الرئيسية / محليات / #جريدة_الحقيقة تنشر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد

#جريدة_الحقيقة تنشر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد

ننشر لكم مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وبموجب اللائحة الجديدة تم الغاء التفويض الممنوح للهيئة بحقها في الاطلاع على اي بيانات تتعلق بالذمة المالية وفقا للنموذج (ب) وعدلت اللائحة مواعيد تقديم الإقرارات لمن هم بالخدمة لتكون خلال سنة من تاريخ النشر بدلا من 6 أشهر.

اضافت اللائحة بند في المادة ١٠ نص على انه يجوز بقرار من الرئيس وفق الظروف التي يقدرها تكليف بعض الموظفين الانتقال الى خارج مقر الهيئة لتسلم الإقرار.

ونصت على احالة اي شبهة كسب غير مشروع لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة الى النائب العام بعد الاستماع الى اقوالهم وألغت اللائحة الجديدة عدداً من البنود منها:

٭ الاستعانة بموظفي ديوان المحاسبة في لجان فحص إقرارات الذمة المالية واستعاضت عنهم بالمراقبين الماليين.

٭ الضوابط التي يضعها مجلس الأمناء عند مكافأة المبلغين عن قضايا فساد صحيحة.

٭ صلاحية الهيئة في حفظ قضايا الفساد ومنحت الصلاحية لرئيس الهيئة.

وألغت المادتين ٥٨ و٥٩ اللتين تنصان على:

مادة 58: يجب على كل الجهات التابعة للقطاع الحكومي او الخاص او اي شخص طبيعي او معنوي التعاون مع موظفي القطاع المختص في عملهم وان يقدموا لهم المعلومات او السجلات او الوثائق او المستندات او صور طبق الاصل منها قد تكون مفيدة في الكشف عن افعال الفساد على ان يكون ذلك وفقا لما تقضي به القوانين.

مادة 59: كل من اعاق عمل الهيئة ولم يتعاون مع موظفيها على النحو المبين بالمادة السابقة او الضغط عليها لعرقلة ادائها لواجباتها او تدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها سواء كان شخصا طبيعيا او ممثلا لشخص معنوي يتعرض للعقاب المنصوص عليه بالمادة (44) من القانون.

وأضافت بدلا منهما المادة ٥٤التي تنص على:

للهيئة ان تكلف كل من توافر في حقه دلائل قوية على ارتكابه جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ولو كان من غير الخاضعين لنظام الإقرار ان يقدم البيانات والإيضاحات والأوراق التي تثبت ذمته المالية توصلا لما طرأ عليها من زيادة غير مبررة للوقوف على مدى استفادته فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه او لا.

مادة أولى

رسمنا بالآتي:

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل

ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

يعقوب عبدالمحسن الصانع

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016

في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة

الفصل الأول: تعريفات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون: القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

الوزير المختص: وزير العدل.

الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

الرئيس: رئيس الهيئة.

المجلس: مجلس أمناء الهيئة.

الأعضاء: أعضاء مجلس الأمناء.

الجهاز التنفيذي: الجهاز الذي يتولى الأمور الفنية والادارية والمالية بالهيئة.

الفصل الثاني: الأحكام العامة

مادة 2

يتولى الرئيس الاشراف على الجهاز التنفيذي من خلال ادارة شؤونها الفنية والادارية والمالية واصدار القرارات والتعليمات التي تمكنه من ذلك. وله تفويض نائبه في بعض اختصاصاته، كما يحل النائب محله عند غيابه.

مادة 3

يتولى المجلس وضع السياسة العامة والأطر العامة لمكافحة الفساد وفقا للاختصاصات الواردة في المادة 10 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه.

مادة 4

اذا خلا منصب الرئيس او نائبه او احد الاعضاء لأي سبب يتم تعيين بديل له بالاجراءات المنصوص عليها في القانون ويكمل مدة سلفه.

