (16): كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بقوة القانون جميع القرارات التي تصدر في هذا الاجتماع وبما يترتب على هذا البطلان من آثار.

ملء المحلات الشاغرة

مادة (17): إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته لأي سبب من الأسباب، أعلن رئيس المجلس ذلك إلى الوزير المختص فورا، وذلك لإجراء الانتخاب أو تعيين عضو آخر، وفي هذه الحالة يجري الانتخاب في الدائرة التي خلت خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الخلو، وإذا وقع الخلو خلال الستة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجرى انتخاب أو تعيين عضو جديد، وفي حال زاد عدد المقاعد الشاغرة عن خمسة مقاعد يجب أن تجري الانتخابات أو التعيين لجميع أعضاء المجلس البلدي خلال (60) يوما من تاريخ شغور المقاعد أو الأخير منها.

مادة (18): إذا فقد عضو المجلس أحد شروط العضوية أو فقد أهليته المدنية، عرض أمره على المجلس، وللمجلس أن يستمع إلى رأى العضو قبل اتخاذ القرار.

ويصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره.

مادة (19): تسري في شأن عضو المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقرر بالنسبة إلى عضو مجلس الأمة المحددة بالقانون رقم 12/1963 المشار إليه.

مادة (20): يحظر على عضو المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو بصفته وصيا أو وليا أو قيما أو وكيلا عمن تربطه بهم صلة إلى الدرجة الثانية في أي تعامل أو عمل يندرج في اختصاص المجلس، كما لا يجوز له الاشتراك في مناقشة أو تقديم اقتراح إلى المجلس تكون له مصلحة فيه تتعارض مع مقتضيات عضويته، وعليه أن يتنحى عن المشاركة أو المناقشة أو في اتخاذ القرار، ويعتبر القرار الصادر على غير هذا الإجراء باطلا.

اختصاصات المجلس البلدي

مادة (21): يختص المجلس البلدي في إطار المخطط الهيكلي والخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:

1. وضع اللوائح والنظم المتعلقة بالبلدية ومراقبة تنفيذها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

2. تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.

3. تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها الأحكام المقررة قانونيا.

4 ـ تقرير إنشاء المدن والضواحي والمناطق والأسواق والمسالخ وغيرها.

5 ـ إبداء الرأي في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية، ويصدر بناء على موافقة الوزير المختص.

6 ـ مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، لإبداء الرأي والتوصيات بشأنه.

7 ـ النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي أو بلدية المحافظة في شأن من شؤون البلدية، وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات.

8 ـ وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال البلدية.

9 ـ تقرير المخططات الهيكلية للمناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها.

10 ـ إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي للدولة فيما يتعلق باختصاصات البلدية تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره.

11 ـ تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها المجلس البلدي وبما يتوافق والمخطط الهيكلي للدولة.

12 ـ فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية أو الانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها أو إلغائها.

13 ـ اقتراح النظم الخاصة بالبناء والفرز تمهيدا لإصدارها بقانون.

14 ـ تقرير النظم الخاصة برخص البناء والمكاتب الهندسية.

15 ـ الموافقة على قبول التبرعات غير المشروطة لأنشطة البلدية.

مادة (22): للمجلس أن يطلب من الوزير أو المدير العام تكليف المختصين أو الخبراء الذين يرى الحاجة إلى حضورهم اجتماعاته في شأن موضوع مطروح على جدول الأعمال.

مادة (23): يخطر الوزير بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها.

وللمجلس الاعتراض على تصديقه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ وصول إخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الوزير بها كتابة إذا لم يصدق أو يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس كتابة خلال خمسة عشر يوم عمل مشفوعا بأسباب الاعتراض، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء.

ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا، ويلتزم المجلس البلدي أو الوزير بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه.

مادة (24): إذا تغيب عضو المجلس دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيس الجلسة يعتبر غائبا عن حضورها، وإذا تكرر غياب العضو خلال دور الانعقاد الواحد أكثر من خمس جلسات متتالية أو ثماني جلسات متفرقة دون عذر مقبول، عرض أمره على المجلس للنظر في اعتباره مستقيلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم دون حساب العضو محل القرار، ولا يستحق العضو أي مستحقات مالية عن فترة الانقطاع.

