الرئيسية / محليات / مشروع قانون العمل النقابي الكويتي الجديد

مشروع قانون العمل النقابي الكويتي الجديد

بعد الإطلاع على الدستور ــ وقانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 والقوانين الدولية قرر مجلس الأمة إصدار هذا القانون الخاص بتنظيم العمل النقابي في دولة الكويت.

الفصل الأول :   النقابات والقوانين المنظمه لها.
الفصل الثاني :   أحكام الاتحاد العام لعمال الكويت.

الفصل الأول :   النقابات والقوانين المنظمة لها.
أولاً: التعريفــات:
المادة الأولى :  النقابة هي كل تجمع أو منظمة تضم العمال الذين يمارسون مهنة واحدة أو الذين يباشرون عملاً في مكان واحد ــ لحساب منشأة واحدة سواء كانت تلك المنشأة حكومية عامة أو خاصة.
مادة 2 :  العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر يخضع لإدارته وإشرافه ، ولو لم يكن صاحب العمل متواجد في المنشأة ــ ويخضع لقانون العمل الكويتي.
مادة 3 :  الموظف هو كل شخص طبيعي يعمل في القطاع الحكومي بكل وزاراته وقطاعاته أياً كانت طبيعة عمله ويتقاضى راتباً يدرج ضمن ميزانية الجهة الحكومية ــ التي تعد ميزانيتها جزءاً من ميزانية الدولة.
ويخضع الموظف لقانون الخدمة المدنية الكويتي رقم 15 لسنة 1979.
مادة 4 :  لا تسري حكام هذا القانون على أعضاء الجيش والشركة والحرس الوطني.
مادة 5 :  صاحب العمل:  هو كل شخص طبيعي أو اعتباري لديه في أحد المهن أو الحرف عمال ولو كانوا واحداً ولا يشترط في العمل الذي يباشره صاحب العمل أن يهدف إلى الربح ولا يشترط كذلك أن يكون صاحب العمل محترفاً للمهنة التي يعمل بها.
مادة 6 :  الحرفيون هم من يمارسون حرفة معينة لحسابهم أو لحساب الغير.
مادة 7 :  المؤسسة الحكومية: هي كل مؤسسة أو قطاع أو شركة أو وزارة تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو تشرف على إدارتها ويخضع موظفيها لقانون الخدمة المدنية الكويتي ــ وتدرج ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة.

