الرئيسية / برلمان / الدويسان يقترح قانونا يحدد شروطا للوظائف القيادية

الدويسان يقترح قانونا يحدد شروطا للوظائف القيادية

تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون وجاء فيه:
مادة 1: يستبدل بنص البند (1) من المادة(12) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي:
-1 مجموعة الوظائف القيادية، وتحدد بمرسوم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ومعايير المفاضلة بين من تتوافر فيهم شروط شغلها.
مادة 2: يلغى نص البند رقم (3) من المادة رقم (32) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه.
مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويلغى كل حكم بتعارض مع أحكامه.
وقالت المذكرة الايضاحية: وضعت المادة المادة (12) من قانون الخدمة المدنية الاطار العام لترتيب الوظائف وتصنيفها في مجموعات رئيسية وجاءت على رأس هذا التصنيف مجموعة الوظائف القيادية، ونظرا لأهمية الوظائف القيادية وخطرها فقد اختصها المشرع في قانون الخدمة المدنية ببعض الاحكام تمييزا لها عن باقي مجموعات الوظائف من حيث تحديد أداة التعيين وتجديد التعيين فيها حيث أوجب ان يكون ذلك بمرسوم (مادة 15) ومن حيث مدة التعيين التي حددت بأربع سنوات قابلة للتجديد (مادة 15 مكررا) ومن حيث العقوبات التي توقع على شاغليها (مادة 28)، كما اختصها المشرع أيضا بحالة من حالات انتهاء الخدمة وهي عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية (مادة 32/2)، كما سار نظام الخدمة المدنية على هذا النهج ولم يزد عليه الا فيما يتعلق بعقد الاختصاص لمجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية لشاغلي الوظائف القيادية.
واذا كانت للوظائف القيادية هذه الأهمية التي جعلت المشرع يختصها بهذه الأحكام في كل من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وكذا مرسوم نظام الخدمة المدنية الا أنهما لم يتضمنا أحكاما تتناول بالتنظيم الشروط اللازمة لشغلها والضوابط اللازمة للمفاضلة بين المرشحين لشغلها بما يؤدي الى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم وهي المبادئ التي قررتها المواد 7، 8، 92 من الدستورباعتباره القانون الاسمى الذي تدور كافة التشريعات في فلكه ولا تخرج عنه بأي حال وهو الأمر الذي يمثل حالة من الفراغ التشريعي في هذا الصدد تستوجب تدخل المشرع لسد هذا الفراغ بشكل يتوافق مع المبادئ الدستورية سالفة الذكر.
ومن ناحية أخرى فقد جعلت المادة (32) من ذات القانون من الاحالة للتقاعد بقرار تصدره جهة الادارة سببا من أسباب انتهاء خدمة الموظف، غير أنه نظرا لما يترتب على مثل هذا القرار من آثار خطيرة على حياة الموظف تتمثل أولا في حرمانه من عمله الذي اختاره وارتضاه وهو ما يمثل قيمة في حد ذاته لا يستهان بها أعلى الدستور الكويتي من شأنها فجعلها حقا لكل مواطن كويتي بموجب الفقرة الاولى من المادة (41) من الدستور.
وحتى لا تسيء جهة الادارة استغلال هذه الوسيلة على النحو الذي اسفر عنه هذا الكم الهائل من الأحكام القضائية الصادرة بالغاء القرارات الادارية الصادر بانهاء خدمة الموظفين باحالتهم للتقاعد تنفيذا لهذا البند، فقد اصبح الغاء هذا البند هو السبيل الأفضل للتغلب على هذه المشكلة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*