الرئيسية / برلمان / الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات لمن يمارس السحر

الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات لمن يمارس السحر

قدم النواب محمد هايف ود ..عادل الدمخي ومحمد المطير ود ..مبارك الطشه وحمد العبيد اقتراحا بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام (١٦٤ مكررا، ١٦٤ مكررا أ، ١٦٤ مكررا ب) إلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء، مع إعطائه صفة الاستعجال جاء نصه كالتالي:

المادة الأولى: تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام (١٦٤ مكررا، ١٦٤ مكررا أ، ١٦٤ مكررا ب) إلى القانون رقم ١٦ لسنة 1960 المشار إليه، نصوصها الآتية:

مادة (١٦٤ مكررا): «تعد من أعمال السحر العُقد والرقى والأدخنة والكلام الذي يتكلم به أو الكتابة التي تُكتب أو العمل الذي يُعمل بقصد التأثير في بدن المسحور أو قلبه أو عقله أو مشاعره أو إرادته، مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخييلا، وذلك للإضرار به.

ويعد من أعمال الشعوذة التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على معتقداتهم أو عقولهم.

ويُعد من أعمال الكهانة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل أو دون مقابل.

وفي حال أدى السحر الى ارتكاب جناية عقوبتها الإعدام في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يُعاقب كل من باشر السحر بالإعدام».

مادة (164 مكررا أ): «يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ٤ من المادة السابقة، كل من استعان بالساحر أو المشعوذ أو الكاهن والوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا لممارسة أعمال السحر والشعوذة والكهانة، أو الترويج لها بأي وسيلة، أو التستر عليها مادة.

(مادة 164 مكررا ب): «يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (164 مكررا) كل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع أو سلم موادا تستعمل في الأعمال الموضحة في المواد السابقة وهو عالم بذلك، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأشياء المضبوطة، وإبعاد الأجنبي عن البلاد، وغلق المحل».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام (١٦٤ مكررا، ١٦٤ مكررا أ، ١٦٤ مكررا ب) إلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاءونصت المادة ١٦٤ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء على تجريم التعدي على النفس بسبب الرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح، وهو نص عام، لم تكن حينئذ الأفعال المؤثمة التي يراد تجريمها بموجب هذا الاقتراح بقانون منتشرة في المجتمع، وهي أعمال السحر والشعوذة والكهانة، وكذلك التنجيم وقراءة الكف والفنجان أو ورق اللعب أو الضرب بالحصى أو الخط في الرمل، والتي تدخل في المفهوم العام للمادة ١٦٤ وتندرج تحت معناها العام، إلا أن انتشار هذه الأفعال بشكل ملحوظ ومطرد ومتنوع في الآونة الأخيرة مع عظم خطرها وانتشار شرها الذي طال كثيرا من أفراد المجتمع استلزم ذلك النص على تجريمها في هذا القانون ووضع تعريف محدد لها، وصياغة قاعدة عامة للركن الشرعي للأفعال محل التأثيم، وأخيرا تجريم المتعاون مع الجاني، ومصادرة كل المواد المستعملة في الجريمة.

ويهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تجريم هذه الأفعال وكل ما يتعلق بها ومكافحتها صيانة للاعتقاد وحماية للعقل من الضلالات المظلمة، كما يهدف إلى حفظ النفس البشرية من انتهاك حرمتها بالأفعال الضارة التي تخرج صاحبها من لبه وعقله، وجعله أسيرا لأصحاب النفوس الشريرة، ويهدف أيضا إلى حماية عامة أفراد المجتمع من الاعتداء بهذه الأفعال التي تعد إحدى أهم المفاسد التي تعطل مصالح الخلق، وتفوت حفظ الضروريات الخمس التي أمر الشارع الحكيم بحفظها، واتفقت سائر الملل على رعايتها والمحافظة عليها، وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

ونصت الشريعة الإسلامية الغراء على تحريم السحر وتجريمه والتحذير منه، فقد جاء ذلك بالنص عليه صراحة في قوله تعالى: (واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) (البقرة: ١٠٢)، فإن الله تعالى أخبر أن تعلم السحر كفر، وما كان تعلمه كفرا، فلا شك في تحريمه وتجريمه، ثم قال جل وعلا: (ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) (البقرة ١٠٢)، فأخبر جل جلاله أن المتعلمين السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، والشريعة الغراء جاءت بجلب المنافع والمصالح ودفع المضار والمفاسد، ولهذا كانت قاعدة لا «ضرر ولا ضرار» من القواعد الكلية الكبرى، وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى: (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) (البقرة: ١٠٢)، فبين سبحانه وتعالى أن من اشترى السحر وفعله، فإنه لا حق له في الدنيا ولا نصيب له في الآخرة، ففعله هذا عاقبة أمره محرم يقينا.

