الرئيسية / برلمان / نواب: تُعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج المحلي متى ما كان مطابقاً للمواصفات والشروط المعتمدة

نواب: تُعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج المحلي متى ما كان مطابقاً للمواصفات والشروط المعتمدة

قدم النواب عبدالله الأنبعي ود ..حسن جوهر وعبدالوهاب العيسى ومهلهل المضف ومهند الساير اقتراحا بقانون بتعديل المادة 62 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (62) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار اليه النص التالي:

«مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المبرمة مع دولة الكويت، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على النحو التالي:

– على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – او ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الاسعار التي قدمت عن أي منتجات مماثلة بنسبة (20%).

– ويشترط في المنتجات المشار اليها في البند السابق مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت وان لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد فبالمواصفات العالمية.

ولا يجوز بعد ارساء المناقصة ان يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية بأي منتج آخر إلا بموافقة المجلس.

(المادة الثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الايضاحية

وجــــاءت المذكـــرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (62) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة كالتالي:

أثير مؤخرا بعض الاشكاليات حول اولوية المنتج المحلي والمنتج الوطني في ظل احكام القانون (74) لسنة 2019 الصادر بتعديل بعض احكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، كما أثير ايضا عدد من الاشكاليات التي تتعلق بأفضلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية في ظل احكام ذات القانون. ونشير بداية الى ان الهدف من اي تعديل على احكام القانون وقد استقر حقبة من الزمن هو اصلاح ما اظهره الواقع العملي لتنفيذ احكام هذا القانون وليس الغاية والهدف هو التعديل ذاته، كما ان القانون والتعديل يجب ان يصبا نهاية في صالح الاقتصاد الوطني، وان يحققا الهدف من صدورهما.

لذا فإن بيان ما اصاب التنفيذ العملي لأحكام القانون من مآخذ لا ينال من هذا القانون او مشرعه إذ قد تظهر الحاجة فقط إلى اعمال بعض الضوابط التي تضمن آلية تنفيذه على الوجه الذي يتوافق والغاية من صدوره والاهداف التي ينبغي تحقيقها، وهو ما لمسناه عمليا في أفضلية المشروعات الصغيرة التي كانت غاية المشرع منها ان تكون النواة للصناعة المحلية. ومما لا شك فيه ان مراعاة المصلحة العامة للدولة على وجه العموم، ومراعاة مصالح مواطنيها ومؤسساتها الاقتصادية ومنتجاتها المحلية على وجه الخصوص من أهم الأهداف التي يحرص عليها المشرع عند وضع النص التشريعي.

ومن هذا المنطلق كانت الحاجة للتدخل التشريعي في موضعين، الأول يحسن الخلاف بين اولوية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الوطني، والثاني يضع بعض الضوابط التي تحقق الغاية من اولوية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبشأن وجوب التدخل التشريعي لحسم النزاع حول اولوية المنتج المحلي في مواجهة المنتج الوطني فقد تنازع المختصون الرأي في ضوء تفسير احكام المادة (62) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بعد تعديلها بالقانون رقم (74) لسنة 2019 حيث اتجه البعض الى القول بتساوي المنتجات المحلية والوطنية في الافضلية، وانه لا محل لتقرير افضلية للمنتج المحلي على المنتج الوطني واقتصار الافضلية للمنتج المحلي في مواجهة المنتجات المستوردة فقط، واستند في ذلك الى ان المادة (62) المشار اليها قد تضمنت صراحة النص على افضلية المنتج المحلي عن المنتجات المستوردة بنسبة 20%، وان القانون رقم (74) لسنة 2019 المشار إليه تضمن تعريف المتنج المحلي والمنتج الوطني بما مفاده ان المنتج المستورد هو منتج لا يعد وطنيا او محليا، فيما رأى البعض الآخر أولوية المنتج المحلي كون عبارات نص المادة (62) المشار إليه واضحة الدلالة ولا يجوز تأويلها بما يخرجها من معناها المقصود منها او الانحراف عنها بدعوى تفسيرها، حيث كان من الأحرى تفسير المقصود بالمنتج المستورد بما يتسق وإرادة المشرع والغاية من النص والا تفسر عباراتها بما يخرجها عما اتجهت إليه ارادة المشرع، لاسيما انه لا محل للاجتهاد ازاء وضوح النص.

مما يتعين معه ان الجدل المثار في الآونة الأخيرة مرجعه تفسير نص المادة (62) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار اليها، وفي ظل هذا الجدل ومنعا لأي لبس او غموض في النص او الحاجة الى تفسيره او تأويله نرى ادخال تعديل تشريعي – يتوافق مع ارادة المشرع والغاية من صدور هذا القانون – على نص المادة (62) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المعدلة بالقانون رقم (64) لسنة 2019 وذلك بحذف كلمة مستوردة من جملة منتجات مماثلة مستوردة الواردة بالبند (1) منها بجملة أي منتجات مماثلة، واستبدال كلمة مستوردة الواردة بالفقرة الأخيرة من ذات المادة بجملة أي منتج آخر، ليصبح النص المشار اليه بعد التعديل عليه بالحذف والاضافة على النحو التالي:

النص الحالي:

«مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الاولوية في مشتريات الجهات العامة على النحو التالي:

1 – على المجلس او الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – او ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة (20%).

