الرئيسية / جرائم وقضايا / حكم نهائي باعدام قاتل طبيب الافنيوز

حكم نهائي باعدام قاتل طبيب الافنيوز

أيدت محكمة التمييز اليوم حكم الاستئناف القاضي بإعدام المتهم الرئيسي بقتل طبيب الأسنان اللبناني في مجمع الأفنيوز، وتأييد الحكم المؤبد للمتهمين الثلاثة الاخرين
وتعود تفاصيل القضية بناء لاقوال المتهمين في التحقيقات من أنهم رصدوا القتيل في المجمع وتقصدوا قتله بعد ان دخلوا سوقاً مركزياً في الدور الأرضي في المجمع وقاموا بشراء سكين بقصد اللحاق بالطبيب وقتله بسبب المشاجرة التي نشبت بينهما على موقف السيارات قبل دخولهما الى المجمع وان احدهم وهو المتهم الرئيسي تعمد طعن المجني عليه ‘الطبيب’ قاصدا ازهاق روحه.
واعترف المتهم الاول في التحقيقات انه اشترى السكين من المجمع وتوجه للمجني عليه وقام بطعنه بصدره وعندما انتهى منه القى السكين داخل صندوق قمامة بجانب مجمع الافنيوز خلال هروبه ومن ثم توجه الى منزله في الصليبية وبعدها انتقل الى مخيم أحد أصدقائه في الجليعة، ولم يعتقد بأن طعناته قتلت الضحية. وبعد ساعة من وجوده في المخيم اتصل به احد أصدقائه وابلغه بان الشاب الذي تشاجر معه لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى مما دعاه الى التفكير في الهرب عبر الحدود الكويتية السعودية وان ما حصل هو مجرد مشاجرة ولم يقصد قتل المجني عليه وأنه ثار بسبب تعرضه للسب والضرب على يد الضحية أمام أصدقائه وطعنه دفاعا عن نفسه.

كما ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات ببراءة احد المتهمين بالانتماء الى تنظيم محظور «دولة العراق والشام داعش» وهو امام مسجد بعدما اخلت في وقت سابق سبيله بكفالة 500 دينار.
حيث كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم بأنه وفي تاريخ 2 يناير 2015 في دائرة جهاز أمن دولة، قام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين «العراق وسورية» بأن انضم «للتنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام «داعش» والذي يهدف لمحاربة هاتين الدولتين، ودعا لنصرة ذلك التنظيم والانضمام اليه بأن ألقى في مكان عام «مسجد» العبارات الثابتة في الأوراق التي من شأنها تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات»، وانضم ودعا للانضمام الى جماعة محظورة التنظيم المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام «داعش» التي تقوم أفكارها على الفكر التكفيري المناهض للبلاد والداعي الى عصيان سلطات الدولة بغية هدم النظم الاساسية بطريق غير مشروع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة ان المتهم يكون قد ارتكب الجناية المنصوص عليها في المواد 4/1، 29/2، 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وطالبت النيابة العامة من المحكمة معاقبة المتهم طبقا للمواد سالفة الذكر.
ضابط الداخلية
ومن جانب آخر قضت محكمة الجنايات ببراءة ضابط في وزارة الداخلية من القتال في سوريا مع جماعات إرهابية.
وفي الجلسة الفائتة ترافع المحامي د.خالد الكفيفة عن المتهم مؤكداً انعدام الدليل اليقيني في الواقعة وعدم صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم وان ماقام به لم يؤدي الى قطع العلاقات بين الكويت وسوريا، طاعناً بصحة التحريات بالواقعة وانها بعيدة عن الواقع وان موكله لم يذهب للقتال مع جماعات ارهابية بل لاعطاء دورس دينية وان حيازته للسلاح هناك للدفاع عن نفسه متهما النواب السابقين وخطباء المساجد بتحريض الشباب على القتال في سوريا
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه في غضون الفترة من 20/12/2013 إلى 13/9/2013 بدائرة أمن الدولة بدولة الكويت:
1 – قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة سورية الشقيقة بأن انضم إلى جماعتي «جيش محمد» و«جنود الشام» واللتين تقومان بمقاتلة الجيش السوري ما يعرض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها.
2 – تدرب على حمل السلاح والذخائر وهو يعلم أن من يدربه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.
3 – حاز وأحرز سلاحا ناريا (بندقية آلية كلاشينكوف) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
4 – حاز وأحرز 30 طلقة مما يستعمل في السلاح الناري موضوع التهمة الثانية مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
5 – نقل حيازة سلاح ناري وذخائره (كلاشينكوف) إلى حيازة شخص آخر لا يحمل ترخيصا بحمله.

من جهة أخرى، أجلت محكمة الجنايات قضية أمن دولة المتهم بها خالد الشطي إثر كتابة تغريدات عن عاصفة الحزم إلى ١٤-٩ للاطلاع ورفضت رفع منع السفر عنه
وأنكر خالد الشطي الاتهامات الموجه إليه مؤكداً أنها ملفقة وكيدية وتأتي في خدمة الارهاب وتنظيم داعش الارهابي مؤكداً أن حسابه الشخصي في تويتر وانه كتب التغريدات محل الاتهام.
وحضر مع المحامي خالد الشطي كل من المحامين النائب عبدالحميد دشتي وجليل الطباخ وهاني حسين ومحمد خريبط وعبدالمجيد خريبط وأحمد الموسوي وحسين بوشيبه وعبدالمحسن القطان وحسين الخشاوي وخليل لاري وعبدالعزيز السبيعي من مكتب المحامي عمر العيسى.
وطالب كل من دشتي والطباخ برفع منع السفر عن الشطي كونه نائب سابق ومحامي لديه قضايا عدة خارج الكويت
واسندت النيابة الاتهامات للمحامي خالد الشطي وفقا لقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠

• مادة ٦ : يعاقب بالإعدام:
أ: كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

• مادة ١٥ : يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ( ولا يزيد عن ١٥ سنة ) كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو اعتبارها بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

• مادة ٢٥ : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان لا يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة.
……..
• مادة ٧٠ من قانون آخر : إساءة استعمال الهاتف

 

عن Alhakea Editor

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*