ثانياً: الحق في تكوين نقابات ” أحكام عامة ”
مادة 8 :  الحق في العمل النقابي ــ حق أصيل مكفول لكل موطن ــ توافرت فيه الشروط القانونية ــ كما أنه حق مكفول لكل جماعة أن تشكل تنظيماً نقابياً ــ وفقاً لمقتضى مصلحتها ــ في إطار القانون.
مادة 9 :  لا يجوز حرمان أي موظف أو عامل من الانضمام إلى أي نقابة ــ كالما توافرت فيه الشروط اللازمة للانضمام ــ ولا يجوز إكراه أي عامل في الانضمام إلى أي نقابة ــ أو التخارج منها ــ ويقع باطلاً كل اتفاق أو قانون أو تشريع أو لائحة ــ تخالف ذلك.
مادة 10 :  لا يجوز وضع شروط تعسفية ــ بخلاف ما ورد ضمن أحكام هذا القانون تمنع أو تنقص من حق المواطن النقابي ــ فيما يتعرض بعمله ــ أو ترشيحه للانتخابات ــ ويقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أو تشريع يخالف ذلك.
مادة 11 :  الحق في الانتخابات يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص ولا يجوز احتكار العمل النقابي لشخص بعينه أو فئة بذاتها ــ ويعتبر باطلاً كل اتفاق أو تشريع ــ أو إجراء ــ يخالف ذلك.
مادة 12 :  يطبق هذا القانون على كل النقابات والتنظيمات العمالية التي تعمل على أرض الكويت ــ بالإضافة إلى التجمعات الوظيفية الكويتية ــ أو المهنية التي تنتمي لعملها للكويت في إطار وظيفي ــ لكن طبيعة عملها تقتضي أن تكون خارج الأراضي الكويتية كالسفارات الكويتية والمنشآت الكويتية العاملة بالخارج الموجودة خارج حدود الدولة الكويتية.
مادة 13 :  يحظر التمييز في الحقوق النقابية والعمالية ولا يجوز أن يتضمن النظام الأساسي لأي منظمة أو نقابة عمالية أو مهنية أو وظيفية ــ شروط أو قواعد أو لوائح تميز بين أعضائها ــ أو تنقص أو تزيد حقوقهم أو تخل بها بأي وجه أو طريقة كانت إذا كانت تلك الشروط تميز بينهم على أساس اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو الأصل العرقي أو الوضع الاجتماعي أو الرأي السياسي ــ ويقع باطلاً كل اتفاق أو شرط أو لائحة أو نظام تأسيس ينص على ذلك.
مادة 14 :  يحظرعلى النقابات الاشتغال بالمسائل الدينية أوالمذهبية او تشكيل جماعات مسلحة ويعاقب بعقوبة كل من يخالف ذلك ويحل مجلس المنظمة أو النقابة التي تتورط في ذلك ويتم تصفية أصولها وفقاً لنظامها الأساسي ــ تحت إشراف اللجنة المالية لاتحاد عمال الكويت.
ثالثاً: أهداف النقابـات:
مادة 15 :  يهدف العمل النقابي إلى:
1- الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية والأدبية والاجتماعية ــ لأبناء المهنة الواحدة أو العاملين بمنشأة معينة ــ بهدف تحسين الإنتاج ــ مما يدفع عجلة الإنتاجي الكويتي.
2- تحسين ظروف العمل على المستوى الأمني والصحي والحماية من حوادث العمل والحد من الأمراض المهنية.
3- إحداث توازن بين صاحب أو أصحاب المنشآت وبين العمال أو الموظفين ــ في الحقوق والواجبات التي تكون لكل طرف قِبل الآخر ــ في إطار قانون العمل الكويتي ــ ووفقاً لمعايير العمل والاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها الكويت في هذا الإطار.
4- الارتقاء بالعمال والموظفين وتوفير ــ الدورات التدريبية والتأهيلية لهم ــ بما يعود بالنفع على أعضاء النقابات ذاتهم ــ وبالمؤسسات التي يعملون فيها أو المهن التي يمارسونها.
5- الدفاع عن أصحاب المهن ذات المصلحة الواحدة من تعسف بعض أصحاب الأعمال ــ وضمان حقوقهم والدفاع عنها.
6- ضمان حقوق العاملين ورعايتهم في أوضاعهم الاجتماعية المختلفة ــ وتوفير الدعم لهم في حالة المرض أو العجز أو الوفاة.

رابعاً :  كيفية القيد في النقابات:
مادة 16 :  يتبع في إجراءات تأسيس المنظمات والنقابات العمالية والمهنية ــ والمنشائية الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، من قانون العمل الكويتي رقم
مادة 17 :  على أنه يضاف إلى المواد الخاصة بالقيد التزام الوزارة التي تباشر إجراءات القيد إخطار الاتحاد العام لعمال الكويت ــ بكل طلب يقدم لها لإنشاء منظمة أو نقابة عمالية مشفوعاً بنسخة من الأوراق التي قدمتها المنظمة أو الهيئة للقيد ــ بالإضافة إلى البنود التأسيسية الخاصة بالمنظمة أو النقابة.
[ ملحوظة على هذه المادة: من الممكن أن تلزم المنظمة أو الهيئة النقابية التي تطلب القيد بالحصول على الموافقة من الاتحاد العام لعمال الكويت أولاً ــ ثم تبدأ إجراءاتها لدى الوزارة ].

