الرئيسية / برلمان / مجلس القضاء يرد على المقترح النيابي: لا محلَّ للأخذ باقتراح إعدام المسيء للرسول الكريم

مجلس القضاء يرد على المقترح النيابي: لا محلَّ للأخذ باقتراح إعدام المسيء للرسول الكريم

رد المجلس الاعلى للقضاء على مقترح نيابي باضافة عقوبة الاعدام، او الحبس المؤبد للمسيء الى الرسول الكريم (ص)، بقوله: «إنه لا محل للأخذ بهذا الاقتراح».
وقال المجلس في رد على مقترح النائب د. احمد مطيع: «ان المقترح صياغته غير دقيقة، ويقحم محكمة التمييز في
ما لا يجوز ان تعمل به».

أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه لامحل للأخذ بالاقتراح النيابي بشأن إضافة عقوبة الإعدام او الحبس المؤبد للمسيء للرسول «ص»، كما أوضح أن الصياغة القانونية لهذا القانون غير دقيقة، فضلا عن أنها تقحم محكمة التمييز في تخفيض العقوبة، وهو ما لا يجوز دون طعن.

وقد ورد إلى المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من الاقتراحات النيابية بقوانين والتي حصلت القبس على نسخة منها، حيث كان احد الاقتراحات هو المقدم من النائب د.أحمد مطيع وكان النص المقترح هو أن تضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 مادتان جديدتان برقم 111 مكرر و111 مكرر (أ)، حيث اقترح أن يكون نص المادة 111 «مكرر» على أن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من طعن علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماع أو رؤية من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسم، أو الصور، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في الذات الإلهية أو طعن في الرسول – صلى الله عليه وسلم – أو في عرضه أو عرض أزواجه.

تخفيض العقوبة

كما اقترح المشروع القانوني على أن تنص المادة 111 مكرر (أ) على أن يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الحبس المؤقت، والذي لاتزيد مدته على 5 سنوات إذا أبدى المحكوم عليه ندمه وأسفه كتابة أو شفاهة وتعهد بعدم العودة إلى سلوكه السابق، وذلك بعد أن يصبح الحكم نافذا غير قابل للطعن فإن عاد إلى سلوكه السابق بعد ذلك قضت محكمة التمييز بسريان العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

وقال المجلس الأعلى للقضاء في تعليقه ورأيه بالاقتراح «يأتي مكان هذين النصين المقترحين ضمن مواد الكتاب الثاني من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وهو الجرائم الضارة بالمصلحة العامة في بابه الأول الخاص بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحرمة الأديان.

وأوضح مجلس القضاء أن هذا الشق من ذلك الباب جاء تحت عنوان «انتهاك حرمة الأديان» بدءا من المادة 109 حتى المادة 113.

واضاف مجلس القضاء «المادة 111 مكرر المقترحة تؤثم الطعن علنا عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة … الخ ، في الذات الأميري أو في الرسول –صلى الله عليه وسلم- أو في عرضه أو عرض أزواجه رضوان الله عليهن.

وتابع مجلس القضاء «يلاحظ أن المادة 19 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر تحظر أن ينشر في المطبوع أو الصحيفة ما يتضمن المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي –صلى الله عليه وسلم- أو آل البيت عليهم السلام، بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970.

الحبس والغرامة

واكمل مجلس القضاء رأيه قائلا «وان المادة 27/1 من القانون المشار إليه حددت العقوبة بالحبس مدة لاتتجاوز سنة واحدة، والغرامة التي لاتتجاوز 500 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ومن ثم يراعى التقريب بين هذه العقوبة والعقوبة الواردة بالنص المقترح وهي الإعدام أو الحبس المؤبد، كما أنه يحسن تعديل صياغة النص وفقا لما أوردته المادة 19 المشار إليها».

وتابع مجلس القضاء «وقد اكتفى القضاء في تطبيقها على واقعة تضمنت النشر لما يتضمن المساس بالنبي الكريم – صلى الله عليه وسلم – وزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، واكتفت محكمة الجنايات بتوقيع الغرامة خمسة آلاف دينار وتأييد ذلك في المعارض والاستئناف والتمييز .، وهو خاص بتجسيد شخصية الرسول الكريم، حيث اكتفى فيها بالغرامة، كما أنه في الطعن رقم 19/2011 تمييز جزائي وهو خاص بالطعن في أحد الصحابة رضوان الله عليهم –سيدنا معاوية- اكتفى الحكم بالغرامة مع وقف تنفيذ العقوبة وأقرت محكمة التمييز ذلك.

الراشي والمرتشي

كما رد مجلس القضاء على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعود الحريجي بتعديل المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء واضافة مادة برقم 42 مكرر إلى القانون ذاته وهو القانون الخاص بمعاقبة الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي».

وقال مجلس القضاء انه يلاحظ أن التعديل الرئيسي في النص هو مضاعفة العقوبة برفع الحد الأقصى للحبس من خمس سنوات إلى عشر وللغرامة برفعها من ألف دينار إلى خمسة ألاف، مؤكدة أنه لامحل للأخذ بهذا التعديل لأن العقوبة بالنص الحالي مناسبة بما لامبرر معه لتغليظها.

وعن مسألة إلغاء فقرة من هذا القانون في هذا القانون جاء تعليق مجلس القضاء أنه «جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية للمشروع أن الهدف من إلغاء هذه الفقرة حتى لايتم رد ما أخذ من الراشي مما دفعه للمرتشي لتنفيذ طلبه كنوع من العقوبة، كونه أقدم على هذا الفعل، مع أن الإعفاء هنا معطوف على ماتضمنته المادة 40 من إعفاء للراشي أو الوسيط إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص المادة 56 من قانون الجزاء، والتي تعفي فقرتها الأخيرة من بادر من الجناة بإخبار السلطات عن الجريمة وبمن اشتركوا معه قبل البحث والتفتيش أو بعده، وذلك فلا محل لإلغاء هذه الفقرة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*