جديد الحقيقة
الرئيسية / محليات / بيت الزكاة يستعرض أنواع وأحكام وأسباب وجوب الكفارات

بيت الزكاة يستعرض أنواع وأحكام وأسباب وجوب الكفارات

الكفارات مشتقة من الكَفْر، أي الستر، وسميت الكفارات لأنها تكفر الذنوب، أي تسترها وتمحوها، وهي أربعة أنواع: كفارة اليمينثبتت مشروعية كفارة اليمين بالكتاب والسنة والإجماع، فمن القرآن الكريم قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) (المائدة: 89).

سبب وجوبهاتجب الكفارة بالحنث في اليمين، ويجوز تقديم الكفارة على الحنث إذا عزم الحالف عليه، الكفارة واجب مطلق من حيث الزمان، أي ليس لها وقت محدد لأدائها، والأولى القيام بها عقب الحنث مباشرة، ويجوز بعدها في أثناء العمر.

والواجب في الكفارة واجب مخير، بمعنى أن الحانث مخير بين أمور ثلاثة، وهي الإطعام، والكسوة، وعتق رقبة، فإن عجز الإنسان عن الأمور الثلاثة لزمه صيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله عز وجل: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) وحرف العطف، في الآية يفيد التخيير بين الأمور الثلاثة، فإذا عجز عنها لزم صوم ثلاثة أيام، والمراد بالعجز ألا يكون لديه ما يصرفه في الكفارة فائضا عن حاجته الأساسية.

الإطعامويكون بتمليك الطعام للفقراء، ومقدار ما يملك للمسكين الواحد صاع من غالب قوت أهل البلد من الأرز، والصاع مكيال يتسع لما مقداره 2.5 كغم من الأرز، ويجوز تقديمها طعاما جاهزا للمساكين ليأكلوه، ويكون الطعام كما في الآية من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله فما فوق ولا يجوز دون ذلك، والإطعام وجبتان مشبعتان، غداء وعشاء، أو فطور وسحور في رمضان، ولابد من إطعام عشرة مساكين في يوم واحد، أو في أيام مختلفة، بعضهم في يوم، وبعضهم في يوم اخر، حتى يكمل إطعام عشرة مساكين، فإن تعسر عليه وجود العدد أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام، ولا يجوز أن يطعم في الكفارة إلا مسلما.

الكسوة وهي تمليك المسكين ما يستر عامة بدنه، وقيل تمليكه، ما تجزئ الصلاة فيه، ولا تجزئ القلنسوة والخفان والقفازان وغيرهما مما لا يعد كسوة.

عتق رقبةلا يمكن التكفير في هذا النوع في عصرنا الحاضر لانتفاء الرق، ويظل الخيار للحانث محصورا بين الإطعام والكسوة، يجوز للحانث أن يخرج في الكفارة قيمة الطعام أو الكسوة نقدا، ويقدر في هذه الأيام بالنسبة لعامة الناس بما لا يقل عن دينار لكل مسكين، ويتغير هذا التقدير حسب غلاء المعيشة، وحسب اختلاف المستوى المعيشي للشخص الحانث.

الصومإذا لم يجد الحانث طعاما ولا كسوة فعليه صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)، ولا يشترط تتابع الأيام الثلاثة، بل يجزئ صيامها متفرقة.

كفارة الظهارثبتت مشروعية كفارة الظهار بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)، وأما السنة فما روى أبو داود عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، ويقول «اتقي الله فإنه ابن عمك» فما برح حتى نزل القرآن (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها)، فقال: يعتق رقبة، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينا، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، فأتى بعرق من تمر، قالت: يا رسول الله إني سأعينه بعرق آخر، قال: «قد أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك».

والظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ومثل ذلك أن يجعلها على نفسه كظهر أخته أو غيرها من محارمه، وأيضا أن يجعل من أعضائها على نفسه كعضو إحدى محارمه، واختلف فيما لو قال لزوجته: أنت علي حرام، هل هو ظهار، أو طلاق، أو يمين، والمختار أن ذلك يمين وعليه كفارة يمين إن حنث.

لا تجب كفارة الظهار قبل العود، فلو مات الزوج أو الزوجة قبل العود، أو فارق المظاهر زوجته قبل العود، فلا كفارة عليه، لقوله عز وجل (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة…) ولا يحل للمظاهر أن يطأ زوجته قبل التكفير لقوله تعالى: (قبل أن يتماسا…).وإذا ظاهر الرجل من أكثر من زوجة لديه بلفظ واحد فعليه كفارة واحدة، فإن ظاهر كل واحدة منهن بلفظ خاص فعليه عن كل واحدة منهن كفارة، فإن كن اثنتين فعليه كفارتان، وإن كن ثلاثا فعليه ثلاث كفارات، وهكذا.