خامساً:  التظلم من القيــد:
مادة 18 :  يجب على الوزارة أن تفصل في طلب قيد المنظمة أو النقابة العمالية ــ المقدم لها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص إليها ــ وإذا مضى الشهر كاملاً دون رد الوزارة ــ بالقبول أو الرفض يعد ذلك ترخيصاً للمنظمة أو النقابة بقوة القانون ــ وفي تلك الحالة ــ تودع المنظمة أو المؤسسة أوراقها ومستنداتها ــ وصورة من بنود نظامها الأساسي ــ للاتحاد العام لعمال الكويت ــ وتبدأ المنظمة أو النقابة في ممارسة نشاطها في إطار هذا القانون.
مادة 19 :  إذا ارتأت الوزارة ــ رفض الطلب المقدم لها بالترخيص ــ يلتزم عليها إخطار الجهة طالبة الترخيص ــ إخطاراً قانونياً ــ برفضها لطلب الترخيص ــ ويجب أن يكون الإخطار ــ مسبب ــ موضحاً فيه الأسباب والأسانيد التي ارتكزت عليها الوزارة في رفض الترخيص.
مادة 20 :  يحق لطالب أو لطالبي الترخيص ــ أو أي منهم التظلم من قرار الرفض ــ بمذكرة تودع إلى لجنة فض المنازعات الاتحاد العم لعمال الكويت موضحاً فيهاً رد الجهة طالبة الترخيص على الأسباب التي ارتكنت إليها الوزارة في منع الترخيص.
مادة 21 :  يحق للاتحاد العام لعمال الكويت ــ في إطار مراقبته للعمل النقابي والمهني الاعتراض على أي قيد توافق عليه الوزارة ــ إذا ارتأى الاتحاد العام ــ أن القيد لا تتوافر فيه الشروط والأحكام التي نص عليها القانون أو كان هذا القيد يحتوي على نظام تأسيس يتعارض مع قانون العمل الكويتي في جزء منه ــ أو كان يتعارض بشكل كلي أو جزئي مع الاتفاقات الدولية العمالية أو المعاهدات التي انضمت إليها الكويت بهذا الشأن.

سادساً:  الانتخابات النقابية والعمالية:
( شروط الترشيح:
مادة 22 :  يشترط فيمن يترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية أن تتوافر فيه الشروط التالية:-
1- أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية.
2- أن يجيد القراءة والكتابة.
3 -أن يكون حسن السير والسلوك ــ وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
4- يجب ألا  يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد وعند تعدد فروع المنشأة الواحدة يجب مراعاة التمثيل النسبي الجغرافي وفقاً لعدد أعضاء المنظمة في كل فرع.
مادة 23 :  لا يجوز على الإطلاق أن يجمع المترشح أو عضو النقابة ــ سواء كان قبل أو بعض الانتخابات ــ بين مصالح متعارضة أهمها ألا يكون مفوضاً من صاحب العمل في توقيع جزاءات على العمال

مادة 24 :  لا يجوز أن يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخابات في أيام الجمع أو العطلات الرسمية.
مادة 25 :  على كل منظمة أو نقابة تشرع في عمل انتخابات  ــ أ، تنشر موعد الانتخابات في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على الأقل.
مادة 26 :  يعتبر الانتخاب واجباً مهنياً ويحق لجميع العاملين المشاركة في الانتخابات  النقابيه.
مادة 27 :  يكون للأعضاء المشتغلين من النقابات الحق في الإدلاء بأصواتهم ــ بينما لا يكون هذا الحق للأعضاء المقيدين بجدول الغير مشتغلين.
مادة 28 :  لا يجوز لإي عضو يرشح نفسه لأي منصب نقابي أن يستخدم الدين أو السياسه  .
مادة 29 :  يحظر على مجالس النقابات وسائر التنظيمات المهنية وأعضائها ــ قبول أي تبرعات أو هبات لغير الأغراض التي تقوم عليها النقابة أو تمارس نشاط يخالف أهدافها التي أنشأت من أجلها ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض التي قامت عليها.
مادة 30 :  مع مراعاة المواد السابقة ــ تلتزم كل نقابة أو تنظيم أو تجمع عمالي بإخطار الاتحاد العام لعمال الكويت بموعد إجراء الانتخابات الخاصة بها ــ قبل إجراء الانتخابات بأسبوع عل الأقل.
مادة 31 :  يتولى الاتحاد العام لعمال الكويت بالإشراف الكامل على عملية الانتخابات ــ عن طريق لجنة مراقبة
الانتخابات المشكلة به ــ ويكون إشراف الاتحاد العام لعمال الكويت ــ إشرافاً مباشراً على كل

