الرئيسية / برلمان / العضو عسكر العنزي يقترح تجنيس 4000 من أبناء الشهداء والبدون سنوياً دون إصدار قانون

العضو عسكر العنزي يقترح تجنيس 4000 من أبناء الشهداء والبدون سنوياً دون إصدار قانون

تقدم العضو عسكر العنزي بالاقتراح بالقانون بشأن تعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يضاف البند رابعا إلى المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، ونصه «الشهداء من غير محددي الجنسية وأبناؤهم المسجلين لدى مكتب الشهيد».
 
ويضاف البند خامسا للمادة المذكورة ونصه «العسكريون ـ وأبناؤهم ـ من غير محددي الجنسية الذين شاركوا ضمن القوات الكويتية في الحروب العربية والذين شاركوا في حرب تحرير الكويت ومقاومة الغزو العراقي».
 
مادة ثانية: تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية ونصها «على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه المادة».
 
ويتم استبدالها بالفقرة التالية ونصها «على ألا يقل عدد من يتم تجنيسهم سنويا طبقا لأحكام هذه المادة عن 4 آلاف شخص غالبيتهم من غير محددي الجنسية ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط طبقا لنص هذه المادة وذلك بعد البحث والتحقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية».
 
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية على ما يلي:
 
تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة من توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.
 
وكان آخر ما صدر وطبق تنفيذا لأحكام هذه المادة هو القانون رقم 37 لسنة 2007م بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ولما كان هذا القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2007، ولم يتم تطبيق القانون الذي أصدره مجلس الأمة المطبل «ديسمبر 2012» بتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من البدون، ونظرا لأنه لم يتم اصدار وتطبيق أي قانون يحدد عدد من يتم تجنيسهم منذ 8 سنوات، ونظرا لعدم نص القانون صراحة على تجنيس فئة الشهداء وأبنائهم وفئة العسكريين الذين شاركوا في حروب الكويت العربية وحرب التحرير.
 
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الأولى: إضافة البند رابعا ونصه «الشهداء من غير محددي الجنسية وأبناؤهم المسجلين لدى مكتب الشهيد».
 
وإضافة البند خامسا ونصه «العسكريون من غير محددي الجنسية الذين شاركوا ضمن القوات الكويتية في الحروب العربية والذين شاركوا في حرب تحرير الكويت ومقاومة الغزو العراقي».
 
ونص الاقتراح في المادة الثانية على إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ونصها: «على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذه غالبيتهم من غير محددي الجنسية ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط طبقا لنص هذه المادة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية».
 
والهدف من هذا التعديل هو النص صراحة في قانون الجنسية الكويتية على أن يكون الشهداء وأبناؤهم والعسكريون من غير محددي الجنسية ضمن الفئات المستحقة للتجنيس طبقا للمادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، نظرا لما قدموه من تضحيات بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن الكويت وأرضها، وكذلك النص صراحة وبصفة دائمة على ألا يقل عدد من يتم تجنيسهم سنويا ممن تنطبق عليهم شروط المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، دون الحاجة لإصدار قانون كل سنة بتحديد عدد من يتم تجنيسهم.
 
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح على أحكام تنفيذية قضت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*