جديد الحقيقة
الرئيسية / أقسام أخرى / منوعات / «خلع» الزوجة لزوجها لا ينقص من عدد الطلقات التي حددها القانون

«خلع» الزوجة لزوجها لا ينقص من عدد الطلقات التي حددها القانون

أكد علي رجب الحوسني رئيس دائرة الأحوال الشخصية الثالثة في محكمة أبوظبي للأسرة والدعوى المدنية والإدارية بدائرة القضاء أبوظبي، أن انتهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين بـ «الخلع» لا يمثل إنقاصاً من عدد الطلقات التي حددها القانون، وإنما يعد فسخاً لعقد الزواج المبرم بينهما.

وأفاد: إذا انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بـ«الخلع» فإنه بحسب القانون عبارة عن فسخ لعقد الزواج، حيث يترتب عليه من آثار ما يترتب على الفسخ، مع أن تلتزم الزوجة، بأن تعتد وفقاً للعدة الشرعية، مشيراً بأنه في حال توصل الطرفان بعد صدور الحكم بالخلع إلى توافق ورغبا في العودة إلى بعضهما مرة ثانية، فإن ذلك يتم بعقد زواج جديد.

وأوضح في مداخلة إذاعية، بأنه بمجرد ما تنتهي العلاقة الزوجية بفسخ العقد، وفي حال رغبة الطرفين للعودة لبعضهما، فإن ذلك يتم بموجب عقد زواج جديد وشروط جديدة متفق عليها، تتضمن مهراً جديداً ومؤخراً جديداً، وذلك خلافاً للعقد السابق الذي تم فسخه من قبل المحكمة.

وتابع: يحق للزوجة التقدم بطلب الخلع إذا أحست في نفسها بغضاً أو كرهاً للزوج، تستحيل معه العشرة الزوجية، مضيفاً «في البداية يجب أن تتوجه الزوجة إلى التوجيه الأسري، حيث يتم الاستماع للأطراف من خلال جلسات سرية بهدف الإصلاح بينهما، ولكن إذا لم يتم التوافق فيما بينهم على استمرار الحياة الزوجية، يتم عرض طلب «الخلع» على القضاء».

وأكد حرص دائرة القضاء أبوظبي على الحفاظ على كيان الأسرة وتماسكها وعدم تفككها، مضيفاً إن القانون أوجب شروطاً للخلع أن يكون هنالك إيجاب من الزوجة ووجود عوض من قبلها، مع مراعاة عدد من الشروط منها أن تكون الزوجة أهل لبذل العوض.

وشدد علي رجب الحوسني أن القانون منع على الزوجين، الاتفاق على المخالعة، مقابل تنازل أحدهما عن النفقة أو الحضانة، وذلك لكونهما من الحقوق التي كفلها القانون للأبناء.

وقال: القانون وإن قرر أن الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيما بينهما على إنهاء الزواج، إلا أنه منح القاضي، إذا رأى بأن الرفض من الزوج فيه تعنت، وخاف ألا يقيما حدود الله، الحق في أن يحكم بالمخالعة، مقابل بدل مناسب يقدره القاضي حسب ظروف الزمان والمكان والحال.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*