الرئيسية / محليات / #جريدة_الحقيقة تنشر لائحة السكن الجماعي لموظفي «الصحة»

#جريدة_الحقيقة تنشر لائحة السكن الجماعي لموظفي «الصحة»

اعتمد وزير الصحة د.علي العبيدي لائحة قواعد ونظم السكن الجماعي لموظفي الوزارة «نساء – رجال» ممن لهم حق الاقامة في هذه المساكن.

واعتمد اللائحة التي اصدرها الوزير العبيدي وتشمل شروط الإقامة في السكن الجماعي، والتي تتمثل في أن يكون من شاغلي الوظائف ذات الطابع الفني في مجال الخدمات الطبية أو الوظائف المرتبطة في هذا المجال، وأن يكون نوع التعاقد تعاقدا خارجيا، علاوة على أن يكون قد تم تسليمه العمل بموجب كتاب رسمي مبينا به مركز العمل التابع لها، وأن يصدر كتاب من إدارة الخدمات العامة محددا فيه المكان الذي يتعين الإقامة فيه.

وأكدت اللائحة على ان القواعد العامة المتعلقة بالقاطنين تتمثل في أنه يجب على القاطن بالسكن تنفيذ تعليمات مشرف السكن المرتبطة بالأمن والسلامة ومنها إطفاء الأجهزة الكهربائية وصنابير المياه قبل ترك محل السكن، ويكون القاطن مسؤولا عن مخالفته لتلك التعليمات، فضلا عن إخطار مشرف السكن التابع له كتابه قبل حلول ميعاد الترك بفترة لا تقل عن اسبوع بعد الحصول على موافقة إدارة الخدمات العامة عند رغبة القاطن بترك السكن نهائيا.

وتابعت: عند حصول القاطن على إجازة دورية خاصة، يجب تقديم نسخة منها لمكتب الإشراف وتسليم عهدة السكن، هذا بالاضافة الى انه عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها القاطن بالسكن (عند العودة)، فيجب التوجه مباشرة إلى مشرف السكن واثبات العودة في السجل الخاص بذلك لتسلم العهدة المقررة.

ودعت اللائحة الى المحافظة على ممتلكات السكن الداخلي وممتلكات القاطنين وعلى القاطن أن يبلغ فورا مشرف السكن في حال علمه بشخص أقدم على القيام بارتكاب أي ضرر متعمد أو غير متعمد ومن أي نوع كان بالمباني أو ممتلكاته المختلفة، مشددة على ان القاطنين في الغرفة أو الشقة مسؤولون بصورة تضامنية عن جميع الأضرار التي تحدث في الغرفة أو الشقة وعليهم إبلاغ مشرف السكن بالضرر الناشئ. كما يسأل القاطن مسؤولية شخصية عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام.

وطالبت اللائحة بإبلاغ مشرف السكن في حالة فقدان مفتاح الغرفة أو بطاقة السكن لاستبدالها وعدم كسر الباب أو تغيير قفل الغرفة، ولا يحق للقاطن نقل ممتلكات الغرفة أو الشقة من الأماكن المقررة لها الثبوت فيها ويمنع إخراجها من الغرفة أو الشقة إلا بموافقة الإدارة.

الهدوء

وبينت انه لا يجوز الانتقال من غرفة إلى أخرى لأغراض تغيير السكن إلا بتقديم طلب إلى مشرف السكن، كما انه على القاطنين المحافظة على الهدوء وعدم إزعاج زملائهم بالسكن، والمحافظة على النظافة في الغرف والترتيب المتبع فيها، بالاضافة الى السماح لموظفي إدارة الخدمات العامة المخولين بالتفتيش على أماكن السكن القيام بذلك في أي وقت كان، علاوة على انه عليهم عند دخول السكن إبراز بطاقة السكن الداخلي للحراسة وتسليمها عندما يطلب منهم ذلك.

وشددت اللائحة على التزام القاطنين بمقابلة الزائرين في الأماكن المخصصة لذلك والتقيد بمواعيد الزيارات ولا يجوز استقبال الزوار بعد العاشرة مساء، وعدم السماح للزوار بممارسة أي سلوك مخل بالآداب العامة، كما يمنع منعا باتا إعطاء مفتاح الغرفة لغير إدارة السكن، ويمنع ايضا إيواء الأشخاص غير المصرح لهم بالسكن مهما كانت صلة قرابتهم بالقاطنين به وإدخال أي جهاز غير المصرح به من إدارة الخدمات العامة مما يمكن أن يسبب حريقا في غير الأماكن المحددة لها.

