الرئيسية / جرائم وقضايا / الادارية تؤكد صحة إنتخابات جمعية الشامية وتؤكد عدم جدية الدفع بعدم دستورية مواد قانون الجمعيات التعاونية

الادارية تؤكد صحة إنتخابات جمعية الشامية وتؤكد عدم جدية الدفع بعدم دستورية مواد قانون الجمعيات التعاونية

قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د.محمد التميمي برفض دعوى وقف إنتخابات جمعية الشامية والشويخ التعاونية وبرفض بطلان الدعوة للانتخابات التي أقيمت في 5-6-2014

وقال المدعي أنه احد المرشحين لإنتخابات جمعية الشامية والشويخ التعاونية وفوجئ بقرار صادر من وزارة الشئون بتعديل النظام الاساسي للجمعية مؤكدا أن القرار الاخير مخالف للقانون للدستور

وشابه فساد وتعسف في إستخدام السلطة ، وبعد أن رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية مادة من مواد قانون الجمعيات التعاونية ” عدم صحة التصويت بالصوت الواحد ”  تمسك المدعي بطلب بطلان الدعوة للإنتخابات لجمعية الشامية والشويخ وإلغاء النظام الاساسي الجديد لها مع مايترتب على ذلك من آثار وبعدم دستورية المواد الخامسة والعاشرة والحادية عشر لاحكام الدستور .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها :”

وعن الطعن بعدم دستورية المواد الخامسة والعاشرة والحادية عشر من القانون 24/1979 المتعلقة بتأسيس الجمعيات التعاونية والشروط والاجراءات المتطلبة لاشهارها دون ان يكون بينها وبين النزاع الماثل ثمة رابط ومن ثم فإن الفصل في دستورية النصوص سالفة الذكر غير متطلب للفصل في موضوع النزاع الماثل الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المواد المشار إليها .

وعن طلب موضوع الإلغاء لتعيين تسعة أعضاء في مجلس ادارة الجمعية التعاونية على ان يتجاوز عمر كل منهم 30 عاما ويتم انتخابهم عند انعقاد اول جمعية عمومية لكل جمعية اكدت المحكمة ان قرار الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جمعية الشامية والشويخ يوم

5-6-2014 قد صدر استنادا لنص المادة 118/2013 من القانون المشاراليه وهذا النص سبق احالته إلى المحكمة الدستورية والتي قضت برفض الدعوى مما يؤكد ان الانتخابات صحيحة بحكم القانون .

الحكم

قضت المحكمة اولا بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المواد الخامسة والعاشرة والحادية عشر من القانون الخاص بالجمعيات التعاونية

وثانيا بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا

عن Alhakea Editor

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*