الرئيسية / برلمان / “التشريعية البرلمانية” تقر أحقية طلب لجنة الميزانيات بيانات الأراضي الفضاء

“التشريعية البرلمانية” تقر أحقية طلب لجنة الميزانيات بيانات الأراضي الفضاء

رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها الذي أيدت فيه دستورية طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتزويدها ببيانات ملاك الاراضي الفضاء الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة للدولة الى المجلس، متضمناً 6 اسباب اسست عليه قرارها.

واوضحت اللجنة ان اسانيد وزارة المالية في غير محلها سواء من الناحية الدستورية أو القانونية لأن طلب لجنة الميزانيات تزويدها بالمستندات أو المعلومات أو البيانات ليس في شكل «سؤال برلماني» ومن ثم فلا تنطبق عليه المادة (99) من الدستور.

وذكرت ان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة وتحديداً (المادة 47) منه، والتي الزمت جميع الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كاف.

وأضافت اللجنة كما ان البيانات والمعلومات المطلوبة هي عبارة عن مستندات سبق اعدادها بالفعل تنفيذاً للمادة (الاولى مكرراً)، من القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص، والتي الزمت وزير المالية بأن يقدم لمجلس الوزراء كشفاً بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد الرسوم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم، والاجراءات التي اتخذت قبلهم ومن ثم فهو مستند موجود بالفعل ومتداول.

واكدت ان التصرفات العقارية مثل بيع وشراء ورهن العقارات من اراضي فضاء وقسائم ومساكن جميعها تخضع لنظام الشهر اي الاعلان ومن ثم فهي ليست اعمالاً سرية أو شخصية تتعلق بخصوصية الاشخاص بل هي تتعلق بتصرفات الاشخاص العقارية التي هي محل (شهر واعلان)، ومن ثم فلا مجال لاعمال القياس بما ورد بقرار المحكمة الدستورية لتفسير المادة (99) من الدستور، علاوة على انه لا يوجد قانون بسرية تلك البيانات والتي هي في الاصل (معلنة).

واضافت اللجنة، ليس من التعاون الذي نص عليه الدستور امتناع الوزارة ان تمد لجنة الميزانيات بالمستند الذي نص عليه قانون استغلال القسائم في مادته (الاولى مكرراً)، والذي رأت اللجنة ضرورة الاطلاع عليه لاداء عملها المكلفة به وتمارس صلاحياتها المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الامة وخاصة فيما يخص شؤون الميزانية من ايرادات ومصروفات للوصول الى الحقيقة وخاصة ان القانون رقم (50) لسنة 1994 المشار اليه يعتبر قانوناً ايرادياً، ومن حق اللجنة وواجبها التعرف على الاسباب التي حالت دون استيفاء ما للدولة من رسوم ومستحقات وخاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية وهذا هو وجه لزوم الاطلاع على هذه المستندات.

وذكرت اللجنة ان نص المادة (47) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة واجب النفاذ وخاصة في دولة سيادة القانون وتخضع لاحكام هذه المادة جميع الوزارات والمصالح الحكومية وقد اجازت المادة (47) للجان مجلس الامة ان تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها واوجبت المادة على هذه الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع اللجنة عليها قبل وضع تقريرها بوقت كاف.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*