نواحي العملية الانتخابية في كل مراحلها ابتداءً من الترشيح حتى عملية فرز الأصوات.
مادة 32 :  يتولى عملية فرز الأصوات رئيس لجنة مراقبة الانتخابات بالاتحاد ضماناً لشفافية ونزاهة الانتخابات ــ ويتولى رئيس الاتحاد العام او من يمثله لإعلان النتيجة.
مادة 33 :  يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أو تشريع أو لائحة أو نظام أساسي ينص على خلاف ما سبق وتعد باطلة كل عملية انتخابية تخالف المواد السابقة والخاصة بإشراف الاتحاد.
مادة 34 :  يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية التي تقوم بعملية الانتخابات الطعن على إجراءات سير العملي الانتخابية أمام القضاء المختص ــ ولا تلغى الإجراءات والنتائج الانتخابية إلا بصدور حكم نهائي من القضاء بذلك.
مادة 35 :  لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد فترة مجلس النقابة المنتخب عن سنتين ــ وتبدأ حساب المدة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات وتنتهي في اليوم الأخير.
مادة 36 :  يجب إجراء الانتخابات ــ قبل فترة انتهاء عمل مجلس النقابة المنتخب بأسبوعين على الأقل.
مادة 37 :  لمجالس إدارة المنظمات القانونية وضع قواعد التفرغ الكلي للقيام بمهام النشاط النقابي لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها ــ ويستحق كل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ ــ أجره كاملاً وكافة العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز والأرباح ــ ومكافآت الإنتاج ــ وكافة المزايا المادية أو الأدبية أو العينية التي يحصل عليها زملاؤه من ذات الدرجة ونفس مستوى العمل كما لو كان يعمل فعلاً ــ وتحسب مدة التفرغ ضمن خدمته الفعلية وتعتبر إصابة العامل النقابي المتفرغ أثناء مباشرته عمله النقابي أو بسببه إصابة عمل.
مادة 38 :  لا يجوز نقل العامل المنتخب في إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات أو ندبه للعمل في فرع آخر غير موقع عمله الأصلي إلى أن تنتهي فترة انتخابه ويعاقب بالحبس مدة                 كل صاحب عمل أخل بذلك.

سابعاً:  موارد النقابات:
مادة 39 :  يعتبر الاشتراك ــ الذي يدفعه المنتمين للعمل النقابي ــ هو المصدر الأساسي للموارد النقابية ــ كذلك الهبات أو التبرعات التي يتبرع بها الغير.
مادة 40 :  لكل نقابة في سبيل زيادة مواردها أن تقيم الأنشطة الفنية أو الرياضية أو الاجتماعية كما يجوز لها إنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية.
مادة 41 :  كما يجوز للنقابات العمالية في سبيل تنمية مواردها ورفع قدرات العاملين بها أن تيم الحفلات والندوات وإصدار الصحف والمطبوعات ــ وإنشاء معاهد تدريب باشتراك أو دون اشتراك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 42 :  ينشأ في صندوق كل نقابة أمين صندوق يتولى الإشراف على موارد النقابة.
مادة 43 :  تخضع الحسابات الصادرة والواردة وكل الأنظمة المحاسبية للنقابات للرقابة المباشرة للجنة المالية للاتحاد العام لعمال الكويت التي من حقها مراجعتها والإشراف عليها ضماناً لحسن تداول الأموال النقابية.
مادة 44 :  لا يجوز لأي نقابة
إخفاء دفاترها المحاسبية عن اللجنة المالية للاتحاد العام لعمال الكويت وتلتزم بتقديم كل الدفاتر المحاسبية الصادرة والواردة ــ بما فيها من مستندات إلى اللجنة ــ وتوفير كل السبل لتسهيل عمل اللجنة على أن يكون الفحص في مقار المنظمة النقابية ــ ولا يجوز نقل أي من تلك المستندات من مقار اللجان النقابية ــ مع عدم الإخلال في حق اللجنة بالحصول على صور طبق الأصل معتمدة من النقيب أو ما ينوب عنه  ومسئول الصندوق ــ وموقعا بخاتم النقابة ــ وتكون لها ذات حجية الأصول ــ ويعاقب بالحبس كل مسئول نابي أخفى أو أتلف أو زور أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الأنظمة المحاسبية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات.

ثامناً: الإضــراب:
مادة 45 :  حق الإضراب مكفول لأعضاء النقابات طالما لا يخالف القانون أو الدستور.
مادة 46 :  على كل منظمة نقابية قبل أن تشرع في القيام بأي إضراب إخطار الاتحاد العام لعمال الكويت قبل أن تشرع في الإضراب بعشرة أيام على الأقل ــ على أن يكون الإخطار رسمياً بالإضافة إلى إخطار السلطات المختصة وفقاً لأحكام القانون.
مادة 47 :  يعاقب بالحبس مدة سنة وغرامة لا تقل عن              كل من خالف المادة ذلك.

