الرئيسية / برلمان / أحكام الأحوال الشخصية غير قابلة للطعن خلال تعديلات قانون الأسرة الجديدة #الكويت

أحكام الأحوال الشخصية غير قابلة للطعن خلال تعديلات قانون الأسرة الجديدة #الكويت

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة, حيث تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية التعديلات المقدمة واعداد التقرير الخاص بشأنها تمهيداً لاحالتها إلى لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنه.

وتنص المادة الأولى من القانون على انه يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة 13 والفقرة الثانية من المادة 17 من قانون محكمة الأسرة المشار إليه النصان التاليان:

مادة 13/ فقرة أولى: تكون الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بهذا الطريق في تلك الاحكام اذا كانت تتضمن مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او مساساً بأحكام الشريعة الاسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة 338 من قانون الاحوال الشخصية.

ومادة 17/ فقرة ثانية: وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الاحكام والقرارات التي صدرت من دوائر الاحوال الشخصية وفقاً للمادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه, وتلك الصادرة من محكمة الاسرة وذلك بتقرير نفقة أو اجر للزوجة او المطلقة أو نفقة للأولاد أو الاقارب والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للاجراءات المقررة لتنفيذ الاحكام.

ويجوز للصندوق صرف مبالغ لأي من الاشخاص المذكورة في الفقرة السابقة على سبيل القرض لحين صدور حكم بأحقيته وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة, ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها لائحة صندوق تأمين الاسرة التي يصدرها الوزير والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه من الاعباء والتكاليف اللازمة.

ووفقا لما ذكرته المذكرة الإيضاحية فإن التعديل يتضمن استبدال نص المادتين 13 فقرة أولى و17 فقرة ثانية من القانون المشار اليه، بالنصين الواردين بالمشروع.

وقد أضيف إلى نص الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون، بخصوص الحالات التي يجوز للنائب العام الطعن فيها بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية لمحكمة الأسرة، حالة مخالفة الاحكام للقانون أو الخطأ في تطبيقه.

كما أضيف إلى نص الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون التي تضمنت تخصيص الموارد المنصوص عليها في الفقرة الاولى لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة، بأن يكون ذلك أيضا لتنفيذ الاحكام النهائية الصادرة من دوائر الاحوال الشخصية وفقاً للمادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

ويسمح القانون لصندوق تأمين الأسرة بصرف مبالغ على سبيل القرض للزوجة أو المطلقة أو الاولاد أو الاقارب، وذلك لحين صدور حكم بالاستحقاق، وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.

وتحيل اللجنة التشريعية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة التقرير الخاص بالاقتراح بقانون بإنشاء مجلس أعلى للأسرة.

وجاء في التقرير أن رئيس مجلس الامة سبق ان أحال الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 27/10/2013، وذلك لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 9/11/2014، حيث تبين لها ان الاقتراح بقانون محل الدراسة يهدف – وحسبما جاء بمذكرته الايضاحية – الى التعرف على مشكلات الاسرة الكويتية وايجاد الحلول المناسبة لها، خاصة ما يواجه منها الشباب ومراجعة القوانين المتعلقة بالأسرة سواء الخاصة بالأمومة أو الطفولة أو الظواهر المتعلقة بها كالطلاق والحضانة والأم المعيلة والعمل على تحسين وضع المرأة بوجه عام وكذلك تقييم الدور الذي تقوم به المؤسسات الاجتماعية والحكومية تجاه الأسرة والاشراف على المؤسسات والأنشطة والفعاليات الخاصة بالأسرة لتوفير الرعاية اللازمة لصون الأسرة وحمايتها من كل ما يؤثر على تماسكها.

