الرئيسية / محليات / الشؤون تنظم ضوابط اصحاب المشروعات الصغيرة للخدمات التعاونية

الشؤون تنظم ضوابط اصحاب المشروعات الصغيرة للخدمات التعاونية

اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم قرارا ينظم ضوابط استغلال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية.
ونص القرار في مادته الاولى على ان يحق لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة استغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية وفق ضوابط محددة اهمها ان يكون الرئيس التنفيذي او رئيس مجلس الادارة او المدير العام للمشروع مسجلا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة بما يفيد أنه مقيد لديها.
وجاء في القرار ان حصة صاحب المشروع يجب الا تقل عن 20 بالمئة من رأس المال ولا يزيد عمره عن 45 سنة عند التقديم.
واستثنى القرار الممولين من الدولة او الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات وان يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة او موزعا معتمدا للمنتج المحلي بشرط الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة او المنتج الذي يتطلب ذلك.
ونص على ان تتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون التعاون و مدير ادارة التنمية التعاونية على الا يتجاوز معدل الزيادة 20 بالمئة من السعر السابق .
وحظر القرار على بعض الانشطة الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما حظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن او تضمينه على ان يتم سحب المحل والغاء العقد ان ثبت ذلك في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة التي حددتها احدى مواد القانون وذلك دون اي التزامات مالية او قانونية على الجمعية.
ونص القرار على ان يلتزم المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل 6 اشهر تفيد باستمرار قيده على الباب الخامس ويعفى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الاخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار اليها.
ودعت المادة الثانية من القرار الجمعيات التعاونية الى توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالنسبة للمحلات المستثمرة بحيث تلتزم الجمعيات التعاونية بطرح 20 بالمئة من المسطحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و20 بالمئة من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية.
ونص القرار على ان تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.
وتضمن القرار ان تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير 20 بالمئة من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كاكشاك لاصحاب المشروعات الصغيرة على الا تقل عن كشك واحد وتقوم الجمعيات بعرض الاكشاك المتاحة لهم عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون وفق ضوابط العمل التعاوني المنظمة للانشطة المحددة من قبل بلدية الكويت.
وحددت المادة الثالثة في القرار اولوية قبول الطلبات من مساهمي الجمعيات التعاونية المستفيدين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمي الجمعيات التعاونية والمستفيدين من الصندوق الوطني من غير المساهمين والافراد غير المساهمين .
وحظرت المادة الرابعة على الجمعيات طلب اي دعم مادي او عيني او اي مبالغ اضافية على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما الزمت المادة الخامسة الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة.

يذكر ان اللجنه الشبابية لتطوير خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساهمت بشكل تطوعي في وضع ضوابط استغلال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*