تاسعاً:  الدعاوى القانونية:
مادة 48 :
1- كل دعوى ترفع من أو ضد أي منظمة نقابية أو شخص نقابي تلتزم الجهة النقابية بإخطار الاتحاد العام لعمال الكويت بها ــ طالما كانت تمس العمل النقابي بأي شكل من أشكاله ــ ويحق للاتحاد أن يرسل محامياً للدفاع عن الطرف النقابي ــ وفقاً لِما يترأى له.
2- وفي حالة عدم إخطار الاتحاد العام لعمال الكويت بتلك الدعاوى ــ يحق له التدخل مباشرة فيها إذ أن عنصر المصلحة والصفة ــ يتوافران للاتحاد ــ طالما يدافع عن المواقف والحقوق النقابية.
مادة 49 :  لا يخل ذلك ــ بما يكون للجنة فض المنازعات الملحقة بالاتحاد العام لعمال الكويت من اختصاصات وفقاً لِما سيأتي من بنود.

عاشراً:  الإعفــاءات:
مادة 50 :  تعفى جميع الدعاوى النقابية من الرسوم القضائية سواء كانت تلك الدعاوى خاصة بمنظمة نقابية أو أحد أعضائها ــ في كل مراحل التقاضي.

الفصل الثاني :-  الاتحاد العام لعمال الكويت
أولاً : – التعريفات
ثانياً : – المواد الخاصة بتبعية كل النقابات للاتحاد
ثالثاً : – قانون الاتحاد ] دستور الاتحاد كما وضع [
رابعاً : – بعض اللجان المقترحة للاتحاد
لجنة فض المنازعات
اللجنة القانونية
لجنة التدريب والتطوير
لجنة العلاقات الخارجية
لجنة الثقافة والفنون
اللجنة الرياضية
لجنة الانتخابات
لجنة الشئون المالية
لجنة الاعانات والاغاثة
لجنة الصحة

