الرئيسية / برلمان / الطريجي يقدم قانونا لانشاء هيئة لمكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية

الطريجي يقدم قانونا لانشاء هيئة لمكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية

قدم النائب عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون لانشاءالهيئة العامة الكويتية لمكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية

وجاء في المقترح:

مــادة أولى

§ يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:-

– الهيئة : الهيئة العامة الكويتية لمكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية.

– المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

– الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

– المدير العام: مدير عام الهيئة.

– اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية الكويتية للنظر في الطلبات ذات الصلة بقضايا المنشطات و المسائل المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات ، والمؤثرات العقلية.

– لجنة التظلم: اللجنة المعنية بالتظلم من القرارات الصادرة من اللجنة التأديبية.

– اللجنة الاولمبية: اللجنة الاولمبية الكويتية.

– قائمة المحظورات: القائمة التي تنشر ومعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية، وتقوم الهيئة بتحديدها وإعلانها وتزويد الاتحادات الوطنية الرياضية الكويتية ببيانها.

– الهيئات الرياضية: أي جهة محلية رياضية بدولة الكويت. بما في ذلك الأعضاء والأندية والجمعيات و الجهات المنتسبة.

– اللاعب الرياضي: أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي أو المستويات الأدنى ، كما يشمل أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة أي جهة حكومية أو غير حكومية ، أو منظمة رياضية أخرى تقبل بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية.

– محكمة التحكيم: محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS).

– المسابقة: سباق منفرد ، أو مباراة ، أو لعبة بعينها ، أو منافسة رياضية محددة.

– الحدث الرياضي: سلسلة للمسابقات والبطولات و الدورات التي تجري تحت إشراف هيئة واحدة أو أكثر ذات صلة و قد يكون دولياً أو وطنياً.

– المشارك: أي لاعب أو فرد من أفراد الطاقم المعاون للاعبين.

– الوسيلة المحظورة: أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات.

– العينة: أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات أو المؤثرات العقلية.

– المدونة: المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية.

– القواعد: قواعد مكافحة المنشطات والمؤثرات التي وضعتها الهيئة وفقاً للمدونة العالمية ووفقاً للمعايير الدولية لإجراء الفحوصات والمختبرات والإعفاءات لأغراض علاجية وقائمة المحظورات وحماية الخصوصية.

– المخدر: أي مادة طبيعية كانت أو اصطناعية من المواد المدرجة في جداول مخدرات اللجنة الاولمبية العالمية أو قرارات وزارة الصحة الكويتية.

– المؤثرات العقلية: أي مادة طبيعية كانت أو اصطناعية أو أي منتجات مدرجة في الجداول الصادرة من وزارة الصحة ، منظمة المواد المعترف دوليا باعتبارها من المنشطات أو المؤثرات العقلية.

مــادة ثانية

§ تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة لمكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية ) يكون لها الشخصية الاعتبارية، و تخضع لإشراف الوزير المختص بشئون الرياضة.

مــادة ثالثة

§ تتولى الهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا القانون واللوائح والنظم في مجال ممارسة الأنشطة الرياضية للاتحاد والنوادي الكويتية وفي علاقاتها باللجان الدولية واللجنة الاولمبية الكويتية على المستويين المحلي والدولي.

§ وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك أن تقوم بما يأتي:-

1) اقتراح اللوائح والنظم وقواعد مكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية على ضوء الضوابط المحددة بأحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)

2) تنفيذ برنامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت ويتضمن البرنامج وضع خطط الفحوصات والإشراف على جمع ومعالجة العينات في حالة توافر متطلبات فحصها وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ،أو المختبرات المحلية المعتمدة من وزارة الصحة والتعامل مع نتائج الفحوصات ، وإجراء التحقيقات وتوقيع العقوبات.

3) تشكيل اللجان المختصة في شأن قرارات لجنة الإعفاءات لأغراض علاجية ، وقواعد وشروط التعامل مع النتائج ، لجنة تأديبية لقضايا المنشطات ونظام عملها.

4) عمل برامج التوعية والتثقيف وتطبيق قانون مكافحة المنشطات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ، بحيث تشمل جميع الرياضيين والأجهزة الإدارية والفنية المنتسبين إلى الهيئات الرياضية المحلية في دولة الكويت ، والمنتسبين إلى وزارة التربية والتعليم العالي والتعليم الخاص من طلبة ومدرسين وإداريين ، وجميع المنتسبين في الأندية الصحية الخاصة والحكومية بشكل عام.