ومنعت اللائحة تعليق الصور أو الرسوم أو الكتابة «غير اللائقة» على جدران الغرف والأبواب، والعبث بالشبكة الكهربائية الخاصة بالغرف أو بالشقة أو بأي قسم من أقسام المبنى، فضلا عن منع الطبخ في الغرف.

نقل

وأوضحت اللائحة انه عند نقل القاطن إلى مركز عمل آخر ينقل إلى سكن يتبع مركز عمله الجديد بواسطة كتاب معتمد من إدارة الخدمات العامة، كما انه لا يجوز للقاطن إدخال الحيوانات والطيور والأثاث داخل السكن إلا بموافقة الإدارة، ولا التدخين بكافة أنواعه، ولا يسمح الخروج للعمل لدى الغير إلا بكتاب رسمي معتمد من جهة عملة بالوزارة ويجب إبلاغ إدارة الخدمات العامة بهذا التصريح حال وجوده.

وأكدت على انه لا يجوز للقاطن الاتصال بأي جهة رسمية خارج الوزارة بشأن السكن إلا من خلال جهة الإشراف، على أن يتم إبلاغ الإدارة بذلك عدا الحالات الطارئة، على أن يبلغ المشرف بذلك، ولا يسمح للقاطن بنشر الغسيل في الشرفة أو بمكان ظاهر يرى من خارج السكن.

الأمراض الوبائية

ودعت اللائحة التي اصدرها الوزير العبيدي القاطنين لإبلاغ مشرف السكن بأية حالة مرضية من الأمراض الوبائية المعدية (السارية) لاتخاذ الإجراء اللازم، كما يعقد رئيس شعبة الإسكان اجتماعات دورية لتوعية القاطنين الجدد في مستهل إقامتهم في السكن للتوعية الكاملة بنظام السكن والمسؤوليات المرتبطة به ويقوم بإطلاعهم على اللائحة المنظمة للسكن للالتزام بما جاء بها من مواد على أن تسجل في سجل يوقع عليه بالحضور والعلم وترسل نسخة لإدارة الخدمات العامة.

النساء

وأصدرت اللائحة أحكاما خاصة بالنساء تتمثل في حظر بقاء القاطنة خارج السكن الذي تقيم فيه بعد الساعة «11» الحادية عشرة مساء عدا شهر رمضان، حيث يسمح بالتأخير حتى الساعة «1» الواحدة بعد منتصف الليل وفي العشر الأواخر منه يسمح بالتأخير حتى أداء صلاة القيام، كذلك يسمح بالتأخير في المناسبات الرسمية حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

إذن

ومنحت القاطنة إذن بالتأخير عن العودة للسكن في الميعاد (أربع مرات) في الشهر ولمدة ساعة في كل مرة ويدون ذلك في سجل خاص بالسكن.

وإرساله إلى إدارة الخدمات العامة، كما يجوز منح القاطنة بالسكن تصريحا للمبيت لدى (الزوج أو الأقارب) في العطلات والأعياد الرسمية بناء على طلب كتابي من القاطنة وتعهد من القريب بمصاحبتها وموافقته على التصريح مع تقديم المستندات الدالة على درجة وصلة القرابة وتكون مدة صلاحية التصريح شهر واحد فقط ويجوز تجديده(لمدتين مماثلتين بشرط ألا يتجاوز إجمالي المدة 3 أشهر) بعد أن يتم اعتماده من إدارة الخدمات العامة.

الزوج

ونوهت الى منح القاطنة تصريحا بالمبيت خارج السكن لمدة شهر تجدد لمدتين مماثلتين فقط عند وصول الزوج للكويت للإقامة على أن تعود للسكن فور سفر الزوج أو انتهاء مدة التصريح أيهما أسبق.

على ألا تتجاوز إجمالي مدة الصريح ثلاثة أشهر.

ودعت اللائحة جميع القاطنات لإبلاغ مشرفة السكن بأي تغيير يطرأ على حالتهن الاجتماعية وتقديم المستندات الدالة على ذلك، فضلا عن انه عند حصول القاطنة على تصريح بالمبيت المؤقت خارج السكن يجوز لها العودة للسكن قبل انتهاء مدة التصريح وفي هذه الحالة تلغى المدة المتبقية من التصريح.

اصطحاب الأولاد

وحظرت اللائحة على القاطنات اصطحاب أولادهن بالسكن بصفة مؤقتة أو دائمة وفي حال وضع إحدى القاطنات مولودا فتبقي على طفلها بعد موافقة إدارة الخدمات العامة وتحديد المدة المسموح بها بالبقاء على مولودها معها، بالاضافة الى حظر دخول الرجال إلى سكن النساء.

