الرئيسية / كتاب وآراء / أطراف التنفيذ طالب التنفيذ والُمنفّذ ضِدَهُ والغير

أطراف التنفيذ طالب التنفيذ والُمنفّذ ضِدَهُ والغير

أطراف التنفيذ
طالب التنفيذ والُمنفّذ ضِدَهُ والغير
طالب التنفيذ والُمنفّذ ضِدَهُ هما طرفا خصومة التنفيذ الجبري ، واحياناً يدخل معهما طرف من الغير ، إن هذه الإجراءات تكون تحت إشراف ورقابة السلطة العامة ، لن طالب التنفيذ لا يستطيع مباشرة التنفيذ بنفسه .
أن التعديلات الأخيرة أضافت للإدارة العامة للتنفيذ ما يفيد جمهور المتقاضين إلا ان الطريق ما زال طويلاً ، فعلى سبيل المثال لا الحصر :
-نصت المادة (210) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى قاضي الأمور المستعجلة ، إذا كان المطلوب إجراءاً وقتياً”.
“أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة ”
إلا أننا نرى تيسير سبل التقاضي والتعجيل بحسم المنازعات واستحداث عدة أحاكم يكون أهمها الأخذ بنظام قاضي التنفيذ وإعطائه صلاحيات كاملة في جميع أمور التنفيذ ويكون قريب من محل التنفيذ .

طالب التنفيذ
هو الدائن الذي يطلب التنفيذ لاقتضاء حقه أيا كانت صفة دينه ، فهناك من الفقه من قال بأن الدائن العادي ليست له مصلحة في تقديم طلب التنفيذ على الأموال المرهونة.
أولا: الصفة في طالب التنفيذ:
هو ان يتوفر له الحق في التنفيذ الجبري ، وتتوفر له الصفة في حصوله على مستند التنفيذ ، كما يجوز لطالب التنفيذ ان يكون نائباً عن الدائن ، ووقد يكون مواطنا او اجنبياً .
خلف الدائن:
ينتقل الحق في التنفيذ إلى الخلف ، ويكون للخلف أن يستعمل السند التنفيذ ، وواجباً على الخلف ان يبين صفته للمدين ، كما يجب ان يكون لديه توكيل من بقية الورثة في طلب التنفيذ والقبض .
وفاة الدائن او فقدان اهليته :
إذا توفى الدائن أو فقد اهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ .
ثانيا: الأهلية في طالب التنفيذ :
تنقسم الأهلية إلى اهلية وجوب وأهلية أداء.
الحق في إجراءات التنفيذ أمراً مكسباً وليس مفقراً للذمة المالية ، فإنه يثبت لكل الأشخاص ، اما أهلية الأداء فيكتفي فيها بأن تتوافر أهلية الإدارة ، فإجراءات التنفيذ تهدف للحصول على الدين ، فيجوز للقاصر المأذون له بالإدارة ان يطلب التنفيذ كما يجوز للوصي ، فالأهلية تكون لمباشرة كافة أنواع التنفيذ .

المنفذ ضده
المنفذ ضده هو الطرف السلبي في إجراءات التنفيذ المقابل للطرف الإيجابي طالب التنفيذ ، فإجراءات التنفيذ لا يتم اتخاذها إلى ضد المدين ، فالسند التنفيذي يحدد شخص المدين بالالتزام ، فإن هناك مدينيين لا يجوز التنفيذ ضدهم.
يجوز التنفيذ على الوارث في حدود ما وزع له من نصيب في التركة ، فلا يجوز التنفيذ على المدين المتضامن الذي لم يتناوله الحكم بأي الزام .
أهلية المنفذ ضده :
إذا كان المدين كامل الأهلية ، فإن إجراءات التنفيذ تقوم في مواجهته ، أما إذا كان عديم الأهلية فإن إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة الممثل القانوني .
فقد اختلف الفقه بالنسبة له ، عدم القيام بإجراءات التنفيذ في مواجهة المدين ناقص الأهلية وغنما توجه إلى من يمثله ، وهناك من ذهب إلى الاكتفاء بأهلية الإدارة في التنفيذ ، فيجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد القاصر المأذون له بالإدارة لإجباره على تنفيذ التزامه .

موت المدين أو إفلاسه أو فقده أهليته:
بجوز قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الوفاء ان يتم الاعلان للورثة في حالة الوفاة أو من يقوم مقام من زالت صفته إلى الورقة .لإعطاء ورثة المدين أو من يقوم مقامه فرصة للوفاء اختياريا ، لتفادي إجراءات التنفيذ .
أما إذا أفلس المدين وحكم عليه بالإفلاس فلا ينزع المال من ملكه ولكن بصدور حكم الإفلاس يتوقف التنفيذ الفردي الذي يقوم به الدائن .

التنفيذ ضد الغير
الغير هو من لم يكن طرفاً في الخصومة ولكن له صلة بالمال المراد التنفيذ عليه ، وليس طرفاً في الحق في التنفيذ ، ويفرض عليه الاشتراك في إجراءات التنفيذ.
يشترط للتنفيذ على الغير :
إعلان الغير لتأدية المطلوب منه بموجب السند التنفيذ ، وإعطاءه فرصة في القيام بإجراءات التنفيذ ثمانية أيام على الأقل ، ويمكن الحجر على ما في يد الغير بدون حاجة إلا إعلان مسبق ، وإذا كان الحجز على مال معين ونهي المحجوز لديه عن الوفاء وعليه ان يقر بما في ذمته لدى إدارة كتاب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحجز .

الطالب / محمد سدحان المطيري
كلية الدراسات التجارية
تخصص / قانون

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*