الباب الثاني: التعاون في مكافحة الفساد وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة

الفصل الأول: التعاون في مكافحة الفساد

الفرع الاول: دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

مادة 5

تعمل الهيئة على تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد على النحو التالي:

1- التواصل معها للحصول على المعلومات التي لديها والتي تمكن الهيئة من متابعة قضايا الفساد واسترداد الاموال الناجمة عنها.

2- حثها على تفعيل دورها في نشر الوعي حول مخاطر الفساد عن طريق اصدار نشرات ومواد اعلامية وعقد ندوات ومؤتمرات.

3- تشجيعها على التعاون مع اجهزة الدولة في مكافحة الفساد.

4- تشجيعها على دراسة وتقييم وضع الكويت في التقارير الصادرة عن المنظمات الاقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وعرض رأيها بشأنها على الهيئة.

5- تفعيل دورها في مجال دراسة الاوضاع الاجتماعية والاسباب الاساسية لظهور الفساد وتقديم اقتراحاتها لمعالجة مظاهر الفساد.

6- ما تراه من وسائل اخرى لتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

الفرع الثاني: التعاون مع المؤسسات التعليمية

مادة 6

تقوم الهيئة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في مجال مكافحة الفساد بما يلي:

1- مساعدتها في وضع آلية لمحاربة الفساد وتحقيق الشفافية بين العاملين في المؤسسات التعليمية والعمل على تحقيق الجودة في التعليم بما يحقق النزاهة المرجوة.

2- التعاون في مجال تصميم برامج تدريبية للطلاب لتوعيتهم بقيم النزاهة واهمية الالتزام بها وتنمية ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة وتضمين المقررات ما يفيد ذلك وتنظيم فاعليات وندوات لهذا الغرض.

3- تشجيعها على اذكاء وعي الطلاب بجسامة مخاطر الفساد وعدم التسامح معه.

4- تشجيعها على تصميم برامج تأهيل المدرسين قبل الخدمة او اثنائها في مجال التوعية حول مخاطر الفساد ومكافحته.

5- تشجيعها على تأسيس شبكة تواصل بين القائمين على العملية التعليمية تستهدف نشر ثقافة النزاهة.

الفرع الثالث: التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصرته بمخاطر الفساد

مادة 7

تتولى الهيئة بالتنسيق مع وسائل الاعلام المختلفة توعية المجتمع وتبصرته بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع ولها في سبيل ذلك:

1- تنظيم حملات توعية للرأي العام لدعم مكافحة الفساد ونشر ثقافة الابلاغ عن وقائع الفساد.

2- نشر وتعميم مدونة سلوك للموظفين وللمواطنين تكون اساسا لتثقيف المجتمع نحو سلوك يهدف لمكافحة الفساد.

3- اتباع وسائل الاعلام لأسلوب منهجي في مجال التخطيط الاعلامي لمنع جرائم الفساد قبل ارتكابها والوقاية منها.

4- تسليط الضوء على دور الهيئة في ضبط اعمال الفساد والتصدي لها ونشر التقارير الصادرة عنها وحث الخاضعين على تقديم اقرارات الذمة في مواعيدها.

5- الدعوة لاتباع سياسة الاصلاح الاداري في كل أجهزة الدولة واتخاذ وسائل فعالة للقضاء على الفساد.

6- العمل على استضافة وسائل الاعلام أهل الرأي والاختصاص في المجتمع للتبصرة بالفساد ومخاطره وكيفية محاربته.

الفرع الرابع: التعاون مع الجهات المعنية بدور العبادة

مادة 8

تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بدور العبادة بترسيخ قيم الامانة والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد على المجتمع والفرد وذلك باتباع ما يلي:

1- حثها على ان يتناول الخطاب الديني الفساد ومخاطره من الناحية الشرعية والاخلاقية والتأكيد على ان الشريعة الاسلامية تقوم على مبادئ ومكافحة الفساد.

2- تشجيعها على نشر ثقافة النزاهة والشفافية ونبذ مظاهر الفساد وهدر المال العام.

3 ـ حثها على تنمية وتقوية الوازع الديني لدى كل أفراد المجتمع حتى يكون مانعا لهم من ممارسة الفساد وارتكاب جرائمه.