واستعرضت اللجنة الاقتراح بقانون ورأت انه يتكون من أربع عشرة مادة تبين المقصود بالمصطلحات الواردة به والاهداف السابق الاشارة اليها وصلاحيات المجلس المشار اليه وكيفية تشكيله وتشكيل لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ قراراته ولائحة تبين اجراءات انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته واجتماعات لجانه والميزانية الخاصة به ومواردها المالية وتقديم تقرير سنوي بأعماله وتوصياته والاقتراحات التي يراها المجلس في هذا الشأن, وقد رأت اللجنة ان الاقتراح بقانون الماثل يقوم على فكرة جيدة ولا يخالف احكام الدستور ويحقق مزايا كثيرة الا انه يماثل في عنوانه وموضوعه والفكرة التي يقوم عليها المرسوم بقانون رقم 401 لسنة 2006 بشأن انشاء المجلس الأعلى لشؤون الاسرة وان كان الاخير في تشكيله بمستوى اعلى من تشكيل المجلس موضوع هذا الاقتراح حيث يرأس المجلس رئيس الوزراء ويتكون اعضاؤه من السادة وزراء التربية والتعليم والاعلام والمواصلات والأوقاف والشؤون الاسلامية والصحة وغيرهم من الخبراء والمختصين بشأن الاسرة الكويتية ومن ثم فهو اقدر واجدر في تنفيذ الاهداف المرجوة.

ورأت اللجنة ان الاقتراح يحتاج إلى دراسة تفصيلية من اللجنة المختصة والجهات المنوه عنها في تشكيله.

وتضمن القانون عدة مواد حيث نصت المادة الاولى على انه ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للمصطلحات الآتية المبينة امامها: الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمجلس المجلس الأعلى للاسرة, وقالت المادة الثانية بأن ينشأ مجلس أعلى يسمى «المجلس الأعلى للاسرة» يلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء, كما ذكرت المادة الثالثة ان يعمل المجلس على تحقيق الاهداف التالية: التعرف على المشكلات الاسرية ودراستها والتصدي لها بالحوار والاقناع والوسائل العلمية والعملية الحديثة واقتراح الحلول المناسبة لها, ودراسة المشكلات التي يواجهها الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة العامة والخاصة.

والعمل على مراجعة وتقويم الظواهر المتعلقة بالأسرة الكويتية كظاهرة الطلاق، وقضايا الحضانة والأم ذات المعيل الواحد، وتقييم الدور الذي تقوم به المؤسسات الحكومية والخاصة تجاه الأسرة لضمان قدر من التكامل والتنسيق ولمنع التداخل وتضارب الاختصاصات والازدواجية بين تلك المؤسسات، والعمل على تحسين أوضاع المرأة بوجه عام وخاصة المرأة العاملة بما يكفل لها التوفيق بين عملها الرسمي وواجباتها الاجتماعية نحو الأسرة، ووضع مشروع قانون في شأن مزاولة الارشاد الأسري والعائلي ومتابعته، والإشراف على الأنشطة والفعاليات الموجهة للأسرة بكافة أشكالها، والاشراف على المؤسسات الخاصة بالأسرة كمكتب الشهيد ومكتب الانماء الاجتماعي، ومراكز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل، وتعزيز دور الأسرة وأفرادها في المجتمع وتوفير الرعاية لها ولهم، وصون الأسرة وحمايتها من كل ما يؤثر على تماسكها وترابطها في إطار القيم والتقاليد.

وجاء في المادة الرابعة: تكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه الصلاحيات الآتية: وضع الخطط والبرامج في إطار خطة التنمية وبرامج عمل الحكومة بهدف حماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذها، واقتراح القوانين والقرارات المتعلقة بشؤون الأسرة ورعايتها وتأهيلها، واقتراح التعديلات وجمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والأبحاث الخاصة بالأسرة، والعمل على إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال، وتشجيع الأسرة على المحافظة على أولادها ومتابعة سلوكهم داخل الأسرة وخارجها، والعمل على بث الوعي العلمي والشرعي داخل الأسرة بهدف الارتقاء بالمجتمع والتمسك بالأخلاق الإسلامية الحميدة، واقتراح الوسائل الوقائية الكفيلة بحماية الأسرة وتحصينها اجتماعياً، وإحداث التنمية الأسرية عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية الوقائية والعلاجية للمشكلات الأسرية، وتقديم الخدمات الاستشارية للمشكلات الاجتماعية والأسرية وارشاد أفراد المجتمع وتوجيههم إلى الأساليب المثلى في التعامل، وعقد المؤتمرات والندوات التي تخص شؤون الأسرة، وابداء الرأي في الاتفاقيات التي تبرمها الدولة في مجال الأسرة ومتابعة تنفيذها، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بشؤون الأسرة وتمثيل الكويت في المؤتمرات واللقاءات الدولية ذات الصلة بنشاط المجلس.

