وفق نص المادة (١٢) من قانون المحاماة فإنه لا يجوز للمحامي ان يجمع بين المحاماة و الاتي :
١-رئاسة مجلس الامة
٢-اي وظيفة من وظائف الدولة او في البنوك او الجمعيات او الهيئات
٣-رئاسة المجلس البلدي
واما بشأن مدى خضوع المحامي لإجراءات التحقيق فإنه وفق نص المادة (١١) مكرر من القانون الكويتي فإن المحامي لا يخضع للتحقيق الا بمعرفة النيابة العامه وذلك بحضور رئيس جمعية المحامين او من ينوب عنه .
الأسم : عبدالله باسل العبدالرحيم
الكلية : كلية الدراسات التجاريه
القسم العلمي : قانون