الرئيسية / برلمان / المجلس يقر قانون التجنيد ويحيله للحكومة

المجلس يقر قانون التجنيد ويحيله للحكومة

 احال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الى الحكومة مشروع قانون في شأن الخدمة الوطنية العسكرية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بغالبية الاعضاء الحضور.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلته خلال الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي معربا عن شكره لمجلس الامة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على الجهد الذي بذلوه في اعداد التقرير الخاص بالقانون.
وذكرت المادة الاولى من القانون وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ان الخدمة الوطنية العسكرية هي ‘خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتم ال18 من عمره ولم يتجاوز ال35 عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من ادائها وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية’.
ونص القانون على ان مدة الخدمة العاملة 12 شهرا تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة وفي حال عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح تكون مدة الخدمة العاملة 15 شهرا على ان يوزع المجندون على الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
وبين القانون ان خدمة الاحتياط هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة وتكون مدتها 30 يوما في السنة كما نصت المادة 27 من القانون على ان ‘ينقل المجندون الى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن ال45 أيهما أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة’.
ونصت المادة الثالثة على ان يشترط للتعيين بأي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص مزاولة مهنة حرة تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الاعفاء منها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
واستثنى القانون في (المادة ال11) من أداء الخدمة الوطنية العسكرية ‘المعينون أو المتطوعون في رتب عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الادارة العامة للاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات’ كما استثنى في المادة ذاتها الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وأعفى القانون في مادته ال12 خمس فئات من الخدمة الوطنية هم المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند او الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه او اعاقة او عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
وتناول الفصل السادس تأجيل الخدمة العاملة للاعالة والدراسة والتأجيل الاداري حيث نصت المادة 13 على ان يؤجل اداء الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لسبع فئات منهم الولد الوحيد لأبوين والمعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي والمعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا او المصاب زوجها بعجز طبي والمعيل الوحيد لأخيه أو لأخوته المصابين بمرض أو عاهة وأكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود.
ونصت المادة 14 على ان تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى اتمام دراستهم وفق الحدود التي رسمها القانون.
وتناول الباب الثالث الحقوق والضمانات حيث نصت المادة 33 على ان ‘تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية لمن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية بوظيفته وراتبه خلال مدة ادائه لها وفقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك كما يمنح إجازة بمرتب لمدة سبعة أيام عمل بعد انتهاء خدمته.
وتضمن الباب الرابع بيانا للحالات التي تطبق عليها العقوبات المقررة في تطبيق هذا لقانون مع مراعاة ان توقيع تلك العقوبات لا يعفي المكلف من أداء الخدمة العسكرية وإنما يعفى منها من صدر قرار بإعفائه من اداء الخدمة الوطنية العسكرية.
ونصت المادة (41) على ان ‘يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 3000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل على منع مواطن من اداء الخدمة العاملة او الاحتياطية بغير حق مع مراعاة حكم المادة (55) من قانون الجزاء.’ كما نصت المادة (42) على انه ‘مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون او بأي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من احكام هذا القانون’.
وتناول الباب الخامس والاخير من القانون الاحكام العامة المتعلقة بإنشاء جهاز أو هيئة بقرار من وزير الدفاع تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ومنحهم سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاعلام.
ونصت المادة 56 من القانون على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 بشأن الخدمة الالزامية والاحتياطية وكل القوانين المعدلة له ويلغى كذلك القانون رقم 56 لسنة 2001.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون ان التطبيق العملي للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 لأكثر من 20 عاما كشف عن صعوبات ومشاكل ما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة المقبلة من خلال تطويره وتعديله لمواكبة المتغيرات بكل جوانبها القانونية والادارية والتنظيمية والعملية.
ووافق مجلس الامة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يكون العاملون في القطاع الخاص مستثنين من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة (11) من القانون وذلك تشجيعا للكويتيين على العمل في القطاع الخاص وهو ما يؤدي الى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي وبالتالي عن الباب الاول من الميزانية وهو ما يتماشى مع الاهداف التي تسعى اليها خطة التنمية.

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على تكليف لجنة المرافق العامة متابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس عقب انتهاء مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء السابق عبدالعزيز الابراهيم في جلسة 4 مارس 2014. كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة بشأن احالة تقريري ديوان المحاسبة المتعلقين بنتائج فحص ودراسة صحيفة الاستجواب الموجهة الى وزير المالية الاسبق بدر الحميضي ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الاسبق عبدالله المعتوق الى الحكومة ورفعهما من جدول أعمال المجلس.

ووافق المجلس على طلب نيابي بإعادة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية للاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية الى اللجنة مرة اخرى لارتباطه بالاقتراح الذي قدمه احد النواب بهذا الصدد على أن تقدم اللجنة تقريرها الجديد الموسع الى جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة في 21 أبريل الجاري.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الاستجواب الموجه من العضو روضان الروضان لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج بشأن ‘ضياع حقوق صغار المساهمين وتسهيل هدر أموالهم’ من جدول الاعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نظرا لقبول استقالة الوزير المدعج.
وتنص المادة 142 من اللائحة الداخلية على أن ‘يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي’.

كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على عدد من الرسائل الواردة على جدول أعماله في بند كشف الاوراق والرسائل الواردة.
كما وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية يطلب فيها إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة حول البيانات الخاصة بعقود الانظمة الآلية للمعلومات التي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة الى لجنة حماية الاموال العامة.
ووافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل التصويت على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية يطلب فيها التوصيات التي انتهت اليها اللجنة بشأن بيع الهيئة العامة للاستثمار للشركات التي تملك أكثر من 50 في المئة من رأس مالها الى الغد.
ورفض مجلس الامة كتابا من العضو نبيل الفضل يطلب فيه قبول استقالته من عضوية لجنة المرافق العامة البرلمانية.
وكان المجلس وافق على طلب رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية في بند التصديق على المضابط بإعادة تلاوة بعض المواد على قانون حقوق الطفل الذي أقره مجلس الامة في جلسته الماضية لتوضيح صيغ بعض المواد الواردة بالمضبطة.

وأبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم النائب السابق سالم الحماد الذي وافته المنية الشهر الماضي ‘والذي كان مثالا للسياسي المتسلح بالاخلاق ونموذجا للبرلماني المتحلي بقيم التعاون مع الاخرين وقريبا من الجميع متواصلا معهم’.
وتقدم الرئيس الغانم في جلسة مجلس الامة العادية اليوم بالاصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الامة بخالص العزاء والمواساة لاسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
من جانبه قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير إن النائب السابق سالم الحماد هامة من هامات الكويت وما قدمه في المجالس التشريعية المختلفة التي شارك بها أمر يفتخر فيه ويعتبر قدوة لمن أتى بعده.
وأعرب الوزير العمير نيابة عن الحكومة بخالص العزاء للشعب الكويتي وأسرة الفقيد سائلا العلي القدير أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*