وإذا تغيب عضو عن حضور اجتماع أي من لجان المجلس دون عذر مقبول ثلاث جلسات متتالية أو خمس متفرقة خلال دور الانعقاد الواحد، يجوز للجنة اعتباره مستقيلا من عضويتها وبما يترتب على ذلك من إجراءات.

مادة (25): يصدر المجلس البلدي قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، خلال 90 يوما من تاريخ رفعها إليه، فإذ لم يتخذ المجلس قرارا نهائيا بشأنها خلال المدة المحددة يجوز للوزير المختص أن يصدر قراره بشأنها وفقا لما انتهى إليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع إلى المجلس البلدي.

هذا ويجب أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي الجهات ذات العلاقة ومدى توافق موضوع الدراسة مع المخطط الهيكلي، على أن يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد الدراسة المطلوبة في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ وصول الطلب إليه، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير المختص، وله منح الجهاز مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما لتقديم الدراسة على أن يخطر المجلس البلدي بذلك.

ويلتزم الوزير برفع الموضوع إلى المجلس البلدي ليصدر قراره في شأنها خلال 15 يوما من تاريخ رفعها إليه.

مادة (26): للمجلس البلدي في سبيل تحقيق إقرار المخططات التنظيمية أو متطلبات الاستملاكات المستقبلية – بما يتوافق مع المخطط الهيكلي – تقرير وقف أو منع عمليات البناء في بعض المناطق، أو فرض أي قيود عليها للمدة التي يحددها القرار.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (41) من هذا القانون يترتب على مخالفة القرار الصادر في هذا الشأن عدم الاعتداد بقيمة المباني محل المخالفة في حاله تقرير الاستملاك للأرض التي أقيمت عليها هذه المباني.

اللجان

مادة (27): يؤلف المجلس لجنة فرعية لكل محافظة من خمسة أعضاء وذلك لمدة سنتين، وتجرى انتخابات عضوية ثلاثة أعضاء لهذه اللجان من بين أعضاء المجلس المنتخبين، شريطة ألا يكون العضو المنتخب عضوا بلجنة المحافظة التي تقع ضمن حدود دائرته الانتخابية، وعضوين من الأعضاء المعينين، ولا يجوز في كل الأحوال للعضو المشاركة في أكثر من ثلاث لجان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها، وضوابط عقد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.

مادة (28): يؤلف المجلس اللجان التالية من بين أعضائه لمدة سنتين ويعاد تشكيلها ـ وهي:

1 ـ اللجنة الفنية، وعدد أعضاؤها عشرة.

2 ـ اللجنة القانونية والمالية، وعدد أعضاؤها عشرة.

3 ـ لجنة الإصلاح والتطوير، وعدد أعضاؤها ستة.

4 ـ لجنة مزاولة المهن الهندسية، وعدد أعضاؤها ستة.

5 ـ لجنة شؤون البيئة، وعدد أعضاؤها ستة.

وتحدد اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي اختصاص كل لجنة وقواعد وشروط وضوابط ومواعيد اجتماعاتها وإصدار قراراتها.

مادة (29): للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى أو لجانا مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يتطلبه عملها من أحكام خاصة.

ويجوز لأي من اللجان الأساسية أو المؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية حسبما تقتضيه أعمالها، وتضع اللجنة نظام عمل اللجنة التي تتفرع عنها.

حل المجلس

مادة (30): يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم تبين فيه أسباب الحل.

وإذا حل المجلس أو غاب لأي سبب وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يوما من تاريخ الحل أو الغياب، ويدعى المجلس الجديد إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.

فإذ لم تجر الانتخابات خلال هذه المدة يسترد المجلس المنحل صلاحياته ويعتبر مدعوا إلى الاجتماع في أول يوم عمل يلي هذه المدة، ويستمر في أعماله إلى أن تتم إجراءات تشكيل المجلس الجديد.

وفي حالة حل المجلس أو غيابه تلحق الأمانة العامة للمجلس والعاملين فيها بالوزير.

مادة (31): لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يقايض عليها، ما لم يكن ذلك عن طريق المناقصة أو المزايدة العامة.

ولا يجوز للعضو استخدام صفة العضوية في أي أعمال تجارية أو صناعية أو غيرها.

