الرئيسية / برلمان / نواب يقترحون السماح للموظف الحكومي بمزاولة أعمال في غير أوقات العمل الرسمية

نواب يقترحون السماح للموظف الحكومي بمزاولة أعمال في غير أوقات العمل الرسمية

قدم النواب د ..حسن جوهر ومهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ونص الاقتراح على ما يلي:

المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (26 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه نصها الآتي: «يجوز للموظف الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله بذلك العمل وطبيعته على ان يتجنب تعارض المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها، وأن يتجنب كذلك كل ما من شأنه ان يحقق بشكل مباشر او غير مباشر منفعة او فائدة او مصلحة مادية او معنوية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعند مخالفته ذلك يجازى تأديبيا مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء».

المادة الثانية: يلغى البند 3 من المادة 25 والبند (أ) من المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.

المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على ما يلي: نظرا للأعباء التي يتحملها الموظف الحكومي ورغبته في تعدد مصادر دخله، إلا ان هناك بعض المواد في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تمنعه من مزاولة اي عمل تجاري او العمل لدى غيره، حيث نصت المادة 25 في البند 3 المراد إلغاؤه على ان يحظر على الموظف: (3 – أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة). وكذلك نصت المادة 26 في البند (أ) أيضا على ان يحظر على الموظف:

(أ – أن يزاول الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية….).

ورغبة من المشرع في السماح للموظف الحكومي بمزاولة الأعمال الخاصة او العمل لدى الغير بمرتب أو بمكافأة او دونهما وفي غير أوقات العمل الرسمية على ألا يتعارض ذلك مع مصلحة جهة العمل الرئيسة مع ضرورة الإخطار قبل المزاولة، وذلك لمساعدة الموظف في تنويع مصادر دخله في الإطار المشروع له وتجنب الدخول في المحظورات، على ان تتم محاسبته تأديبيا في حال عدم إخطاره جهة عمله بالعمل لدى الغير او في حال وجود تعارض في المصالح مع جهة عمله، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (26 مكررا أ) الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه وإلغاء البند 3 من المادة 25 والبند (أ) من المادة 26 منه.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*