4 ـ تشجيعها على غرس قيم النزهة من خلال طرح قصص التراث الاسلامي في هذا الخصوص.

5 ـ تشجيع زيارة الوعاظ وخطباء المساجد للمدارس والكليات والجامعات والأندية والمراكز الشبابية ودور الاصلاح وغيرها لنشر ثقافة تنبذ الفساد وتحث على النزاهة.

الفصل الثاني: إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية

مادة 9

تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على عدة محاور رئيسية تحقيقا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ويقوم المجلس بإصدارها وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

مادة 10

تهدف الهيئة الى تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على الوجه التالي:

1 ـ ترسيخ وتدعيم نظم التوظيف بالعمل على ما يلي:

أ ـ أن تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية.

ب ـ أن تشمل تدريب الأفراد المرشحة لتولي المناصب العامة.

ج ـ اقتراح برامج تدريبية لتمكين الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرف للوظائف العامة.

2 ـ اقتراح تدابير تشريعية وإدارية مناسبة لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناسب العامة وتعيين شاغليها.

3 ـ العمل على سد الثغرات ومصادر نفاذ الفساد عن طريق الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

4 ـ اتخاذ تدابير لاعتماد وترسيخ وتدعيم نظم الشفافية لدى الموظفين العامين.

5 ـ وضع مدونات ومعايير سلوكية لأداء صحيح ومشرف للوظائف العامة واتخاذ التدابير التأديبية من الجهات المعنية ضد من يخالفها وفقا للقوانين.

6 ـ اقتراح إنشاء نظم مشتريات مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس والمعايير الموضوعية في اتخاذ القرارات.

7 ـ تشجيع الجهات على الاخذ بنظام فعال للمراجعة الداخلية بما يضمن وجود سبل قانونية للتظلم والإنصاف في حالة عدم اتباع القواعد والإجراءات.

8 ـ اقتراح نظم تمكن المتعاملين من الحصول على المعلومات عن كيفية اتخاذ القرارات.

الباب الثالث: أحكام وإجراءات الكشف عن الذمة المالية

الفصل الأول: شكل وبيانات إقرار الذمة المالية

مادة 11

يقدم الاشخاص المشار إليهم في المادة 2 من القانون اقرار الذمة المالية وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم موضحا به كافة البيانات المطلوب استيفاؤها.

الفصل الثاني

تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار

مادة 12

تقوم الهيئة بالإعلان عن مواعيد تقديم اقرارات الذمة المالية في وسائل الإعلام المختلفة وفي الاوقات التي تراها مناسبة، وتتولى الجهات تنبيه التابعين لها بالمواعيد المحددة قانونيا لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الاقل.

مادة 13

توفر الهيئة للجهات التابع لها الخاضعين لنظام الإقرارات نماذج الاقرارات ومظاريف قابلة للغلق كما توفر هذه النماذج من خلال موقعها على شبكة المعلومات الدولية مع إمكانية ملئها آليا وطباعتها وتوقيعها وتقديمها.

مادة 14

تتولى الهيئة تدريب وتوجيه الموظفين المختصين ممن ترشحهم جهات عملهم لمتابعة الأعمال التي تحددها الهيئة ومنها اللازمة لتلقي الاقرارات في الجهات التابع لها الخاضعون وتوفير الخدمة المباشرة التي تساعدهم في اعداد الاقرار والرد على استفساراتهم، كما تزود الهيئة تلك الجهات بالمطبوعات والملصقات الارشادية اللازمة في هذا الخصوص.

الفصل الثالث: مواعيد تقديم إقرار الذمة

مادة 15

على المخاطبين بأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد نشر اللائحة وفقا للمواعيد التالية:

أولا: الإقرار الأول

أ ـ خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة بالنسبة لمن هو بالخدمة.

ب ـ خلال ستين يوما من تاريخ تولي المنصب.