واستثنت اللائحة من الحظر من كان مكلفا من قبل الجهات المختصة بإجراء أي أعمال تتصل بالسكن «كأعمال الصيانة للسكن» على أن يثبت ذلك بكتاب رسمي صادر عن تلك الجهة، ويخطر به المشرف مسبقا، وتسجل الزيارة في سجل خاص بالسكن موضح به اسم الشخص المكلف بالعمل والجهة التابع لها والتاريخ وساعة الدخول والانصراف، وعلى المشرف وحارس السكن مرافقة المصرح له بالدخول حتى انتهاء عمله.

الزي المحتشم

اللائحة ذاتها أشارت الى انه يجب على القاطنة إزالة كل جهاز غاز وأي أدوات تؤدي إلى إحداث أضرار بالسكن وتشكل إخلالا بالأمن والسلامة، بالاضافة الى الالتزام بالزي المحتشم داخل السكن بما يتفق مع الآداب العامة.

مشرف السكن

وتضمنت اللائحة واجبات مشرف السكن، والتي تتمثل في تسلم عهدة السكن المقررة بناء على كشوف إدارة الخدمات العامة ويقوم بتسليم كل قاطن ما يخصه من هذه العهدة بموجب كشف يوقع عليه بالاستلام ويقوم المشرف باعتماده، والإشراف على السكن ومراعاة الأمن والسلامة وتأمين الصلات الاجتماعية بين القاطنين والعمل على توفير الراحة لهم وتذليل كل العقبات في سبيل ذلك، ويخضع لإشرافه جميع القاطنين، والتأكد من التزام القاطنين بجميع الواجبات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة وفي هذا النظام على أن يحرر كتاب بالمخالفات التي يرتكبها أي منهم وإبلاغ إدارة الخدمات العامة بذلك، علاوة على ان يكون مسؤولا عن السكن حتى نهاية دوامه وتسليم العمل للمشرف المكلف بالعمل في الوردية اللاحقة، اما في حالة حصول القاطن على تصريح مؤقت خارج السكن فعلى المشرف إبلاغ إدارة الخدمات العامة بكتاب يوضح به مدة الإقامة خارج السكن على الاستمارة المخصصة لذلك، كما عليه الإبلاغ عن عودته للسكن بعد انتهاء مدة التصريح، كما يثبت تواجده بالسكن في بداية الدوام أو الانصراف منه في نهايته وإثبات ذلك في سجل خاص بالسكن أو بواسطة جهاز البصمة إن وجد، والتنسيق مع إدارة الخدمات العامة بتوزيع القاطنين على الغرف، ويراعى عند التوزيع الأولوية بالأقدمية والحالات الخاصة، ويجوز للمصلحة العامة نقل القاطن من مكان لآخر وإخطار إدارة الخدمات العامة بذلك، كما انه هو المسؤول عن خروج القاطنين من السكن وعودتهم إليه خلال المواعيد الواردة بهذه اللائحة ويتعين عليه إثبات أي تأخير يجاوز هذه المواعيد وإبلاغ إدارة الخدمات العامة بذلك لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه.

وتابعت: كما انه عليه الاطلاع على الجدول الموضح به أيام عمل القاطنين ومواعيد الدورة العلمية حال مغادرتهم السكن بعد الساعة 11 مساء للتأكد من خروجهم لأداء مهام وظيفية بمركز عملهم على أن يكون ذلك بكتاب رسمي موثق ومعتمد من الجهة التي يعمل بها ويجوز السماح بخروج القاطن حال طلبه من جهة عمله على أن يقدم ما يثبت ذلك، وموافاة إدارة الخدمات العامة بكشف دوري يتضمن أسماء القاطنين المسافرين خارج البلاد خلال الإجازات الدورية، وتنفيذ كل النظم واللوائح الصادرة بشأن السكن ويتحمل كل المسؤوليات الناجمة عن مخالفته وعليه إبلاغ إدارة الخدمات العامة عن كل مخالفة تحدث بالسكن فور حدوثها، وموافاة إدارة الخدمات العامة بكشف شهري على النموذج المعد لذلك من واقع السجل بعدد مرات تأخير القاطن بالسكن، يحدد به أسماء من قام بذلك، وإعداد سجل خاص للزيارات التي يقوم بها المسؤولون للسكن وتدون فيه الملاحظات الخاصة بالزيارة، وان يكون مسؤولا عن إعداد سجل توقيع القاطنين بالسكن ومتابعة التسجيل فيه عند الحضور والمغادرة ويحدد به وقت (الدخول والخروج)،وإرسال في اليوم الأول من كل شهر كشف بأسماء القاطنين في السكن إلى إدارة الخدمات العامة، وتقديم الطلبات واحتياجات السكن وأعمال الصيانة وإرسالها إلى إدارة الخدمات العامة على أن يتابع المشرف تنفيذ هذه الطلبات مع الإدارات والمناطق المعنية داخل الوزارة.