الباب الثاني: الجهاز التنفيذي للبلدية

مادة (32): يتولى إدارة الجهاز التنفيذي مدير عام ويكون له نائب أو أكثر ويصدر مرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء بتعيينهم وبتحديد درجاتهم الوظيفية.

ويمثل المدير العام الجهاز التنفيذي في علاقاته بالغير وأمام القضاء.

ويكون المدير العام مسؤولا عن قيام الجهاز التنفيذي بالتقيد وتنفيذ قرارات المجلس البلدي والقرارات الوزارية ذات الصلة.

ويمثل المدير العام البلدية أمام المجلس، وله أن يفوض أحد نوابه للحضور، وان يصطحب معه من يرى من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء.

مادة (33): يتولى المدير العام إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لهذا القانون ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:

1 ـ تنفيذ قرارات المجلس البلدي بعد المصادقة عليها.

2 ـ إدارة القطاعات الإدارية بالجهاز التنفيذي.

3 ـ دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.

4 ـ إعداد مشروع المخطط الهيكلي للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.

5 ـ إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي.

6 ـ اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات.

7 ـ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات الجهاز التنفيذي.

8 ـ العناية بوجه خاص بالأمور التالية:

أ‌ ـ أعمال تنظيف المدن والساحات والميادين والشوارع والطرق.

ب‌ ـ هدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.

ت‌ ـ إصدار رخص البناء المتعلقة بشؤون البناء ورخص المهن الهندسية.

ث‌ ـ إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.

ج‌ ـ إصدار تراخيص مظلات السكن الخاص للسكن الخاص والاستثماري.

ح‌ ـ تنظيم الجنائز ونقل الموتى والدفن والإشراف على المقابر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

9 ـ يجوز للجهاز التنفيذي منح الجهات الهندسية صلاحية إصدار الرخص ذات الصلة بشؤون البناء، وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

10 ـ عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية.

11 ـ اعتماد أوامر الصرف في حدود الميزانية، والتوقيع على الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978.

مادة (34): يحظر على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا لسرداب على كامل مساحة المبنى من طابق واحد أو أكثر حسب الاحتياج يخصص لمواقف المركبات.

ويختص الجهاز التنفيذي ـ دون غيره ـ بتحديد عدد طوابق السرداب وفقا لمواصفات وأغراض المبنى.

مادة (35): تصدر بقرار من الوزير المختص اللوائح اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية للجهاز التنفيذي بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال الاستثمار والتوريد والمقاولات والبناء، ونظام العاملين وسائر القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.

ويكون للوزير اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في الشؤون الوظيفية للعاملين بالجهاز التنفيذي.

الإدارة القانونية

مادة (36): يكون للبلدية إدارة قانونية تتبع الوزير تتولى تجهيز وإعداد مستندات القضايا لإدارة الفتوى والتشريع ومتابعتها، كما تتولى إبداء الرأي القانوني في كل ما يسند إليها من أعمال وفقا للاختصاص الوظيفي المسند إليها بالهيكل التنظيمي.

ويسري على القانونيين العاملين بالإدارة عند صدور هذا القانون ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات وسائر المزايا المادية المخصصة لأعضاء الإدارة.

ويعامل من يلتحق بالإدارة بعد صدور هذا القانون وفقا لجداول الدرجات الوظيفية والمرتبات والمزايا المالية التي تتقرر من الجهة المختصة.

مادة (37): تتولى إدارة الفتوى والتشريع كافة الاختصاصات المسندة إلى الإدارة القانونية فيما يندرج في اختصاصاتها الحضور والدفاع أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم وإبداء الرأي القانوني فيما يطلب إبداء الرأي فيه.

وتتم إحالة جميع القضايا المتداولة حاليا ولم يصدر قرار إقفال باب المرافعة فيها إلى إدارة الفتوى والتشريع لتتولى استكمال الإجراءات القانونية لمتابعتها وفق أحكامها في هذا الشأن.

مادة (38): ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي فرع للجهاز بكل محافظة يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وتحدد اختصاصات هذه الفروع بقرار من الوزير.

مادة (39): تتكون إيرادات الجهاز التنفيذي من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة السنوية للدولة، ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.