الفصل الثاني :- الاتحاد العام لعمال الكويت
أولاً :- التعريفات والمبادئ الخاصة بالاتحاد
المادة 51 :- الاتحاد العام لعمال الكويت هو منظمة عمالية كويتية – تعمل تحت مظلته كل النقابات الكويتية بكل أنواعها – وكافة مسمياتها وتنظيماتها – سواء كانت تلك المنظمات حكومية أو أهلية
المادة 52 :- يتبع الاتحاد كافة النقابات والاتحادات النقابيه التي تتواجد بأراضي دولة الكويت أو تلك النقابات  – الخاصة بالقوانين التي تقتضي طبيعة عملهم – العمل خارج دولة الكويت.
المادة 53 :- اللجان هي مجموعات عمل نوعية خاصة بالاتحاد – وتتولى كل لجنة القيام بمهام أو أعمال معينة.
المادة 54 :- يتولى المؤتمر العام – وضع التعليمات والقرارات التي تضمن سلامة الحياة النقابية – وله الحق في اتخاذ قرارات وتدابير علاجية أو وقائية أو ارشادية تضمن حسن سير العمل النقابي في كل النقابات – أو نقابة بعينها.
المادة 55 :- المجلس التنفيذي : – هو السلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القرارات أو التوصيات التي يصدرها المؤتمر العام بالوسائل التي يراها مناسبة.
يتشكل المجلس التنفيذي من رؤساء اللجان التي يتكون منها الاتحاد – وينتخب رئيساً للمجلس فيما بينهم.
المادة 56 :- المؤتمر العام الطارئ :- هو مؤتمر يشكل ليفصل علي وجه السرعة في بعض الأمور التي يخشى من فوات الوقت فيها وينعقد في أي وقت.
المادة 57 :- تخضع لقانون الاتحاد العام لعمال الكويت كل النقابات الموجودة وقت صدور هذا القانون أو النقابات التي تنشء لاحقاً وفقاً للفصل الخامس من قانون العمل الكويتي.
المادة 58 :- تلتزم كل نقابة موجودة وقت صدور هذا القانون أو الاتحادات بالانضمام إلي الاتحاد – ولو لم ينص في بنودها التأسيسية علي ذلك.
المادة 59 :- كل نقابة أو اتحاد ينشأ بعد صدور هذا القانون تعد عضوة بقوة القانون في الاتحاد العام لعمال الكويت ويقع باطلاً كل اتفاق أو لائحة تأسيسية تخالف ذلك.
المادة 60 :- علي المنظمات الحالية توفيق أوضاعها واجراء انتخابات لمجالس اداراتها وفق هذا القانون في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت منحلة – ويتم التصرف في أموالها وأملاكها وفقاً لما نص عليه قانونها الأساسي .
*لجميع النقابات الحق بالمشاركة في انتخابات الاتحاد العام لعمال الكويت
ولكل نقابة أن تشارك في التصويت والانتخاب في المؤتمر العام  .
ثانياً :- الأحكام الخاصة بالاتحاد العام لعمال الكويت
تكتب نصوص دستور الاتحاد
ثالثاً :- اللجان النوعية واختصاصتها
المادة 61 :- لجنة فض المنازعات هي احدى اللجان النوعية المنبثقة من الاتحاد وتكون لها المهام الآتية :-
الفصل بين أي منازعات تنشأ بين الجهة الادارية التي ترفض منح الترخيص النقابي وعليها ان تفصل في النزاعات خلال خمسة عشر يوماً بقرار يلزم الجهة الادارية – بقيد المنظمة أو النقابة اذا تحققت من توافر الشروط القانونية لإنشائها –
ولا يسلب ذلك حق الجهة الادارية بالطعن على قرار اللجنة أمام القضاء
اذا ارتأت اللجنة عدم قيد  النقابة وتأييد قرار الوزارة برفض القيد عليها أن تخطر طالبي الترخيص بذلك – بالطريق القانوني ولطالب الترخيص أن يطعن علي قرار اللجنة بالرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان بقرار الرفض أو من تاريخ تحقق العلم اليقيني بقرار اللجنة من قبل طالب الترخيص.
الفصل في المنازعات النقابية التي تنشأ بين التنظيمات والنقابات العمالية – وبعضهم البعض أيا كانت هذه النزاعات علي أن يصدر قرار اللجنة خلال شهرين من تاريخ تقديم التظلم إليها ويكون قرارها نهائياً ملزماً لأطرافه ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة ادارية كانت – ولا يخل ذلك بحق التظلم من قرار اللجنة بدعوى ترفع إلي القضاء.
الفصل في أي نزاع ينشأ بين الأفراد الطبيعيين ونقابتهم سواء كان هذا النزاع خاص برفض القيد أو منحه دون توفر الشروط القانونية – ويستوي أن يكون النزاع مالي أو أدبي أو اجتماعي
لجنة الانتخابات
هي احدى اللجان المنبثقة عن الاتحاد – وتكون مهامها – خاصة بالعملية الانتخابية للنقابات والتجمعات المهنية والمنظمات العمالية تشرف علي كل مراحل العملية الانتاجية ابتداءاً من الترشح – وحتى اعلان النتيجة.
استثناء من عمل لجنة فض المنازعات – تفصل تلك اللجنة في أي نزاعات أو خلافات أو اعتراضات تخص العملية الانتخابية – ونزاهة

