الرئيسية / برلمان / نواب: الخصوم يمكنهم الطعن أمام «التمييز» في أحكام «الاستئناف» إذا تجاوزت قيمة الدعوى 30 ألف دينار

نواب: الخصوم يمكنهم الطعن أمام «التمييز» في أحكام «الاستئناف» إذا تجاوزت قيمة الدعوى 30 ألف دينار

تقدّم 5 نواب، هم سعود العصفور وعبدالوهاب العيسى وحسن جوهر وهاني شمس ومتعب الرثعان، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقالت المادة الأولى: «يُستبدل بنصوص المواد 152,153 في فقراتهما الثانية والرابعة والخامسة، والفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المواد 154,155,156 من المرسوم بالقانون ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه النصوص الآتية: (مادة 152): «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 30 ألف دينار، أو كانت غير مقدّرة القيمة في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. (ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان بالإجراءات أثر في الحكم. وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي – أياً كانت قيمة الدعوى أو المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الأمر المقضي». (مادة 153 فقرة ثانية): ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز، ويوقّعها أحد المحامين، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه». (مادة 153 فقرة رابعة): ويجب على الطاعن أن يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة مئة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، ومئتا دينار إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدّد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة، ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة، كما يُعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه». (مادة 153 فقرة خامسة): «ويجب على الطاعن كذلك أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب، كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت: أ – صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الكلي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن. ب – المستندات التي تؤيد الطعن، وعلى إدارة الكتاب المختصة أن تسلّم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيّلة بعبارة «صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز، ويجوز للمحكمة أن تأمر بضمّ ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه». (مادة (154- فقرة أولى): تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلّم أصل الصحيفة وصورها – إن وجدت – إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل». مادة 154 فقرة رابعة: «وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة، فإذا رأت أنه غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن». (مادة 154 فقرة خامسة): «وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى المحكمة». (مادة 155): «تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن بحكم، ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم ترَ المحكمة ضرورة لذلك، فلها حينئذ سماع أقوال الخصوم، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجهاً لذلك وتكون النيابة آخر من يودع المذكرات». (مادة 156): إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص، وجب عليها تعيين المحكمة المختصة وإحالتها اليها، فإذا كان الحكم قد ميزته المحكمة لغير ذلك من الأسباب، كان عليها أن تفصل في الموضوع. (مادة 154 – فقرة أولى): «تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلّم أصل الصحيفة وصورها – إن وجدت – إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثرلإعلانها وردّ الأصل». (مادة 154 – فقرة رابعة): وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة، فإذا رأت أنه غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته، أو لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب، ولا وجه للعدول عنه، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن». (مادة 154 – فقرة خامسة): «وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى المحكمة».

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*