2 – ويشترط في المنتجات المشار اليها في البند السابق مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت وان لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد فبالمواصفات العالمية.

ولا يجوز بعد ارساء المناقصة ان يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا بموافقة المجلس».

النص المعدل:

«مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، تعطى الأولوية في مشتريات الجهات العامة على النحو التالي:

1 – على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد – أو ما في حكمها – الترسية على عرض المنتج المحلي متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت اسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الاسعار التي قدمت عن اي منتجات مماثلة بنسبة (20%).

2 – ويشترط في المنتجات المشار اليها في البند السابق مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية بتحديد واعتماد المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الكويت وان لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس الخليجية المعتمدة فإن لم توجد فبالمواصفات العالمية.

ولا يجوز بعد ارساء المناقصة ان يستبدل بالمنتج المحلي الذي تمت على أساسه الترسية بأي منتج آخر إلا بموافقة المجلس».

ولا ينال من هذا التعديل ولا يعد عائقا له ما يشير اليه البعض من ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تضمنت احكامها المساواة بين المنتجات المحلية والوطنية، وهو الامر العاري تماما من الصحة كون الاتفاقية الصادر بالموافقة عليها القانون رقم (58) لسنة 1982 تم إلغاؤها بنص المادة (32) من الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون التي تمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم (5) لسنة 2003، كما لم تتضمن الاتفاقية الاخيرة اي تفصيل او اولوية او مساواة لمنتجات الدول الأعضاء في المشتريات الحكومية للمنتجات المحلية في كل دولة فضلا عن ان ما تمت الاشارة إليه من اولوية لمنتجات الدول الاعضاء في المشتريات الحكومية مساوية للمنتجات المحلية في كل دولة قد جاء في سياق الحديث صراحة عن التبادل الجمركي فلا يجوز القياس عليه او التوسع في تفسيره لوضوح النــــص، وأخيرا ان الاتفــــاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة بالقانون رقم (5) لسنة 20023 لم تتضمن تعريفا او تحديدا للمقصود بالمنتجات الوطنية فكيف يتـم الاستناد إلى احكامها في ترتـيب حكم لم تتـــضمنه.

كما لا ينال من ذلك أيضا عدم تضمين النص المقترح منا لمبدأ المعاملة بالمثل على النحو السابق الإشارة اليه بنص المادة (62) محل التعديل كون المعاملة بالمثل تشترط لإقرار أي أفضلية لمنتجات وطنية داخل دولة الكويت ان تعامل دول تلك المنتجات منتجات دولة الكويت بالمثل على أراضيها، وهو ما لم نلمسه على أرض الواقع – ويدفعنا دفعا لإقرار أفضلية للمنتج المحلي على سائر المنتجات – كون جميع الدول الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الصادرة بالقانون رقم (5) لسنة 2003 قد راعت مصالح مواطنيها بتنظيم افضلية صريحة لهم على المنتجات الخليجية على النحو الذي جاء تنظيمه من المملكة العربية السعودية في اقرارها للمحتوى المحلي بل وإنشاء هيئة مستقلة لرعاية مصالحه ومتابعة تطبيقه، ونهجت ذات التوجه دولة الامارات وقطر وعمان بتفضيل منتجاتها المحلية على جميع المنتجات المستوردة بما فيها منتجات دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم فلا حاجــــة لوضــع هذا الشرط كما ان آلية تنفيذه ســـوف يترتب عليها العديد من الاشكاليات، اهمهــا على من يقــــع عبء اثباته ومن المختص بقبوله من عدمه والضوابط المنظمة له، الأمر الذي يجـــب معه بالضرورة تغليب المصلحة العامة ومراعاة مصالح المواطنين والصناعة المحلية بوضع اولوية للمنتج المحلي على المنتج الوطني وسائر المنتجات الاخرى حيث لا يخفى على الجميع دور القطاع الصناعي في استقرار الاقتصاد الوطني إذ يمثل احدى اهم الركائز والبدائل الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وما يتطلبه ذلك من تضافر جميع الجهود الوطنية لدعمه وتذليل جميع العقبات التي تواجه مسيرته، في ان حرصت جميع الدول على سن القرارات التي تعطي الأولوية لمنتجاتها المحلية عن سائر المنتجات الاخرى وتفرض من القيود والاجراءات ما يحقق لها تلك الأولوية.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*