وعد نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا الفعل من الموبقات المهلكات، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

ومن هنا يأتي الواجب العظيم في تجريم هذه الأفعال، وعدها من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، لما لها من آثار سلبية نفسية واجتماعية واقتصادية، تؤثر سلبا على الجاني والمجني عليه والمجتمع، بل إن تأثيرها يمتد إلى اقتصاد الدولة.

والحل يكمن في اتخاذ أسلوب علمي رصين، يركز على الوقاية من هذه الأفعال المحرمة شرعا والمجرمة قانونا قبل وقوعها، وعدم إغفال مكافحتها بعد وقوعها، ويحصل ذلك بوضع تدابير وقائية تهدف إلى بذل كل الجهود لدرء المخاطر الإجرامية لجريمة السحر والشعوذة، أو نشوء الشخصية الإجرامية في المجتمع، وبهذا المفهوم العلمي الواسع للوقاية من جريمة السحر بتفعيل هذا القانون سينعم المجتمع بإذن الله تعالى بالأمن والاستقرار.

وجرائم السحر أو الشعوذة أو الكهانة هي أفعال ينظر إليها المجتمع على أنها مخلة بالشرف والأمانة، لأنه ينظر لمرتكبيها بعين الازدراء والاحتقار، إذ يعد المدان بها سيئ السمعة والخلق، منحرف الطبع دنيء النفس ساقط المروءة، متأثرا بالشهوات والنزوات، ونظرا لانتشار هذه الأفعال وقيام مفتشي الجمارك ببعض المنافذ بضبط الأدوات المهربة من الخارج للبلاد والتي يستخدمها السحرة والمشعوذون والكهان، فقد جاء هذا المقترح لمكافحة هذه الأفعال التي تجرمها الشريعة.

وقرر هذا القانون في مادته الأولى أن تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام (١٦٤ مكررا، ١٦٤ مكررا أ، ١٦٤ مكررا ب) إلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه.

فجرى نص المادة (١٦٤ مكررا) بذكر بعض صور هذه الأفعال على سبيل المثال لا الحصر، فقرر أنه تعد من أعمال السحر: العقد والرقى والأدخنة والكلام الذي يتكلم به أو الكتابة التي تكتب أو العمل الذي يعمل بقصد التأثير في بدن المسحور أو قلبه أو عقله أو مشاعره أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخييلا، للإضرار به.

ويعد من أعمال الشعوذة: التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة، لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على معتقداتهم أو عقولهم.

ويعد من أعمال الكهانة: ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

ثم جاء نص العقوبة على هذه الأفعال موافقا لما قررته الشريعة الغراء، حيث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف» رواه الترمذي من حديث جندب، واتفق الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قتل الساحر، فعند أبي داود بسند صحيح، أنه جاء في كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة قوله: «اقتلوا كل ساحر»، وروي عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فيما رواه مالك، وصح قتل الساحر أيضا عن جندب، رضي الله عنهم أجمعين.

وبناء على هذه الأدلة جاء نص هذه المادة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل أو دون مقابل.

ونصت الفقرة 5 من المادة نفسها على انه إذا أدى السحر الى ارتكاب جناية عقوبتها الإعدام في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من باشر السحر بالإعدام.

ونصت المادة (١٦٤ مكررا أ)، على أنه يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ٤ المادة (١٦٤ مكررا) كل من استعان بالساحر أو المشعوذ أو الكاهن، والوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا لممارسة أعمال السحر والشعوذة والكهانة، أو الترويج لها بأي وسيلة، أو التستر عليها.

وتصدت المادة (١٦٤ مكررا ب) بتقرير العقوبة نفسها المنصوص عليها في الفقرة ٤ من المادة (١٦٤ مكررا)، لكل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع أو سلم مواد تستعمل في الأعمال الموضحة في المواد السابقة وهو عالم بذلك، ثم قرر هذا القانون أنه في جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة وإبعاد الأجنبي عن البلاد وغلق المحل.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*