5) الترويج لرياضة نزيهة وعادلة من دون تناول المواد المنشطة أو اللجوء إلى استعمال المؤثرات العقلية.

6) إجراء الدراسات والبحوث العلمية والاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والطبية المتعلقة بمكافحة المنشطات ، وعلى نحو خاص نبين فئات اللاعبين والإداريين والحكام في الأنشطة الرياضية بمختلف أنماطها.

7) تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل أنشطة وأعمال الهيئة.

8) المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة في مكافحة المنشطات.

9) التنسيق مع المنظمات ذات الصلة بما يحقق أغراض الهيئة ويدعم نشاطها.

 

مــادة رابعة

§ يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:-

1) مدير عام الهيئة.

2) ستة من ممثلي الوزارات ذات الصلة يمثلون الجهات المختصة التي لها علاقة بشئون الشباب والرياضة في البلاد. لا تقل درجاتهم عن وكيل وزارة مساعد.

3) ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.

– ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود.

– ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من يفوضه.

– وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار قراراته و مكافآت وحضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه. بقرار يصدر من مجلس الوزراء. بناءً على عرض الوزير المختص.

مــادة خامسة

– مع عدم الاخلال بالمادة السابقة. يشكل مجلس الإدارة لجنة متخصصة تتولى دراسة ومراجعة كل ما يتصل بقواعد وإجراءات مكافحة المنشطات والمؤثرات العقلية على ضوء القرارات الدولية والمحلية المحددة لأنواعها وطبيعتها وحدود ومدى حالات استعمالها. وكل ما يتصل بهذه الدراسات من وثائق وبيانات ويلحق بها من دراسات متخصصة.

– ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة بتشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن وزارة الصحة ، وزارة الداخلية ، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للشباب.

مــادة سادسة

– يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للهيئة وأهدافها ضمن خطة تطوير النشاط الرياضي وفقاً للنظم الدولية المعترف بها وله على الأخص:-

– دراسة ومتابعة اجراءات التعاون المحلي و الدولي وتبادل برامج التعاون التقني فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتجريم التعامل غير المشروع بالمنشطات والمؤثرات العقلية ، وما يتصل بها من أنشطة أخرى.

– دعم وتعزيز وتقديم المساعدات الفنية والعلمية بغرضه زيادة ودعم المرافق العاملة لفعالية مراقبة ومتابعة موارد المنشطات والمؤثرات العقلية بما يكفل تحقيق الحماية ضد استخدامها وانتشارها.

– تبادل الخبرات والتجارب والأبحاث والدراسات والمطبوعات وأية وسائل أخرى لتحسين أداء العاملين في مجال المكافحة ورفع كفاءاتهم.

– المشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والاجتماعات والندوات والمحاضرات التي تعقدها الجهات ذات الصلة على المستويين المحلي والدولي.

– تنسيق الأهداف والسياسات والخطط والبرامج والأنشطة الصحية والتربوية والاجتماعية والأمنية والاعلامية والرياضية التي من شأنها الحد على مشكلة استخدام المنشطات والمؤثرات العقلية أو انتشارها والعمل والوقاية منها وعلاجها.

مــادة سابعة

– يتولى إدارة الهيئة مدير عام ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

– ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء والجهات الرياضية المحلية والدولية.

– ويختص المدير العام بكل ما يحقق تنفيذ أحكام هذا القانون وله أن يفوض أي من نوابه في بعض اختصاصاته.

مــادة ثامنة

– يقدم مدير عام الهيئة إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يلي:-

1. حساب الايرادات والمصروفات.

2. تقرير عن أعمال الهيئة والحالة المالية لها.

3. تقرير عما سند إليه من الوزير المختص أو مجلس الإدارة.

 

مــادة تاسعة

– موارد الهيئة المالية:-

– حصة نقدية مقدارها (مليونا دينار كويتي) يخول وزير المالية أداءها دفعه واحدة أو على دفعات ، ويجوز توفير التمويل اللازم لها عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

– كما يدخل في موارد الهيئة المبالغ التي تخصصها الدولة لسد العجز في ميزانيتها.

– نسبة مئوية تبلغ 2% من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

– ما يقدم إليها من معونات أو هبات تتوافق مع تحقيق أغراضها.

مــادة حادية عشر

– تقدم الحكومة تقريراً سنوياً إلى مجلس الأمة عن نشاط الهيئة وما تحققه من جهود خلال مدة التقرير.

مــادة ثانية عشر

– يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ننشره بالجريدة الرسمية.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*