وأكملت: في حال سفر القاطن خارج البلاد لأي سبب فعلى المشرف إبلاغ إدارة الخدمات العامة بكتاب يوضح به مدة تغيبه عن السكن ويحتفظ بنسخة منه بملف القاطن، كما انه على رئيس الشعبة الالتزام بموافاة إدارة الخدمات العامة بكشف شهري موضحا أوقات عمل مشرفي السكن.

الإدلاء بمعلومات

وحظرت اللائحة ايضا على مشرف السكن الإدلاء بأي معلومات أو بيانات خاصة بالسكن أو المقيمين فيه لأي جهة إلا بعد الحصول على موافقة «الجهات المختصة» بالوزارة، كما يجب تعاون جميع المشرفين في تحقيق واجبات الإشراف ومشاركتهم في تحمل المسؤوليات الناجمة عن العجز والنقص مثال «أثناء الإجازات الدورية والطارئة».

الإدارة

وتطرفت اللائحة الى مسؤوليات الادارة، حيث اكدت على إعداد خطة سنوية للمساكن في بداية كل عام بالتنسيق مع المناطق الصحية والإدارات المعنية بالوزارة، وإعداد النماذج والكشوف التي ينبغي استخدامها بشعب الإسكان لتوحيد الإجراءات التي يتم العمل بها، فضلا عن إعداد الكشف النهائي لاعتماد احتياجات الوزارة من شعب الإسكان مع كافة البيانات اللازمة، والتنسيق بينها وبين شعب الإسكان التابع بكافة المناطق الصحية، وتنظيم اجتماعات دورية لرؤساء شعب الإسكان بكافة المناطق الصحية ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل لمناقشة أي مستجدات تتعلق بأداء هذه المكاتب لمهامها، والإشراف الفني على شعب الإسكان في الوزارة والمناطق الصحية ومتابعة تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة من واجبات، هذا بالاضافة الى متابعة دوام العاملين بالسكن من عاملات نظافة وتحرير الملاحظات والمخالفات الخاصة بالزيارات وفق التواريخ التي تمت بها، وان يكون نقل وتوزيع موظفي جهاز الإشراف بقرار من الوكيل المساعد المختص بالقطاع.

تصريح بالإقامة

وذكرت اللائحة انه من اختصاصات الادارة النظر في منح القاطن تصريحا بالاستمرار في الإقامة لمدة أسبوعين بعد انتهاء الخدمة وذلك لإنجاز معاملاتهم الرسمية، ويجوز تمديده لمدة مماثلة أو لحين إنهاء جميع المعاملات اللازمة أيهما أقرب، والتفتيش على المساكن الجماعية وتحرير الملاحظات والمخالفات الخاصة بالزيارة وفقا للنظم المقررة بهذه اللائحة، وإعداد التقارير الدورية بما يستجد أثناء متابعتها لأداء شعبة الإسكان لواجباتهم وتحرير ما تراه من مخالفات فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه اللائحة وعرض الموضوع على الوكيل المساعد المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن، وتوفير الأماكن اللازمة للسكن واستقبال القاطنين الجدد وإعداد الكتب اللازمة لتسكينهم بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لذلك. (من حيث المباني والتأثيث والمفروشات) وتوزيعهم على المساكن حسب مركز العمل، بعد التأكد من صدور قرارات بتعيينهم بالوزارة من الجهة المختصة (بقرار التعيين)، والتنسيق مع الجهة المختصة لإجراء أعمال الصيانة المختلفة للمساكن وفق برنامج يتم تحديده بالتنسيق مع إدارة الخدمات العامة، وتسلم عهدة السكن من القاطنين عند انتهاء خدماتهم لأي سبب بموجب استمارة خاصة بذلك أو إيصال تسلم يتم إعداده لهذا الغرض ( نموذج إخلاء طرف)، وإصدار شهادات إثبات الإقامة بالسكن، وتكليف بعض موظفيها للقيام بزيارات تفقدية لمعاينة المساكن بغرض توفير الأثاث اللازم وحصر التالف منه وتقديم التقرير بنتيجة هذه الزيارة.

الجزاءات

وتضمنت اللائحة ايضا «الجزاءات» في حال عدم الالتزام بالشروط، حيث اكدت انه في حالة ثبوت عدم التزام القاطن بما ورد بهذه اللائحة من أحكام يعاقب بإحدى العقوبات التالية:

1 ـ الحرمان من الاستفادة من مرات الاستئذانات المتبقية خلال الشهر.