لجنة المناقصات

مادة (40): تشكل لجنة بقرار من المدير العام برئاسة احد مساعديه يكون أعضاؤها من الجهاز التنفيذي من ذوي الخبرة والدراية بأعمال المناقصات والممارسات والمزايدات، على أن يحدد بقرار تشكيلها اختصاصاتها وعدد أعضائها ونظام العمل بها واجتماعاتها، ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الحاجة إليه من الجهاز التنفيذي أو من خارجه على ألا يكون له صوت محدود، وتختص اللجنة بالآتي:

٭ مراجعة كل ما يعرض عليها بشأن التعاقدات التي يجريها الجهاز التنفيذي للتأكد من استيفاء الإجراءات المتطلبة للعرض على الجهات الرقابية والتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع.

٭ اختيار آلية طرح المشاريع وفقا لطبيعتها.

٭ اعتماد أسس وتقييم عناصر التأهيل للشركات والمكاتب الاستشارية.

٭ وأي اختصاصات أخرى تسند إليه.

على أن ترفع توصياتها إلى المدير العام.

ويكون للجنة أمين سر من غير الأعضاء، يعين بقرار رئيس اللجنة، وبناء على موافقة المدير العام يتولى تسجيل وقيد كل الإجراءات التي تتقدم بها اللجنة، وحفظ ملفاتها ومستنداتها وأي اختصاصات أخرى تسند إليه من اللجنة.

مادة (41): للجهاز التنفيذي في سبيل تحقيق أغراضه واختصاصاته أن يؤسس بمقره أو يشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضه أو يساعد على تحقيقها أو يساهم في رأسمالها، ولا يجوز أن يتضمن نصيب الجهاز التنفيذي في الشركات التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو في رأسمالها أي حصة عينية.

ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل إجراء أو تصرف يتم على خلاف حكم هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة (42): بناء على موافقة الوزير، يكون للمدير العام اتخاذ إجراءات البيع أو التأجير أو تقرير حق الانتفاع أو الاستغلال أو الاستثمار، للقسائم أو المساحات أو الأراضي التي تخصصها، لأي من هذه الأغراض أو أي منها بما يتوافق والمخطط الهيكلي.

ويتولى الجهاز التنفيذي جميع الإجراءات اللازمة للعقود والاتفاقيات مع المقاولين أو المكاتب الاستشارية المحلية أو العالمية في العقود ذات الصلة بهذه الأعمال وفقا للقواعد المقررة قانونا لهذا الغرض.

وتعتبر عائدات ومقابل الانتفاع وحقوق الاستغلال والإيجار والاستثمار وغيرها من الموارد المالية للبلدية.

وفي جميع الأحوال تعتبر موارد البلدية في حكم الأموال العامة.

الباب الثالث: المخالفات

مادة (43): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.

ويجب أن تتضمن اللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة وسحب الترخيص والغلق الإداري نهائيا أو لمدة معينة مع الالتزام بالإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله وذلك حسب الأحوال.

واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجب ألا تقل الغرامة عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي عن كل متر مربع مخالف للبناء أو الاستعمال في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية، أما بالنسبة لمباني السكن الخاص فيجب ألا تقل الغرامة عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي عن كل متر مربع مخالف للبناء أو الاستعمال، وفي كل الأحوال يجب أن يزال الجزء المخالف على نفقة صاحب العلاقة إن لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفق النظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية.

وإذا ثبت أن الترخيص منح بالمخالفة لنظم البناء المعمول بها فيعاقب من أصدره ومن وافق عليه من موظفي البلدية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعتبر الترخيص المخالف أو أي استثناء مخالف لنظم البناء باطلا بما يترتب على ذلك من آثار.

مادة (44): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف عن تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش مما يؤدي إلى هلاك البناء كليا أو جزئيا، وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر في الأرواح.

مادة (45): يجب على المدير العام أو من يفوضه اتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة لنظم البناء، ويجب بقرار منه أو من يفوضه من نوابه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع التيار الكهربائي والماء عن كامل المبنى المخالف لحين إزالة المخالفة أو الفصل في الدعوى أيهما أسبق، على أن يتضمن الأمر الصادر بوقف الأعمال المخالفة وقطع التيار الكهربائي والماء بيانا بالأعمال المخالفة، ويحظر على المالك والمهندس المشرف والمقاول مخالفة أمر الوقف المشار إليه وذلك لحين إزالة أسباب المخالفة.

