اجتمع محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اليوم الثلاثاء مع الرؤساء والإدارات التنفيذية للبنوك الكويتية حيث قام بتعميم ضوابط التمويل الميسر المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وشملت الضوابط التي نشرها (المركزي) على موقعه الالكتروني تعريفا للعملاء المتضررين حيث حددتهم بأنهم الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والكيانات الاقتصادية من القطاع الخاص المحلي والتي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والتي تضرر نشاطها جزئيا أو كليا جراء أزمة (كورونا) مما يترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العملاء على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
وعرفت الضوابط (التمويل الميسر) بأنه التمويل الذي يقدم للعميل المتضرر لتمكينه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية حيث يبلغ الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل المتضرر ما يعادل مقدار العجز في صافي التدفقات النقدية المطلوبة حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري على أن يعيد البنك تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر المقبلين.
وأوضحت الضوابط أن العميل المتضرر يمنح فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تاريخ المنح ويحدد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح إذ يقدر البنك أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة على أن تكون دفعات السداد ربع سنوية وأن تشمل أصل الدين والفائدة.
وعن شروط منح التمويل نصت الضوابط على أنه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في نهاية العام الماضي واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ الطلب وقد حدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات (المركزي) بشأن تصنيفات التسهيلات الائتمانية واللائحة التنفيذية الخاصة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي.
وذكرت أن البنك مكلف بتحديد حجم التمويل بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل الائتمانية ووفقا لتقدير احتياجات العميل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية كما يقدم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر ويجب إعادة تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر من العام الحالي مع مراعاة التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
وألزمت الضوابط البنك والعميل بصرف التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها إذ يتوجب على البنك اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل المتضرر للتمويل ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى لتحويل المستحقات (مثل الرواتب والإيجار وغيرها من النفقات الدورية التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.
وعن آلية المنح للعملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونظرا إلى القانون الناظم للصندوق الوطني يغطي الصندوق ما نسبته 80 في المئة من التمويل ولا يغطي كامل المبالغ التي تحتاجها هذه المشروعات وتشارك البنوك في تقديم التمويل المتبقي وتتحمل في ذات الوقت مسؤولية إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للجزء الممول منها فضلا عن احتفاظ البنوك بحسابات العملاء مما يسهل عليها متابعة صرف التمويل في الأوجه المحددة له.
أما بالنسبة لعملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة من قبل بنك الكويت الصناعي فإن البنك يقوم بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشمل على الأقل التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها والاستعلام عنه من خلال شبكة المعلومات الائتمانية ويتخذ القرار المناسب بناء على هذه الدراسة.
وفيما يخص آلية منح التمويل للأفراد والشركات والعملاء الآخرين أشارت الضوابط إلى أنه في ضوء أهمية الحفاظ على الكيانات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والتي تواجه نقصا في السيولة نتيجة تداعيات الأزمة الحالية تقدم البنوك عبر التمويل الميسر السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من أفراد وشركات لمنع نقص السيولة العارض لديهم من التحول إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملائتهم المالية.
كما أن هذا التمويل يساعد على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية وبذلك تؤدي البنوك دورا محوريا في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف وتتحمل البنوك في الوقت ذاته إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للتمويل.
وتم كذلك تحديد المستفيدين من هذا التمويل بجميع العملاء الذين لا ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كان لديهم تمويل قائم لدى البنوك أو لم يسبق الحصول على تمويل منها ولديهم نشاط اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقاتهم النقدية بسببها.
وعن كلفة منح التمويل ذكرت الضوابط أنه يطبق عليه معدل ثابت للفائدة طوال فترة التمويل بحد أقصى 5ر2 في المئة سنويا في حين حددت الضوابط الجديدة مجموعة من الأحكام العامة أهمها التزام العميل بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديه والالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة إضافة إلى أحكام أخرى.
وشملت الضوابط التي نشرها (المركزي) على موقعه الالكتروني تعريفا للعملاء المتضررين حيث حددتهم بأنهم الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والكيانات الاقتصادية من القطاع الخاص المحلي والتي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والتي تضرر نشاطها جزئيا أو كليا جراء أزمة (كورونا) مما يترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العملاء على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
وعرفت الضوابط (التمويل الميسر) بأنه التمويل الذي يقدم للعميل المتضرر لتمكينه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية حيث يبلغ الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل المتضرر ما يعادل مقدار العجز في صافي التدفقات النقدية المطلوبة حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري على أن يعيد البنك تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر المقبلين.
وأوضحت الضوابط أن العميل المتضرر يمنح فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تاريخ المنح ويحدد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح إذ يقدر البنك أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة على أن تكون دفعات السداد ربع سنوية وأن تشمل أصل الدين والفائدة.
وعن شروط منح التمويل نصت الضوابط على أنه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في نهاية العام الماضي واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ الطلب وقد حدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات (المركزي) بشأن تصنيفات التسهيلات الائتمانية واللائحة التنفيذية الخاصة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي.
وذكرت أن البنك مكلف بتحديد حجم التمويل بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل الائتمانية ووفقا لتقدير احتياجات العميل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية كما يقدم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر ويجب إعادة تقييم مقدار العجز في شهري يونيو وسبتمبر من العام الحالي مع مراعاة التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
وألزمت الضوابط البنك والعميل بصرف التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها إذ يتوجب على البنك اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل المتضرر للتمويل ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى لتحويل المستحقات (مثل الرواتب والإيجار وغيرها من النفقات الدورية التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.
وعن آلية المنح للعملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونظرا إلى القانون الناظم للصندوق الوطني يغطي الصندوق ما نسبته 80 في المئة من التمويل ولا يغطي كامل المبالغ التي تحتاجها هذه المشروعات وتشارك البنوك في تقديم التمويل المتبقي وتتحمل في ذات الوقت مسؤولية إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للجزء الممول منها فضلا عن احتفاظ البنوك بحسابات العملاء مما يسهل عليها متابعة صرف التمويل في الأوجه المحددة له.
أما بالنسبة لعملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة من قبل بنك الكويت الصناعي فإن البنك يقوم بإعداد الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع وبحيث تشمل على الأقل التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل ومراجعة تدفقاته النقدية السابقة للتحقق منها والاستعلام عنه من خلال شبكة المعلومات الائتمانية ويتخذ القرار المناسب بناء على هذه الدراسة.
وفيما يخص آلية منح التمويل للأفراد والشركات والعملاء الآخرين أشارت الضوابط إلى أنه في ضوء أهمية الحفاظ على الكيانات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والتي تواجه نقصا في السيولة نتيجة تداعيات الأزمة الحالية تقدم البنوك عبر التمويل الميسر السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من أفراد وشركات لمنع نقص السيولة العارض لديهم من التحول إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملائتهم المالية.
كما أن هذا التمويل يساعد على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية وبذلك تؤدي البنوك دورا محوريا في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف وتتحمل البنوك في الوقت ذاته إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للتمويل.
وتم كذلك تحديد المستفيدين من هذا التمويل بجميع العملاء الذين لا ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كان لديهم تمويل قائم لدى البنوك أو لم يسبق الحصول على تمويل منها ولديهم نشاط اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقاتهم النقدية بسببها.
وعن كلفة منح التمويل ذكرت الضوابط أنه يطبق عليه معدل ثابت للفائدة طوال فترة التمويل بحد أقصى 5ر2 في المئة سنويا في حين حددت الضوابط الجديدة مجموعة من الأحكام العامة أهمها التزام العميل بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديه والالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة إضافة إلى أحكام أخرى.