2 ـ الحرمان من التصريح المؤقت للمبيت بالخارج.

3 ـ خصم قيمة ما تم اتلافه من مستحقاته لدى الوزارة.

4 ـ الحرمان من الاستفادة من نظام السكن الجماعي.

وأفادت بأنه يطبق قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979، فيما لم يرد بشأنه نص لهذه اللائحة.

فريق عمل لدراسة قوانين المساكن الجمعية

جاءت هذه اللائحة بعد تشكيل وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي فريق عمل لبحث ودراسة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها بالمساكن الجمعية (نساء – رجالا) حيث يتكون هذا الفريق من:

1 ـ وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات سلمان علي الهيفي ـ رئيسا

2 ـ مدير ادارة الخدمات العامة ابراهيم عباس نذر ـ مقررا

3 ـ مراقب الاسكان في ادارة الخدمات العامة محسن الرشيدي ـ عضوا

4 ـ رضا خفاجي كبير اختصاصي قانون في ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات ـ عضوا

5 ـ رئيس قسم النداء المرئي في ادارة الخدمات العامة عنود البلوشي ـ عضوا

6 ـ رئيس الهيئة التمريضية بمنطقة الجهراء الصحيح زهرة عبدالامام ـ عضوا

7 ـ نسمة ابراهيم حامد من مراقبة الاسكان ـ عضوا.

تعهدات على القاطنين الوفاء بها

يوقع القاطن إقرارا وتعهدا على

ما يلي:

1 ـ تحمل مسؤولية جميع الأضرار التي تحدث في الغرفة أو الشقة

وإبلاغ مشرف السكن بالضرر والناشئ في الغرفة أو الشقة.

2 ـ عدم إيواء أشخاص غير مصرح لهم بالسكن، مهما كانت صلة قرابتهم.

3 ـ إبلاغ مشرف السكن في حالة فقدان مفتاح الغرفة أو البطاقة الخاصة بالسكن لاستبدالها وعدم كسر الباب أو تغيير قفل الغرفة.

4 ـ عدم الانتقال من غرفة إلى أخرى لأغراض السكن إلا بعد موافقة مشرف السكن.

5 ـ تسليم مفتاح الغرفة عند السفر.

6 ـ عدم تسليم مفتاح الغرفة لغير المخول لهم، فقط المسموح لهم من إدارة السكن.

7 ـ المحافظة على ممتلكات السكن والقاطنين.

8 ـ السماح بتفتيش الغرف في أي لحظة للمخولين من إدارة الخدمات.

9 ـ عدم تنظيم أي لقاءات أو تجمعات سواء أكانت سياسية أو ثقافية داخل السكن.

10 ـ التقيد بنظام السلامة العامة وإجراءات الوقاية من الحرائق والقواعد الأمنية الأخرى.

11 ـ التقيد باحترام أي قرار متصل بتنظيم عملية الإقامة في مباني السكن وبما يطرأ عليها من تعديل في أي بند من بنود اللائحة التي تصدرها إدارة الخدمات.

12 ـ الامتثال لأي توجيه صادر إلى من قبل المشرف إذا كان ذلك التوجيه واقعا في نطاق الاختصاصات المخولة للمشرف من قبل إدارة الخدمات.

13 ـ إخلاء السكن في حالة إشعار كتابي من قبل المشرف وذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تسلم الرسمي لذلك الإشعار.

مصطلحات خاصة باللائحة

السكن: السكن هو المكان المخصص لإقامة الفئات الوظيفية المستفيدة من نظم السكن الجماعي، حيث ينقسم السكن إلى نوعين هما «السكن الداخلي» وهو المبنى الذي يقع داخل نطاق المستشفى، اما الثاني فهو «السكن الخارجي» وهو المباني المستأجرة من الغير.

القاطن: هو كل موظف تقرر له حق الإقامة بالسكن الجماعي الذي توفره الوزارة ممن تتوافر بشأنه شروط الإقامة.

الإدارة: هي الجهاز المسؤول عن تنظيم وقيادة وإدارة العمل وكل ما يتعلق بالسكن الجماعي، وهي «إدارة الخدمات العامة».

شعبة الإسكان: هي جهاز الإشراف القائم على إدارة السكن وجميع المشرفين وإعداد التقارير وعمل الإحصائيات الشهرية للمساكن الحكومية الجماعية وجداول توزيع العمل، ومراعاة تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة وما يستجد من تعليمات.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*