والكفارات في الظهار أنواع ثلاثة، وهي واجبة على الترتيب كما دل على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)، وليست على التخيير كما هو الحال في كفارة اليمين، وترتيبها على ما جاء في القرآن والسنة كما يلي: عتق رقبة: ولا يمكن هذا الآن لعدم وجود الرقيق فينتقل المكفر إلى الصيام.

صيام شهرين والتتابع واجب في صيام كفارة الظهار، فمن صام بعض شهر ثم قطعه لغير عذر فأفطر فعليه استئناف شهرين جديدين، ومعنى التتابع الموالاة بين صيام أيام الشهرين، فلا يفطر فيهما، ولا يصوم عن غير الكفارة.

فإن أفطر يوما بغير عذر انقطع التتابع وعليه استئناف الشهرين.

ولا ينقطع التتابع بالفطر بسبب السفر، أو المرض، أو الحيض، أو النفاس، أو تخلل أيام العيد المحرم صومها، وهي عيد الفطر، وهو يوم واحد، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة بعده، وإن وطئ المظاهر امرأته المظاهر منها عامدا في النهار يأثم وينقطع التتابع لكونه أفطر قبل الإتمام، أما إن كان الوطء ليلا فيأثم ولا ينقطع التتابع.

إطعام ستين مسكيناً إذا لم يستطع المظاهر عتق رقبة، أو الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينا، والأسباب التي ينتقل بها المظاهر من الصيام إلى الإطعام هي الهرم، أو المرض الذي يخاف بالصوم زيادته أو تباطؤ الشفاء منه، أو الشبق الذي لا يصبر بسببه عن الجماع، لحديث سلمة بن صخر عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام للظهار فقال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، فقال: (فأطعم) وما عدا هذا فعليه أن يصوم، أما الإطعام فهو لستين مسكينا على النحو المبين في كفارة اليمين، مستحق طعام الكفارة هو الفقير المسلم، فلا يجوز إعطاء الكفارة لغير المسلم، ولا يجوز للمكفر أن يعطي الكفارة لأحد من أصوله أو فروعه ولو كانوا فقراء.

شروط التكفير النية شرط لصحة الكفارة، وذلك بأن ينوي الصيام أو الإطعام الواجب عليه عن الظهار، إما بنية مقارنة للتكفير أو قبله بيسير، من وطء امرأته قبل أن يكفر عصى ربه وأثم لمخالفة أمره عز وجل، وتجب الكفارة في ذمته فلا تسقط بعدئذ لا بموت ولا بفراق، إن كان الظهار مؤقتا، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة، ينتهي بانتهاء الوقت الذي حدده ولا كفارة عليه إذا وطئ بعد ذلك، وإن كان ظهارا مطلقا، فينتهي إما بالكفارة، أو بموت أحد الزوجين، ولو فارق المظاهر زوجته قبل العود فلا كفارة عليه، لكن إن بانت منه زوجته، ثم أراد الزواج بها ثانية فلا يحل له وطئها حتى يكفر.

الفطر في رمضانالصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي الصوم يترك الإنسان طعامه وشرابه وشهوته طلبا لرضوان الله عز وجل وعظيم ثوابه.

والإفطار في رمضان عمدا من غير عذر من كبائر الذنوب، ولا يجوز الإقدام عليه.

كفارة القتل

تجب الكفارة في القتل الخطأ لقوله تعالى (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما)، وتجب في القتل شبه العمد، قياسا على القتل الخطأ، وأما القتل العمد فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا كفارة فيه لعظيم الذنب فلا تؤثر فيه الكفارة، انحصرت الكفارة بعد زوال العتق الآن في صيام شهرين متتابعين على النحو المبين في كفارة الظهار، أما الإطعام فلا يجزئ في كفارة القتل بحال من الأحوال لأنه غير مذكور في الآية، والله أعلم.