ثانيا: تحديث الإقرار

خلال ستين يوما من نهاية كل ثلاث سنوات لمن بقي في منصبه.

ثالثا: الإقرار النهائي

خلال تسعين يوما من تاريخ تركه للمنصب.

مادة 16

تقوم الهيئة بإنذار الخاضع لنظام الإقرار بإحدى الوسائل الواردة في المادة 57 من هذه اللائحة وذلك في الحالات التالية:

أ ـ إذا تأخر عن تقديم إقرار ذمته المالية الأولى أو تحديثه خلال المدة المشار إليها في القانون مع التنبيه عليه بأنه في أي من الحالتين إذا زادت مدة التأخير عن تسعين يوما سوف يتعرض للعقوبة الواردة في المادة 46 من القانون.

ب ـ إذا قدم إقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك، أو إذا لم يقدم إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم مع التنبيه عليه بأنه سيتعرض للعقوبة المنصوص عليها بالمادة 47 من القانون.

وفي كل الأحوال يجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة عن كل واقعة لاتخاذ إجراءاتها فيها.

مادة 17

للهيئة أن تضع نظاما خاصا بتلقي الإقرارات تنظم فيه مواعيد تقديم الإقرارات للخاضعين وفقا للجهات التي يتبعونها، على أن تراعى فيه التسهيل عليهم مع الالتزام بمواعد الإقرارات المبينة في القانون.

الفصل الرابع: اجراءات تقديم واستلام الإقرار والبيانات الخاصة به

مادة 18

يقدم الخاضع اقرار الذمة المالية للموظف المختص في مقر الهيئة أو في مقر عمله بحسب ما تقرره الهيئة.

ويجوز بقرار من الرئيس وفق الظروف التي يقدرها تكليف بعض الموظفين الانتقال إلى خارج مقر الهيئة لاستلام الاقرار، وله بعد العرض على المجلس استحداث طرق وآليات جديدة لتقديم وتلقي الإقرار.

مادة 19

يسلم الإقرار داخل مظروف محكم الغلق بموجب ايصال يسلمه الموظف المختص لمقدم الاقرار مبينا به تاريخه واسم وصفة من قام بالتسليم ويجوز ارساله للهيئة بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك بالنسبة للموجودين بالخارج أو في الحالات التي يحددها الرئيس.

مادة 20

يجب على الجهة التي يتبعها الخاضعون فور نشر اللائحة الالتزام بما يلي:

أ- ان تخطر الهيئة بالموظف المنوط به التعاون معها على ان يكون من الاشرافيين بالشؤون الإدارية ويراعى في ذلك التنسيق مع الهيئة.

ب – ان تخطر الهيئة خلال شهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة ببيان ممن يتبعونها من الملزمين بتقديم اقرار الذمة المالية موضحا به مسماهم الوظيفي ودرجتهم والوصف المنطبق عليهم مما ورد بنص المادة الثانية من القانون.

ج – ان تخطر الهيئة بمن انتهت خدمته او زالت عنه الصفة لأي سبب او اي تغيير يطرأ في البيانات السابقة فور ذلك.

د – يجب على الشركات التي تساهم فيها الدولة او احدى الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة بشكل مباشر بنصيب لا يقل عن 25% من رأسمالها ان تخطر الهيئة فورا بهذا وأن ترفق كشفا بالخاضعين من ممثلي الدولة في عضوية مجالس اداراتها، ويجب عليها ان تخطر بأي تغيير في نسبة المشاركة او مركزها القانوني فور حدوثه.

هـ – يجب في كل الأحوال على هذه الجهات موافاة الهيئة بالبيانات والإيضاحات التي تطلب منها، وتقوم الهيئة بمتابعة قيام تلك الجهات بالواجبات المنوطة بها وفقا لأحكام القانون وإبلاغ النيابة العامة بما يقع منها من مخالفات لأحكام المادتين 26، 45 فقرة 1 من القانون وذلك فضلا عن ابلاغ رئيس تلك الجهات بهذه المخالفات لاتخاذ ما يلزم نحو ازالتها.

