الرئيسية / برلمان / النص الكامل لمشروع قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات

النص الكامل لمشروع قانون إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات

أحالت الحكومة على مجلس الأمة اليوم مشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات، متضمناً 12 مادة أهمها أن تكون الهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وتتولى الهيئة إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات ، كما تطبق العقوبات الرياضية حسب اللوائح العالمية وتحيل المخالفات التي تشكل جريمة جزائية على جهة الاختصاص محلياً.وفيما يلي نص النشروع بقانون :

 

المادة 1 :
تعاريف

يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء
الهيئة: الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة
المدير العام: المدير العام للهيئة
العينة: أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات
قائمة المحظورات: القائمة التي تنشرها وتراجعها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والتي تقوم الهيئة بتوفيرها وإعلانها وتزويد الهيئات الرياضية بها.
قواعد مكافحة المنشطات: القواعد التي تضعها الهيئة وفقاً للمدونة، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل الوكالة لإجراء الفحوص والمختبرات والإعفاءات لأغراض علاجية وقائمة المحظورات وحماية الخصوصية.
اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات التي يتم تشكيلها بهدف الفصل في المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات.
لجنة الطعون: اللجنة المختصة بنظر الطعون في القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية.
المدونة: المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
المنشطات: المواد المحظورة المنصوص عليها بنشرة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.
الوسيلة المحظورة: أي وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات.

الوكالة: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات wada.
المادة 2:

تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ( الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات) ويشرف عليها الوزير المختص.

مادة 3:
تتولى الهيئة كل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة.
مادة 4:

يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء على النحو التالي:
أ- الرئيس، ويتم تعيينه بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
ب- المدير العام .
ج- ممثل واحد عن كل من الجهات التالية:
– اللجنة الأوليمبية الكويتية
– الهيئة العامة للرياضة
– الهيئة العامة للشباب
– وزارة التربية
– وزارة التعليم العالي
– وزارة الصحة العامة
– بلدية الكويت
– وزارة الداخلية
– الإدارة العامة للجمارك
– وزارة الشؤون الاجتماعيةوالعمل
– وزارة التجارة والصناعة
– وزارة العدل
– وزارة الإعلام
– اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم الثقافية
– المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
على ألا تقل درجة ممثلي الجهات عن مدير إدارة أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون لدى المرشحين جميعا الإلمام التام والاطلاع الكافي بقضايا المنشطات في الرياضة. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد، وإخطار مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائباً للرئيس، وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 5 :
للمجلس الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وله على الأخص ما يلي :

– إعداد اللوائح والنظم الأساسية وقواعد مكافحة المنشطات على المستوى المحلي بحيث تكون موافقة لأحكام المدونة، ومعتمدة من الوكالة.
– تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت على أن يتضمن البرنامج توزيع خطط الفحوص والإشراف على جمع ومعالجة العينات وارسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة .
– تشكيل لجان وفرق عمل متعلقة بأنشطة الهيئة على أن يكون منها:
لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية، لجنة التعامل مع النتائج ، اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات ولجنة الطعون .
– عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت، والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبة ومدرسين وإداريين وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية، والمجتمع بشكل عام .
– الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية .
– اجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات.
– تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الهيئة.
– المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة في مكافحة المنشطات.
– التنسيق مع المنظمات ذات الصلة التي تعود بالنفع العام على الهيئة.

مادة 6:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، 4 مرات في السنة على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو 5 أعضاء .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتم التصديق على محضرالاجتماع من الرئيس والأعضاء في ذات جلسة الاجتماع.
كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من المجلس تتضمن نظام انعقاده وإجراءات العمل به وإصدار قراراته .

مادة 7 :

يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة ، بدرجة وكيل وزارة مساعد .
ويرأس المدير العام الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
1- تنظيم وتنفيذ جميع البرامج المتعلقة بمكافحة المنشطات على المستوى الوطني.
2- الإشراف على إعداد محاضر اجتماعات المجلس.
3- تنفيذ قرارات المجلس.

4- أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.
مادة 8 :
يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدا السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي في نهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية

 

مادة 9:

تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي:
1- ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
2- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس.
3- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن أغراضها.

مادة 10:

يكون للهيئة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات ولها في سبيل ذلك الآتي:
1- اجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات.
2- تطبيق العقوبات الرياضة حسب قوانين وأنظمة ولوائح المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية.
3- تحرير محاضر بالمخالفات المتعلقة بقواعد مكافحة المنشطات التي تشكل جريمة جزائية وفق قانون الجزاء الكويتي المشار إليه، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

مادة 11:
يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح المجلس: اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة 12:
على الوزراء  كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات:

صدر المرسوم رقم 220 لسنة 2005 متضمناً موافقة دولة الكويت على إعلان كوبنهاجن بشأن التعاطي المنشطات في حقل الرياضة، والذي تم التوقيع عليه في مدينة الكويت في تاريخ 23 مايو 2005 كما صدر المرسوم رقم 129 لسنة 2007 بخصوص موافقة دولة الكويت على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وقد أعلنت دولة الكويت انضمامها للاتفاقية بتاريخ 14 مايو 2007 ومن ثم أصبحت تعد من الدول الملتزمة دولياً في تطبيق برامج مكافحة المنشطات في المجال الرياضي وذلك للحد من انتشار ظاهرة التعاطي للمواد المنشطة والمؤثرات العقلية بين الرياضيين والشباب.
لقد أصبحت مكافحة المنشطات أمراً هاماً وضرورياً وليس فقط في المجال الرياض وانما في كافة المجالات وأنشطة المجتمع بما يتطلب حماية كافة الفئات والأعمار الأثار السلبية لتعاطي المنشطات وما يكون في حكمها من مواد أخرى لها من الآثار السلبية على الصحة العامة للأفراد ما هو أخطر من المنشطات.
ولهذا جاءت الحاجة لإعداد مشروع القانون الماثل لإنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات وقد تضمنت المادة رقم 1 منه تعريفاً للتعليمات والمصطلحات الواردة به.
– وتتضمن المادة 2 انشاء هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات ويشرف عليها الوزير المختص وهو الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
– وناطت المادة 3 بالهيئة تولي كل ما يتعلق بمكافحة المنشطات على الصعيد الوطني في دولة الكويت، وذلك حسب النظم واللوائح التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).
– وأكدت المادة رقم 4 على اختصاص مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الهيئة بمرسوم، كما تضمنت تشكيل المجلس.
– كما بينت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن مدة العضوية في مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويختار مجلس إدارة هيئة مكافحة المنشطات في أول اجتماع له نائباً للرئيس، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة هيئة مكافحة المنشطات بقرار من مجلس الوزراء.
– وأعطت المادة 5 للمجلس الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة.
– نظمت المادة 6 اجتماعات مجلس إدارة هيئة مكافحة المنشطات وكيفية إصدار قراراته.
– وأوضحت المادة رقم 7 بأن يكون للهيئة مدير عام من ذوي الخبرة أو الاختصاص بدرجة وكيل وزارة مساعد.
– كما بينت هذه المادة أن المدير العام يعتبر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة وأنه يمثلها أمام الغير وأمام القضاء، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

1- تنظيم وتنفيذ جميع البرامج المتعلقة بمكافحة المنشطات على المستوى الوطني.
2- الاشراف على اعداد محاضر اجتماعات المجلس.
3- تنفيذ قرارات المجلس.
4- أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.
– وأوضحت المادة رقم 8 أنه يكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي في نهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.
– وتضمنت المادة 9 موارد وإيرادات الهيئة .
– وأعطت المادة 10 للهيئة الصلاحيات اللازمة للتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات.
– وأسندت المادة 11 للوزير المختص اصدار اللائحة التنفيذية للقانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*