وتضمنت المادة الخامسة أن يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من: وكيل وزارة التخطيط، ووكيل وزارة العدل، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وثلاثة من أعضاء مجالس إدارات جمعيات النفع العام المعنية بشؤون الأسرة يختارهم الوزير، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير،

وبينت المادة السادسة ان للمجلس أن يدعو الى حضور جلساته من يرى من المسؤولين أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأسرة للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وينعقد المجلس مرة على الأقل كل شهر.

وأشارت المادة السابعة الى أن للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، كما يجوز له أن يعهد إلى فرق عمل متخصصة بدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله أن يستعين بمن يراه من الخبرات المحلية والعالمية فيما يتصل بأعماله. وتعرض أعمال اللجان وفرق العمل على المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها.

وأعطت المادة الثامنة للمجلس طلب البيانات والإحصائيات والدراسات والتقارير التي يراها ضرورية للقيام بمهامه من أي جهة حكومية تمارس نشاطا يتعلق بشؤون الأسرة.

وأوضحت المادة التاسعة ان يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من مدير وأربعة من الخبراء المختصين في مجالات رعاية الأسرة، ويصدر بتعيين أعضاء اللجنة وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

وذكرت المادة العاشرة أن تكون للمجلس لائحة داخلية تنظم أعماله بما في ذلك النصاب اللازم لصحة انعقاده واتخاذ قراراته، وكذلك قواعد وإجراءات اجتماعات لجانه، وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة المجلس.

وتضمنت المادة الحادية عشرة أن تكون للمجلس ميزانية خاصة تتكون من:

1 – الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المجلس ولجانه وتدرج في الميزانية العامة للدولة ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

2 – الهبات والتبرعات والإعانات وأي إيرادات أخرى يوافق المجلس على قبولها.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن يقدم المجلس إلى مجلس الوزراء في شهر يناير من كل عام تقريراً مفصلاً عن أعماله وإنجازاته خلال العام المنقضي، مشفوعا بالتوصيات والاقتراحات التي يراها المجلس، وترسل نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الأمة.

وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه في الباب الثاني من الدستور، المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، نصت المادة التاسعة على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما نصت المادة العاشرة على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، وقد وردت هاتان المادتان تأكيداً من المشرع الدستوري على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في كيان المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وعلى الرغم من ذلك لا توجد حتى الآن جهة واحدة تتحمل مسؤولية العناية بالأسرة وأفرادها، بل تتوزع هذه المسؤولية بين جهات متعددة، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة التربية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هذا إلى جانب الكثير من جمعيات النفع العام المعنية بشؤون الأسرة.

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للأسرة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين للوزارات المعنية الى جانب ممثل لجامعة الكويت وممثلين لجمعيات النفع العام المعنية بهذا الأمر.

ولهذا المجلس لجنة تنفيذية من مدير وأربعة من المختصين في مجالات رعاية الأسرة، تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والتنسيق بين نشاطه ونشاط الجهات المختلفة في الدولة «المادة التاسعة». وبينت المادة الثالثة الأهداف التي يعمل المجلس الأعلى للأسرة ولجنته التنفيذية على تحقيقها، وهي أهداف تدور حول تعزيز دور الأسرة في المجتمع وتقصي مشكلاتها والعمل على حلها ودراسة انحرافات الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*