من فتاوى الهيئة الشرعية

يستقبل بيت الزكاة من المسلمين الكفارات ويتم إعطاؤها لمستحقيها، كما أن هناك ولائم إفطار خلال شهر رمضان المبارك ينظمها ويشرف عليها بيت الزكاة، وعدد المستفيدين من المشروع 58000 فرد، ويوجد من بين هذا العدد الكبير من الفقراء والمحتاجين، فهل يجوز لبيت الزكاة صرف مبلغ الكفارات في مشروع ولائم الإفطار؟

٭ يجوز الصرف في ولائم الإفطار من أموال الكفارات ومن فدية الإفطار في رمضان لكبير السن ونحوه، بشرط أن يكون القائمون على المشروع مطمئنين إلى أنه قد أكل من الولائم المذكورة العدد المطلوب من الفقراء.

على أنه ينبغي أن يلاحظ المطلوب من إطعام المساكين في الكفارات ونحوها أن يأكل كل المساكين وجبتين مشبعتين، غداء وعشاء أو غداءين، أو عشاءين وليس وجبة واحدة فقط.

هل يجوز للبيت شراء مواد غذائية مثل أرز ولحم وحليب مجفف ودجاج من أموال النذور والكفارات التي ترد إليه وتوزيعها على المستحقين؟ وهل هناك مواد معينة يجب الالتزام بها في حالة الجواز؟

٭ الكفارات: يجوز أن يوزع مبلغ الكفارات نقدا، ويجوز أن تشترى به مواد غذائية مما هو قوت ويمكن ادخاره.

ويوزع عينا على المستحقين، ويجوز أيضا أن يقدم للمساكين في الكفارة طعام مطبوخ جاهز للأكل.

فإن لم يكن كذلك كالفواكه والحلويات فلا يجزئ إذا أخرج مفردا، ولا يمنع ذلك تقديمه للمساكين ضمن الأطعمة الأخرى إذا أطعمهم طعاما جاهزا، ويلاحظ أن كفارة اليمين خاصة يجوز إخراجها بشكل ثياب جاهزة.

النذر، إذا كان الناذر قد نذر طعاما لمساكين فهذا يؤخذ فيما يخرج فيه من الطعام مثل حكم طعام الكفارات تماما كما تقدم بيانه، وإن نذر غير ذلك فيجب الالتزام بما في صيغة الناذر تماما، فلو نذر أن يذبح ذبيحة ويطعم المساكين وجب ذلك، ولو نذر صنفا بعينه من الطعام وجب عليه الالتزام بالصنف الذي التزم به، ولو نذر إطعام مساكين معينين وجب الالتزام بنذره بإطعامهم بأعيانهم، ولذا يجب في أموال النذور أن يستفسر من الناذر عن صيغة النذر التي صدرت منه حتى تكون معلومة بصورة دقيقة ويثبت ذلك بإيصالات أو بأي طريقة تكفل معرفة شروط الناذر لكي يلتزم البيت بها.

وترى الهيئة أنه ينبغي المبادرة بصرف كل شيء من هذه الأموال في وقته مادام المستحقون موجودين، ولا ينبغي التأخير إلا لحاجات ملحة ينتظر تحقيقها في المستقبل.

يقول الله تبارك وتعالى بشأن الظهار (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) فإذا عجز المظاهر الذي أراد العود عن صيام شهرين متتابعين لعذر شرعي وانتقل بذلك إلى إطعام ستين مسكينا، فهل بمجرد تسليم مبلغ الكفارة لبيت الزكاة أو احدى اللجان الخيرية ينتهي أثر الظهار؟ أم لابد أن يتأكد من إطعام العدد المذكور من قبل أن يتماسا؟

٭ إذا عجز المظاهر الذي أراد العود عن صيام شهرين متتابعين لعذر شرعي وانتقل بذلك إلى إطعام ستين مسكينا، فتبرأ ذمته بمجرد تسليم الكفارة لبيت الزكاة باعتباره وكيلا عن المعطي والمستحق، أو إحدى اللجان الخيرية المأذون لها من ولي الأمر.

وتوصي الهيئة الشرعية بيت الزكاة بالاستعجال بصرف أموال كفارة الظهار، وأن يقدموها على غيرها من الكفارات.

إذا نذر شخص نذرا علقه على تحقيق أمر معين، وتبين له بعد ذلك أن هذا الأمر غير موجود أصلا، كمن نذر صدقة إذا شفى الله مريضه، ثم تبين له أن هذا الشخص غير مريض أصلا، وأن الخبر نقل له بطريق الخطأ فما حكم نذره في هذه الحالة من الناحية الشرعية؟

٭ إذا نذر شخص نذرا علقه على تحقيق أمر معين وتبين له بعد ذلك أن هذا الأمر غير موجود أصلا كان نذره لغوا باطلا ولا يلزمه شيء.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*