اجراءاتها – بقرار ملزم لا يكون محلاً للطعن.
يتولى رئيس الاتحاد اعلان النتائج – بنفسه ويتم نشر نتيجة الانتخابات في صحيفتين رسميتين واسعة الانتشار.
لجنة الشئون المالية
تتولى تلك اللجنة الاشراف المالي والمحاسبي علي موارد النقابات وأوجه الصرف لديها وفحص كافة الشكاوى الخاصة بالتجاوزات المالية للنقابات و الاتحادات النقابية
ولها الحق في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة للحفاظ علي الأموال النقابية.
اللجنة القانونية
هي تلك اللجنة التي تضم عدداً من المستشارين القانونيين تكون اختصاصاتها كالتالي :-
اصدار الفتاوي أو التفاسير الخاصة بالقوانين أو أي عقابات قانونية ترفع اليها من احدى لجان الاتحاد أو من المؤتمر العام.
تتولى الدفاع عن الأعضاء النقابيين في أي دعوى ترفع ضدهم – أو تتضامن معهم في أي دعوى ترفعها المنظمات النقابية.
الرقابة القانونية علي النصوص والقوانين واللوائح والقرارات التي يصدرها الاتحاد أو المنظمات القانونية التابعة له والتأكد من عدم مخالفتها لدستور الكويت أو القوانين الكويتية – أو الاتفاقات والمعاهدات التي انضمت لها الكويت الخاصة بالعمال والنقابات
لجنة الثقافة والفنون
تتولي  لجنة الثقافة والفنون – نشر مناحي العلم والثقافة في اعضاء النقابات –
تقوم بتنظيم مؤتمرات ثقافية – وتدعو ارباب الفكر والثقافة والفنانين والعلماء والسياسين – لتلك الندوات
تتولي تلك اللجنة توفير الكتب المدعمة لتصل إلي اعضاء النقابات بأقل سعر
تتولي تلك اللجنة انشاء الصحف والمجلات الخاصه بالاتحاد
تتولي تلك اللجنة الاهتمام بالمواهب الثقافية والفنية لاعضاء النقابات وتنمية تلك المواهب وابرازها
اللجنة الرياضية
تتولي تلك اللجنة الاهتمام بأعضاء النقابات جسديا عن طريق – تنظيم المباريات بين اعضاء النقابات المختلفة – في تنافس شريف يحقق التقارب بين اعضاء النقابات
التنسيق مع اصحاب المصانع والمنشأت – لتوفير صالات لائقه لبناء اجساد العمال بصوره رياضيه
ابراز اهمية الرياضه وتأثير علي تحسين النواحي النفسيه للعمال وأن الجسم السليم في العقل السليم – مما يؤدي بصوره مباشرة في دفع عجلة الانتاج .
لجنة التدريب و التطوير
هي إحدى اللجان التابعة للإتحاد العام لعمال الكويت , و تختص هذه اللجنة بتنمية القدرات العمالية – و تطوير الأداء المهني عن طرق عقد دورات تدريبية مهنية لأصحاب المهن الحرة – في مجال تخصصاتهم – و إطلاعهم الوسائل و التقنيات العالمية الحديثة – بهدف رفع كفائتهم – مما  يساهم في دفع عجلة الإنتاج الكويتي
لجنة العلاقات الخارجية
هي إحدى اللجان التابعة للإتحاد العام لعمال الكويت , و تكون مهامها:-
رعاية مصالح النقابيين و الموظفين و العمال الكويتيين المقيمين في الخارج – و العمل على حل مشاكلهم.
عمل روابط اتحادية مع النقابات و الإتحادات العالمية الخاصة بدول أخرى – لتبادل الخبرات في المجال النقابي في
تنظيم المؤتمرات العالمية – لإبراز المشاكل و المتطلبات العمالية في الوطن العربي
تنظيم دورات عمالية عربية و دولية – للنهوض بالعمل النقابي – و رفع كفاءة العمال الكويتيين للنهوض بالمقاييس العالمية و الدولية
لجنة الإعانات والإغاثة
هي إحدي اللجان التي تدور فب فلك الإتحاد العام لعمال الكويت وتختص تلك اللجنة :-
تقديم المساعدات الفورية لاعضاء النقابات وأسرهم – في حالة وقوع حوادث طارئة أو مرض مفاجئ – لأحد الأعضاء النقابيين.
رفع المشاكل المختلفة التي يتعرض لها العمال والتي تبعد عن العمل النقابي إلى ذوي الأمر والعمل على حلها.
صرف معونات فورية في حالة العجز الجزئي أو الكلي للعمال – وأسرهم – وصرف إعانة فورية لأسرة العامل في حالة وفاته.
تعمل اللجنة على مساعدة شباب النقابيين مادياً في حالات الزواج.
ينشأ صندوق مالي به دعم كاف تكون مصادرة من الإشتراكات – يتم وضعه تحت تصرف اللجنة لتنفذ به مهامها.
لجنة الصحة
تتولي تلك اللجنة الاهتمام بصحة الأعضاء النقابيين – وتكون مهامها كالآتي:-
التأكد من أن العمال والنقابيين يؤدون أعمالهم في جو صحي وفقاً للمعايير الدولية.
بذل الجهد الطبي الوقائي لمنع حدوث أمراض للنقابيين واسرهم.

نسخة من مشروع قانون العمل النقابي الكويتي الجديد كتب القانون المستشار محمود فليفل
مقدم القانون لمجلس الامة
رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*