ويعاقب مالك العقار ومالك المكتب الهندسي والمهندس المشرف والمقاول المسؤولين عند ارتكاب مخالفات البناء خلافا لما جاء بترخيص البناء المتوافق مع نظم البناء أو خلافا للتعديلات المعتمدة من البلدية والمتوافقة مع نظم البناء أو مخالفة أمر الوقف للأعمال المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.

مادة (46): عن كل يوم يمتنع فيه المخالف في السكن الخاص عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله يعاقب بغرامة قيمتها عشرة دنانير كويتية يوميا للشهور الستة الأولى وخمسون دينارا كويتيا عما يزيد على تلك المدة. ولما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف مائة دينار كويتي يوميا، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، ولا يجوز الحكم بوقف ما قضي به من العقوبات التكميلية المذكورة، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأنه الغرامات الخاصة بتلك المخالفات.

مادة (47): يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط مخالفات اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون والمخالفات المنصوص عليها بهذا القانون صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة والأماكن الخاصة ذات الاستخدام العام وذلك لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة.

ولهم إذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات في السكن الخاص أو ما في حكمه إعداد تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به الإدارة العامة للتحقيقات بواسطة المدير العام أو من يفوضه للقيام باستصدار إذن دخول المكان، ولمن له صفة الضبطية القضائية تحرير محضر ضبط لتلك المخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، على أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.

كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالإيعاز لمن يحملن صفة الضبطية القضائية من النساء لدخول السكن الخاص أو ما في حكمه متى ما دعت الحاجة لذلك.

ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة لأداء مهامهم.

مادة (48): في حالة وجود مخالفات بناء يقوم المدير العام أو من يفوضه بالتنسيق مع الجهات المشرفة على العقار المخالف أيا كان نوع استعماله لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف النشاط بصفة مؤقتة أو سحب الترخيص بصفة نهائية وذلك بحسب الأحوال.

مادة (49): يحظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها، ولا يجوز استثناء أي عقار مخالف من نص هذه المادة.

كما يجب في جميع الأحوال عند صدور أحكام بيع العقار بالمزاد العلني، أن يصرح في إعلان المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد بيانا واضحا بما يكون قد علق بالعقار موضوع البيع من مخالفات أو ما هو محمل به من التزامات.

وتعتبر إجراءات ترسية المزاد على غير هذا القيد باطلة بما يترتب على ذلك البطلان من آثار.

مادة (50): يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل فيها الغرامة المقررة على ألف دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها مع إثبات ذلك في محضر المخالفة، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يقوم بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع المصروفات الإدارية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه.

ويترتب على هذا الصلح حفظ محضر المخالفة أو الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحا وتسوية جميع آثارها، مع إزالة المخالفة إن وجدت على نفقة المخالف.

الباب الرابع: الأحكام الختامية

الأمانة العامة للمجلس

مادة (51): يرأس الأمانة العامة أمين عام يعاونه عدد من الأمناء المساعدين، يعينون بمرسوم يحدد درجاتهم الوظيفية بعد ترشيحهم من قبل رئيس المجلس.

ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على الأمانة العامة وموظفيها ويتولى الصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة.

ويسأل الأمين العام عن شؤون الأمانة العامة وموظفيها أمام رئيس المجلس البلدي، ويحضر جلسات المجلس العلانية واجتماعات اللجان بناء على طلبها.

مادة (52): تنظم الأمانة العامة للمجلس البلدي بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة المجلس البلدي، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية والنظم الرئيسية ولأعمال واختصاصات الأمانة في نطاق أعمال المجلس البلدي والبلدية.

الأحكام العامة

مادة (53): يكون للمجلس البلدي ميزانية مستقلة تدرج كبند واحد في ميزانية البلدية، وللمجلس أن يضع القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية للأمانة العامة للمجلس، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس وديوان الخدمة المدنية.

مادة (54): تصدر اللوائح التنظيمية التالية بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة المجلس البلدي:

1- النظافة وإشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة، ويستثنى من ذلك إشغالات الطرق الملاصقة للاستعمالات التجارية باختلاف أنواعها.

