الرئيسية / محليات / الداخلية ” مجددا ” : استخدام الطائرات اللاسلكية في التصوير …ثلاث سنوات سجن

الداخلية ” مجددا ” : استخدام الطائرات اللاسلكية في التصوير …ثلاث سنوات سجن

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية رداً على التساؤلات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن القانون الذي يمنح وزارة الداخلية الحق في معاقبة من يستخدم الطائرات اللاسلكية في التصوير بالسجن ثلاث سنوات.. أن وزارة الداخلية حريصة على تطبيق أحكام القوانين واللوائح انطلاقاً من مسؤوليتها في المحافظة على أمن الوطن والمنشآت الحيوية به، وحماية حرمة الحياة الخاصة بالمواطنين وممتلكاتهم الخاصة.
وأوضحت الإدارة أن المادة (16) من جرائم امن الدولة الصادر بالقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، قد قررت عقوبة الحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لموقع أو مكان على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، ولكل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار.
وألمحت إلى أن المادة (1 مكرر) من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت، كانت قد قررت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضائه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخراج صورة منها دون إذن أو علم أصحابها أو قام باصطناع صور مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عن طريق هذه الأجهزة أو الوسائل بإرسال الصور المبينة في الفقر السابقة أو أي صور أو مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في أي من الفقرتين السابقتين بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أجهزة وسائل الاتصالات أو غيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة.
واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن وزارة الداخلية تهيب بمستخدمي هذه الطائرات عدم مخالفة أحكام المادتين سالفتي الذكر حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية المقررة في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بعد أن تلقت الوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن حدوث مزيد من التجاوزات من جانب مستخدمي هذه الطائرات اللاسلكية المزودة بكاميرات على خصوصيات الأسر والأملاك الخاصة.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*