مادة 21

يحرر الإقرار على النموذج الملحق بهذا المرسوم على ان تراعى ملاحظات الهيئة الواردة به وتحرر بيانات الاقرار باللغة العربية ويذيل باسم وتوقيع الخاضع الذي يجب عليه ان يراعى ان تكون البيانات صحيحة ودقيقة، وعند تقديم اي مستندات بلغة اجنبية يرفق بها ترجمة للعربية معتمدة.

مادة 22

لا يجوز للخاضع عند تحرير اقرار ذمته المالية ان يحيل الى بيانات اقراره السابق وعليه دائما ذكر بيانات الاقرار وفقا للقانون.

مادة 23

تقوم الإدارة المختصة بالهيئة بحفظ اقرارات الذمة المالية ووثائقها وفقا للآلية وللمدة التي تحددها اللائحة الداخلية، وتعد سجلا للبيانات المتعلقة بها، ويراعى في ذلك ما يحفظ سرية هذه البيانات.

الفصل الخامس تشكيل لجان الفحص

مادة 24

تشكل بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة من ثلاثة وكلاء بمحكمة التمييز او الاستئناف يعرض عليها اقرارات رئيس وأعضاء مجلس الأمناء.

وتشكل بقرار من الرئيس لجان لفحص اقرارات الذمة المالية مع مراعاة ان يتناسب الاختيار في كل لجنة مع المناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين وذلك على الوجه التالي:

لجان الفحص (أ):

تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، يكون من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية، وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات التالية:

1- رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير.

2- رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.

3 – رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

4- رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

6- رئيس جهاز المراقبين الماليين.

لجان الفحص (ب):

تتكون من رئيس وعضوين اثنين على الاقل من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية وتتولى فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات التالية:

1 – المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.

2- القياديون شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة / وكيل مساعد).

3 – أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم او مساعدوهم والامناء العامون ونوابهم او مساعدوهم في الهيئات او المؤسسات العامة او اي جهة حكومية.

4 – من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم او الوحدات الادارية او الاعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة.

5 – نائب الرئيس ووكلاء ديوان المحاسبة.

6 – رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون او مرسوم او قرار مجلس الوزراء بتشكيلها او بتعيين اعضائها.

7 – نائب الرئيس ورؤساء القطاعات والقياديين في جهاز المراقبين الماليين.

8 – الامين العام والامناء المساعدون بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

لجان الفحص (ج):

تتكون من رئيس، وعضوين اثنين على الاقل من بينهم ذو خبرة قانونية وآخر ذو خبرة مالية، بحيث تتولى فحص اقرارات الذمة المالية الخاصة بالفئات الأخرى التي لم تختص بها لجان الفحص (أ، ب) وعلى وجه الخصوص الفئات التالية:

1 – ممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة او احدى الجهات الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال.

2 – مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة او اعلى من هذا المستوى.

3 – اعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

4 – الموثقون وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

5 – المراقبون الماليون في جهاز المراقبين الماليين.

6 – المدراء والموظفون الفنيون بديوان المحاسبة.

7 – المدراء والموظفون الفنيون بالهيئة العامة لمكافحة الفساد.

مادة 25

يجوز الاستعانة برجال القضاء لرئاسة وعضوية لجان الفحص بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء، ويتولى أمانة سر اللجنة احد العاملين بالقطاع المختص في الهيئة.

الفصل السادس: إجراءات وأسلوب فحص عناصر الذمة

مادة 26

يقدم رئيس واعضاء مجلس الامناء اقراراتهم الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء ليتولى عرضها على اللجنة المختصة لفحصها، واذا رأت هذه اللجنة شبهة كسب غير مشروع ـ بعد سماع اقوال من وجدت لديه شبهة ـ احالتها بتقرير للنائب العام لاتخاذ ما يراه، واذا لم تجد اللجنة هذه الشبهة اعادت الاقرار لحالته ويتم حفظه كما كان.