2- زراعة الساحات العامة الملاصقات لبيوت السكن الخاص.

3- القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات والأراضي بسبب الفرز أو أي نوع من التصرفات سواء أكانت هذه الطرق نافذة أم غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين السارية.

4- القواعد الخاصة بالنظر في الخلافات بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تدخلها مع أملاك الدولة، ويعتبر قرار البلدية في شأنها قرارا نهائيا بما يترتب عليه من آثار.

5- القواعد الخاصة بتحديد رسوم الانتفاع بالخدمات البلدية، العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تداخلها مع أملاك الدولة.

مادة (55): يصدر قرار من الوزير بناء على عرض المدير العام نماذج عقود الانتفاع أو الاستغلال أو الإيجار أو الاستثمار، وتبين هذه النماذج حقوق والتزامات المتعاقدين.

وتحدد هذه النماذج وفق الغاية منها وحسب طبيعتها.

مادة (56): يلتزم الجهاز التنفيذي خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديث نظام الحفظ لديه للوثائق والملفات والمكاتبات باستخدام نظام الأرشيف الإلكتروني والقواعد الفنية للميكنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام.

مادة (57): يلتزم الجهاز التنفيذي خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العقارات في دولة الكويت باختلاف استعمالاتها ومواصفاتها، مع تحديثها بصفة دورية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام.

مادة (58): يلتزم الجهاز التنفيذي خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون بإنشاء وحدة إدارية تختص بمتابعة واستيفاء متطلبات مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإصدار التراخيص اللازمة لها بعد استيفائها للشروط المطلوبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والضوابط الفنية المتطلبة للنظام.

مادة (59): تشكل بلدية الكويت لجنة خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف وعضوية كل من:

– قاضي من المحكمة الكلية.

– ممثلين من بلدية الكويت على ألا تقل درجته الوظيفية أحدهما عن وكيل وزارة مساعد والثاني من الإدارة القانونية.

– ممثل من وزارة العدل على ألا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة مساعد.

ويجب عرض المنازعات أولا على اللجنة لتسويه النزاع قبل اللجوء إلى القضاء، وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب جاز لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء، ويكون قرار اللجنة نهائيا واجب النفاذ، ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف تنفيذه تمهيدا لإصدار حكم فيه.

ويصدر قرار من الوزير المختص يحدد مدة عضوية اللجنة وحالات تجديدها ونظام العمل باللجنة وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها وضوابط إصدار قراراتها ومكافآت حضور جلساتها.

مادة (60): تنشأ بقرار من مجلس القضاء الأعلى بالمحكمة الكلية دائرة خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بأعمال البلدية، ويحدد القرار تشكيلها.

وتختص هذه دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة من البلدية، وتستأنف أحكامها أمام دائرة استئنافية تشكل لهذا الغرض.

مادة (61): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى أن تنص على نحو خاص على قواعد وشروط وضوابط التي تختص البلدية بإصدارها.

مادة (62): تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها وفقا للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

مادة (63): يلغى القانون رقم 5 لسنة 2005م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (64): تنقل الاختصاصات التالية من البلدية إلى الجهات ذات الصلة على النحو الموضح بها ـ وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون:

1- كل ما يتعلق بالأغذية والمسالخ وأسواق الأغذية وكروت الصحة والتراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية من حيث التراخيص والرقابة.

2- الإعلانات بكافة أنواعها بما في ذلك مزايدات الإعلانات لوزارة التجارة من حيث التراخيص والرقابة.

3- المحلات والأسواق التجارية لوزارة التجارة من حيث التراخيص والرقابة.

4- الحدائق العامة وتشجير الساحات للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

5- المحلات وأسواق الحيوانات للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

6- المناطق الصناعية والحرفية للهيئة العامة للصناعة من حيث التراخيص والرقابة.

7- المناطق الزراعية للهيئة العامة للزراعة من حيث التراخيص والرقابة.

8- الرقابة على الباعة المتجولين لوزارة الداخلية.

9- الإشراف على مواقع السكراب وإدارتها للهيئة العامة للصناعة.

مادة (65): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

 

عن Alhakea Editor

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*