الرئيسية / محليات / مقترح تعويض «أصحاب المشاريع»

مقترح تعويض «أصحاب المشاريع»

دخل القانون الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومجموعة من النواب بشأن تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيز «الاستعجال الحكومي – النيابي»، في ظل شبه توافق مع الجانب الحكومي على استعجال إقراره في جلسة خاصة قريبا. ونص القانون، الذي حصلت القبس على نسخة منه، على صرف تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر جراء تداعيات أزمة كورونا منذ الإغلاق الأول في 2020، بحيث تشمل النفقات التشغيلية والمرتبات والإيجارات، على أن تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات. وقضى المقترح بأن تعفى المشروعات المستفيدة من التعويضات المقررة في هذا القانون من جميع الرسوم المقررة عن كل فترة التعطيل الجزئي أو الكلي، وأن يضاعف دعم العمالة لأصحاب هذه المشاريع مع وقف سداد أقساط القروض التي بذمة المشروعات. وقرر المقترح أن تحديد قيمة التعويضات بناء على بيانات بلاغات التعويض، وتودع في الحسابات البنكية. وأكدت مصادر أن كلفة المقترح على الدولة ليست كبيرة ، مشيرة إلى أن من شأن إقراره إنقاذ 23 ألف أسرة من الأزمة المترتبة على قرارات الإغلاق. التعويضات المشمولة في القانون: ١ – الرواتب ٢ – الإيجارات ٣ – مصاريف المورّدين ٤ – مصاريف الصيانة ٥ – اشتراكات العاملين الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يلي التفاصيل الكاملة دخل القانون، الذي تقدّم به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومجموعة من النواب، بشأن تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيز «الاستعجال الحكومي النيابي»، في ظل شبه توافق مع الجانب الحكومي على استعجال إقراره في جلسة خاصة قريبا. ونص القانون ــــ الذي حصلت القبس على نسخة منه ــــ على صرف تعويضات عن الخسائر التي تكبّدتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تشمل النفقات التشغيلية والمرتبات والإيجارت، على أن تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات. وقضى المقترح بأن تؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات المنصوص على منحها من الاحتياطي العام للدولة، وأن تعفى المشروعات المستفيدة بالتعويضات المقررة في هذا القانون من جميع الرسوم المقررة عن كل فترة التعطيل الجزئي أو الكلي. وفي ما يلي أبرز نصوص المقترح: مادة أولى في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: – المشروعات/ المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحاصلة على التراخيص القانونية من وزارة التجارة والوارد تعريفها في القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017، بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة المتناهية الصغر. – النفقات التشغيلية/ المصروفات اللازمة لتشغيل أنشطة المشروعات خلال فترة محددة من مرتبات وإيجارات ومشتريات ومصاريف صيانة، وكذلك اشتراكات العاملين الكويتيين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. – الوزير المختص/ وزير التجارة والصناعة. الصندوق/ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مادة ثانية تمنح الدولة المشروعات تعويضات عن الخسائر التي تكبّدتها جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19). مادة ثالثة تغطي التعويضات الممنوحة النفقات التشغيلية عن فترة التعطيل الجزئي أو الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها. مادة رابعة يتقدم أصحاب المشروعات المتضررة بطلبات التعويض إلى الصندوق مرفقة بكل المستندات والبيانات. مادة خامسة يصدر الوزير المختص قرارا يحدد بمقتضاه آلية تلقي بلاغات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات. مادة سادسة يحدد الصندوق قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريرا إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف. مادة سابعة يجب على الصندوق اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقا للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص. مادة ثامنة تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات وغيرها من النفقات التشغيلية في حسابات المستحقين بالبنوك. مادة تاسعة يحظر على أصحاب المشروعات المستفيدة من التعويض استخدامه في غير ما هو منصوص عليه في هذا القانون. مادة عاشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع مستندا أو بيانات على خلاف الحقيقة أو تقدم أو أدلى إلى الجهات القضائية أو الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون. وللمحكمة التي تصدر الحكم بالعقوبة أن تقضي برد المبالغ التي تم استيفاؤها من دون استحقاق نتيجة للأفعال المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة. مادة حادية عشرة يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريرا شاملا عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته. ويخضع صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة الذي يقدم تقريره بشأنها إلى مجلس الأمة. مادة ثانية عشرة تؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات المنصوص على منحها من الاحتياطي العام للدولة. مــــادة ثالثة عشرة تعفى المشروعات المستفيدة بالتعويضات المقررة في هذا القانون من جميع الرسوم المقررة عن كل فترة التعطيل الجزئي أو الكلي لأنشطتها كما يضاعف لأصحابها دعم العمالة المقرر بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه. كما يوقف سداد أقساط القروض التي تكون بذمة المشروعات المعنية وذلك خلال مدة يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. من القانون 1- تصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعان 2- يخضع صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة. 3- الحبس خمس سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار لمن اصطنع بيانات على خلاف الحقيقة. المذكرة الإيضاحية للمقترح بمنح تعويضات خاصة للمشروعات تسعى دول العالم للحفاظ على شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شريانا اقتصاديا يساهم في استقرار الأوضاع المالية وتوفير مناصب العمل، وقد تأثرت هذه المشاريع بتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي لم تخفف منها إجراءات تأجيل الأقساط، حيث تراكمت الديون والإيجارات الشهرية وصارت الشركات عاجزة عن أداء المرتبات بسبب توقف الإيرادات المالية نتيجة تعليق الأعمال وتوقف الأنشطة مع استمرار سداد معظم الالتزامات الشهرية. إن التداعيات الخطيرة لانتشار جائحة كورونا أثرت في النشاط الاقتصادي عموماً والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص، مما أضحى يستدعي إقرار تشريعات اقتصادية وتدابير مالية مساندة لهذه المشروعات في مواجهة الصعوبات التي تعطل أنشطتها أو تعيق استمراريتها. وإذا كانت المادة الـ25 من الدستور الكويتي قد أقرّت بأن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، فإن ذلك ينسجم مع المركز القانوني للمتضررين اجتماعياً في علاقتهم مع الدولة، حيث لم تعد ترتبط فكرة المسؤولية على أساس الخطأ أو المخاطر، وفقاً للقواعد العامة، بل أصبحت تشكل التزاما اجتماعياً وقانونياً، أساسه الإنصاف والتكامل وفلسفته التلاحم والتعاون بين الدولة من جهة وبقية مكونات المجتمع، من جهة أخرى، في مواجهة الظروف العصيبة والشديدة التي قد تثقل كاهل المتضرر. تأسيساً على هذه المبادئ، واعتباراً لمكانة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البنيان الاقتصادي ودورها الاجتماعي في تحقيق فرص العمل، وحرصاً على ضمان الاستمرارية والإنتاجية، جاء هذا الاقتراح بقانون؛ بهدف تمكين أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التعويض اللازم لمواجهة الأضرار المالية المترتبة عن إيقاف أو تعليق نشاطاتها، بسبب تداعيات أزمة «كورونا»، وقد تضمنت المادة «1» تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون (المشروعات والنفقات التشغيلية والوزير المختص والصندوق). وأقرت المادة «2» واجب منح الدولة للمشروعات تعويضات عن الخسائر المترتبة عن تداعيات أزمة «كورونا». وتبيّن المادة «3» أن هذه التعويضات تغطي النفقات التشغيلية عن فترة التعطيل الجزئي أو الكلي لأنشطة المشروعات المعينة، وهي بذلك تستثني من التعويض كل النفقات والأرباح غير المحققة بسبب التعطيل ذي الطابع الاستثماري. أما المادة «4»، فقد تعرّضت لكيفية تقديم طلبات التعويض والمستندات والبيانات التي ترفق بها إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين أسندت المادة «5» إلى الوزير المختص إصدار قرار تحديد آلية تلقي بلاغات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات. وأسندت المادة «6» إلى الصندوق مهمة تحديد التعويضات بناءً على البيانات المقدمة إليه ورفع تقرير بذلك إلى الوزير المختص، ليُصدر قرارات الصرف. وأوجبت المادة «7» على الصندوق اتخاذ ما يلزم من تدابير لمتابعة الصرف، وفقا للتعليمات والقرارات الوزارية. وأوضحت المادة «8» كيفية أداء المستحقات عن طريق التحويل المباشر من الحسابات البنكية للمشروعات إلى حسابات المستحقين. ونصت على مراعاة التنسيق بين الصندوق والبنوك لضمان تحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات وغيرها من النفقات التشغيلية إلى حسابات المستحقين. وتحظر المادة «9» على أصحاب المشروعات المستفيدة استخدام التعويض في غير ما هو منصوص عليه في هذا القانون. وبيّنت المادة «10» العقوبات والغرامات التي تترتب عن كل تلاعب في البيانات والمستندات للاستفادة من دون حق من أحكام هذا القانون. كما نصت على أن للمحكمة أن تقضي برد المبالغ التي تم استيفاؤها من دون استحقاق نتيجة الأفعال المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة. بينما أوكلت المادة «11» إلى الوزير المختص إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، وذلك في مدة، أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يُقدَّم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريرٌ عن كل العمليات التي تتم تطبيقاً لمقتضياته. وأخضعت الفقرة الأخيرة من المادة «11» صرف التعويضات المنصوص عليها إلى الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، الذي يرفع تقريره بشأنها إلى مجلس الأمة. وقضت المادة «12» بأن تؤخذ الاعتمادات اللازمة من الاحتياطي العام للدولة، وتأكيداً لرغبة المشرّع في دعم المشروعات المتضررة خلال فترة التعطيل الجزئي أو الكلي لأنشطتها؛ فقد نصت المادة «13» على إعفائها من جميع الرسوم المقررة من الجهات الحكومية ومضاعفة دعم العمالة المقرر لأصحابها بمقتضى القانون رقم 19 لسنة 2000. كما نصّت على وقف سداد أقساط القروض التي تكون بذمة المشروعات المعنية، وذلك خلال مدة يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. ونصت المادة «14» على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*