الرئيسية / برلمان / «التشريعية البرلمانية»: لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد نائب إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً

«التشريعية البرلمانية»: لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد نائب إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً

أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل التقرير التاسع والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتنص الفقرة المضافة على أنه: “لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً”
وأوضح تقرير اللجنة أن الهدف من الاقتراح حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية إلى إزالة اللبس والغموض في شأن ضرورة رفع الحصانة عن النائب حال صدر بحقه عقوبة بالحبس أو مقيدة للحرية من خلال إضافة الفقرة الجديدة للحيلولة دون أي تفسير خاطئ للنص الحالي للمادة (20) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ذلك أن أعضاء مجلس الأمة هم الأمناء على حماية الحقوق والحريات، ونشر العدالة، وتطوير القوانين التي على أساسها يبنى المجتمع بين الناس لذلك وجب تحصينهم بامتداد مظلة الحصانة لجميع درجات التقاضي والأحكام القضائية ما عدا الحكم القضائي البات الصادر عن محكمة التمييز بعد استيفاء القضية جميع درجات التقاضي التي تسبق إصدار الحكم البات، بحيث لا يعتد ولا ينفذ أي حكم يصدر في حق أحد أعضاء مجلس الأمة إلا بعد أن يصبح باتا وقبل ذلك يكون غير مرتب لأي أثر أو نتيجة تحول دون ممارسة عضو مجلس الأمة مهامه بحرية كاملة.
واستطلعت اللجنة رأى الجهات المعنية حيث رأت وزارة العدل عدم ملائمة مجمل الاقتراح بقانون، فيما رأى المجلس الأعلى للقضاء أن الاقتراح يفتقد إلى ما يبرره سواء في الفقه أو القانون أو التشريعات المقارنة.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية آراء الأعضاء الحضور (3 إلى 2) على الاقتراح بقانون المشار إليه والذي يقضي على امتداد مظلة الحصانة النيابية لعضو مجلس الأمة في جميع درجات التقاضي والأحكام القضائية ما عدا الحكم البات بعد استيفاء القضية جميع درجات التقاضي التي تسبق إصدار الحكم البات، وذلك لإزالة أي لبس أو غموض بشأن ضرورة رفع الحصانة النيابية عن النائب في حال صدور حكم ضده بعقوبة الحبس أو بعقوبة مقيدة للحرية.
وجاءت مواد المشروع بقانون الذي أعدته اللجنة وفقا لما يلي:
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة للمادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصها كالتالي:
لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية إلا بعد أن يصبح الحكم باتا.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*