الرئيسية / برلمان / مجلس الامة يقر “قانون المناقصات” بالمداولة الاولى

مجلس الامة يقر “قانون المناقصات” بالمداولة الاولى

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الاربعاء على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشان المناقصات العامة في المداولة الاولى باجماع اعضائه الحضور.
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه “نظرا لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شان المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي اضحى من الضروري اعادة النظر في هذا القانون”.
واشارت المذكرة الى “ان اعادة النظر في هذا القانون لمواكبة المتغيرات التي طرات على الاجهزة الادارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الادارية والقائمين على تنفيذ هذه المتطلبات من شركات وافراد الى جانب انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى الى جذب المستثمر الاجنبي”.
واضافت ان “القانون يسعى الى استحداث احكام تضمن الحفاظ على الاموال العامة وصيانتها مع عدم اغفال النظر الى اهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب ان توجد مرونة تتيح للجهات الادارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الازمات تحقيقا للمصلحة العامةودفع عجلة التنمية”.
وذكرت انه بناء على هذه الرؤية اعد هذا القانون من 97 مادة في احد عشر بابا موزعين على النحو التالي الباب الاول التعاريف ونطاق تطبيق القانون والباب الثاني هو تنظيم المؤسسي لاجهزة الشراء العام اما الباب الثالث فهو لاجراءات الشراء واساليب التعاقد.
وافادت المذكرة بان الباب الرابع هو باب اختيار المتعاقد وتاهيل المناقصين والباب الخامس نظم عملية طرح المناقصات وتقديم العطاءات اما الباب السادس فيتعلق باجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد فيما نظم الباب السابع الاوامر التغييرية.
ونظم الباب الثامن النظر في الشكاوى والتظلمات بينما نظم الباب التاسع منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات ونظم الباب العاشر العقد النموذجي فيما نظم الباب ال11 احكام ختامية.
ووافق المجلس الامة على تعديل المادة الثانية بند 3 الفقرة الثانية بحيث تكون كتالي “مع مراعاة احكام المادة 152 من الدستور يستثنى من احكام هذا القانون عمليات شراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بها والتي تختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية”.
وتنص المادة 152 ايضا “اما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن البعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الاداري العام فيجوز له عند التصنيف ان يسجل نفسه وان يسجل كلا من شركاته المستقلبة ويعتبر العطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغيا حكما”.
وذكرت المادة (4) ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة اعتبارية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشرف عليها مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز وفقا للمادة ذاتها بطرح المناقصة العامة (وما في حكمها من أساليب التقاعد) وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الادارية وتجديدها وكذا الاوامر التغييرية والتصنيف والاشراف على التأهيل والاذن للجهات العامة باجراء التعاقد بأي اسلوب من اساليبه وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.
واوضحت المادة انه “مع مراعاة القانون رقم (5) لسنة 1961 المشار اليه ترسي احكام البند السابق على العقود التي تتم داخل الدولة بشأن اعمال شراء تتبع جهة عامة وتوجد في دولة اجنبية سواء كان المتعاقد كويتيا او اجنبيا”.
ووافق المجلس على تعديل المادة الخامسة بحيث اصبحت “يتالف مجلس ادارة الجهاز من سبعة اعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعين من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس متفرغين على ان تنتهي مدة نصف اعضاء المجلس المشكل لاول مرة بعد سنتين من التعيين دون ان يكون من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة سنتين “.
كما وافق المجلس على اضافة فقرة جديدة الى المادة 29 من القانون انه ” لايجوز لشخص واحد او مجموعة من الاشخاص مجتمعين ان يسجل عند التصنيف باكثر من اسم واحد او ان يتقدم في مناقصة باكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها “.
من جهته اعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عن امله ان يقر مجلس الامة في جلسته المقبلة قانون المناقصات العامة في مداولته الثانية “لنحتفل بنقلة اقتصادية نوعية في العمل الحكومي”.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين 13 يونيو الجاري.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*