الرئيسية / كتاب وآراء / الطعن بعدم دستوريه القوانين برسم خمسون دينار

الطعن بعدم دستوريه القوانين برسم خمسون دينار

بعد ما شهدته البلاد في الاونه الاخيره من سحب جناسي و قوانين بها شبهه عدم دستورية فإن من واجبنا الوطني تقديم شرح فني لقضيه فنيه قانونيه مطروحه للنقاش بالرأي العام و تبسيط الفكره حتى لا يشعر المواطن البسيط بأنه قد سلب حقه في الوصول للمحكمة الدستورية و التقاضي أمامها و اخذ كافه حقوقه وفقاً لما نص عليه الدستور.

ان المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية سنة ١٩٧٣ التي أشار إليها المستشار فيصل المرشد في تصريحه في جريدة القبس بتاريخ٥-٦-٢٠١٤ عند تحفظه على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المحكمة الدستورية المقدم من نواب التحالف الوطني فقد اوضح المستشار بأن مبدأ الرقابه على دستورية التشريعات كانت ماثلة امام المشرع عند وضع النص الحالي في قانون انشاء المحكمة الدستورية، و لو قاموا مقدمين الاقتراح المخالف للدستور بإستشارة اهل الاختصاص وسماع رأي القضاء واحترامه والاخذ به لعلموا بأن الطعن لا يخضع لمزاجية قاضي الموضوع بل تصل للدستورية باجراءات سهله و مرنه وبمبلغ رمزي بسيط
فقد ذكر المستشار المرشد في تصريحه بأن النص المقترح المقدم انذاك المتضمن صحيفة طعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين امام المحكمة الدستورية ووجوب ان يودع الطاعن على سبيل الكفالة بقيمه كبيرة عند ايداع صحيفة الطعن بادارة كتاب المحكمة، يمثل في حد ذاته إرهاقاً للمتقاضي في اللجوء إلى القضاء، فضلاً عن الزامه بعبء مالي كبير قد ينوء عن حمله الكثيرون من ذوي الشأن لضيق ذات يدهم مع ما يتكلفه التقاضي من مصروفات، و قد يعجزهم عن ممارسة حقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء وهذا يتعارض مع مواد الدستور “مادة ١٦٦” بوجوب تيسير إجراءات التقاضي على الناس كافة ولكن اصرار مقدمي الطلب و عدم احترامهم لرأي المجلس الاعلى للقضاء والضغط على الحكومه لقبوله بعد امتناعها عن التصويت هدفه التكسب السياسي و ايهام الناس بأنهم قد قدموا انجاز حتى و ان خالفوا الدستور .. اخواني مقدمي الطلب “ان العنوان جميل ولكن الشيطان يكمن بالتفاصيل”

ولقد وعدت بأنني سأقوم بكتابة مقالاً لاحقً أبين فيه كيفية الوصول للمحكمة الدستورية دون حاجة لدفع كفالة كبيرة قيمتها ٥ آلاف و الإكتفاء بدفع مبلغ كرسم قيمته٥٠ دينار فقط
وسأشرح للمواطن ما يسمى بالرقابة عن طريق الدفع الفرعي

فقد ذكر في المادة الرابعه الفقرة الثانيه “يجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع” وعبارة ذوي الشأن التي وردت في المادة الرابعة لقانون إنشاء المحكمة طبقاً للنص الحالي، هي عبارة لا تنصرف الى الافراد فحسب بل يتسع مدلولها لشمول الاشخاص الطبيعية والاشخاص الاعتبارية على حد سواء. اما عبارة الطعن في الحكم الصادر مؤداها

بأن يقوم ذوي الشأن بتقديم صحيفه دعوى امام مختلف المحاكم متضمنه (مذكرة بها دفعاً فرعياً) في عدم دستورية اي مادة من المواد دون استثناء واذا ما تبينت جدية الدفع احالت الامر الى المحكمة الدستورية، اما اذا صدر حكم بعدم جديه المذكرة المتضمنه دفعاً فرعياً يجوز لذوي الشأن وفق المادة الرابعه الطعن بالحكم الصادر بعدم جديه الدفع الفرعي امام لجنة فحص الطعون خلال شهر من صدور الحكم حتى ولو كان حكم حكماً ابتدائياً لان المشرع لم يلزم ذوي الشأن بأن يكون الحكم نهائي وتفصل اللجنه على وجه الاستعجال “يعني السالفه كلها على بعضه شهرين انت طعنك واصل للدستورية ” و بذلك تكون في كلتا الحالتين سواء الاحاله من قاضي الموضوع او طعنك بالحكم الابتدائي طعنك منظور في المحكمه الدستوريه فالمشرع راعا بأن تكون رقابتك على القوانين خارج اطار مزاجيه قاضي الموضوع و بإجراءات مرنه و بسيطه كتوقيع محامي واحد و رسم بسيط قيمته ٥٠ دينار فقط.

والغريب بالامر ترويج اصحاب الاقتراح بأن اقتراحهم يعد انجاز و طعناً مباشر لدى المحكمة الدستورية فلا يمكن وصفه بأنه طعن مباشر و بنفس الاقتراح تم الزامهم بما يسمى غرفه مشوره تفصل بالطعن بجديته او عدم جديته قبل ذهابك للدستورية فلم تسمع المحكمه دفاعك مباشرة ! وهذا يعني بأن الاجراءات ليست مباشره كحال المادة الرابعه وهي بنظر لجنه فحص الطعون قبل ذهابك للدستورية و الاسوأ من ذلك وضعوا شروط مخالفه للدستور مادة ١٥٦ و ماده ٢٩ بتوقيع٣ محامين و دفع كفاله قيمتها ٥ آلاف ! فقد اضافوا ماده غير انها مخالفه للدستور بل اصعب من الماده السابقه

و برأي الشخصي انها لمصيبه بأن يصدر من هذا المجلس قوانين ذات صياغه ركيكه و مخالفه للدستور فقط لإيهام الشعب بإنجاز و لتكسبات سياسيه غير حقيقه مع عدم مراعاة رأي المجلس الاعلى للقضاء والاخذ به .

اخواني مقدمين الطلب من التحالف الوطني يجب ان تراجعوا صياغتكم للقوانين و ان تحترموا رأي المجلس الاعلى للقضاء فإن الخاسرون سياسياً هم اصحاب منطق الذي يقوم على “انّنا مع القضاء اذا كانت الاحكام او الاراء لمصلحتنا ومع الاعتراض عليها اذا الاراء كانت ضدنا.

المحاميه / هيا العدساني

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*