مادة 27

تقوم اللجان المشار اليها في القانون وهذه اللائحة بفحص عناصر الذمة المالية للخاضع من خلال الاطلاع على الاقرار والتأكد من اكتمال مقوماته الشكلية واستيفاء كل البيانات المطلوبة ولها ان تطلب من الخاضع ايضاحا او استكمالا لذلك.

مادة 28

يكون للجان الفحص بالهيئة بعد مطالعة الاقرار وما توافر لديها من معلومات او بيانات او مستندات او ادلة ومع مراعاة الاجراءات التي ينص عليها الدستور او القانون ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة لكشف الحقيقة ومن ذلك ما يلي:

1 ـ ان تسمع اقوال الخاضع للقانون.

2 ـ ان تكلف الخاضع بتقديم بيانات او مستندات تراها لازمة.

3 ـ ان تطلب التحريات من الجهات المختصة.

4 ـ ان تطلب البيانات والاوراق والمستندات او صورا لها من كل الجهات.

5 ـ ان تستعين بالخبراء او من تراه مناسبا من داخل او خارج الهيئة.

6 ـ ان تسمع اقوال اي شخص ترى ضرورة ذلك، مع مراعاة ما يوفره له القانون من حماية وسرية.

مادة 29

تباشر لجان الفحص عملها بالكيفية التي تراها محققة لاستجلاء الحقيقة.

مادة 30

للهيئة ان تطلب من الخاضع للقانون تقديم معلومات عن ذمته المالية اذا توافرت ادلة تبرز ذلك، كما ان للخاضع ان يطلب اضافة اي بيانات للاقرار على ان يعرض الطلب مع الاقرار على لجنة الفحص لاعادة الفحص.

مادة 31

تعد لجان الفحص تقريرا عن كل خاضع لاحكام هذا الباب يرجح ان لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع وذلك بعد سماع اقواله مع مراعاة احكام المادة رقم 27 من هذه اللائحة، ويراعى ان تنتهي اللجنة من اعداد التقرير في مدة لا تجاوز شهرين، ويجوز ـ بعد موافقة الرئيس ـ مدها لمدد اخرى اذا استدعت الظروف ذلك.

ويحال التقرير للرئيس ليرسله ـ متى كان مستوفيا ـ الى النيابة العامة وفقا للآلية التي يحددها المجلس، ويراعى في كل ذلك الاجراءات الخاصة التي يستوجبها الدستور او القانون بالنسبة لبعض الاشخاص.

مادة 32

اذا لم تجد لجان الفحص شبهة كسب غير مشروع اقترحت قرارا مسببا بالحفظ وفقا للآلية التي يحددها المجلس لذلك، ولا يحول هذا القرار دون اعادة الفحص اذا وجد ما يبرر ذلك او اذا قدم في هذا الشأن بلاغ، وتتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة اذا تبين لهذه اللجان وجود شبهة كسب غير مشروع.

مادة 33

لا يحول التخلف او التأخير عن تقديم الاقرار دون قيام لجان الفحص بالهيئة من فحص عناصر الذمة المالية للخاضعين ولو لم يكن ذلك بمناسبة تقديم بلاغ ضدهم.

مادة 34

يكون لمن يجري في شأنه الفحص والتحقيق المبدئي الحق في الاطلاع على الاقرار المتعلق به وما يصدر فيه من قرارات، والحصول على صور منها بتصريح من رئيس لجنة الفحص المختص.

مادة 35

يمتنع على المختصين بتلقي وحفظ وفحص والتحقيق المبدئي والتصرف في الاقرارات والبلاغات التي تقدم عن كسب غير مشروع افشاء ما بها من بيانات او معلومات او وثائق ـ ولو بعد انتهاء خدمتهم ـ ولا يجوز لهم ان يمكنوا غيرهم من الاطلاع عليها.

مادة 36

يقتصر النشر والبت فيما يتعلق بأعمال الهيئة على ما يصدره الرئيس من بيانات رسمية، وله عند مخالفة ذلك اخطار النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانوني المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع.

الباب الرابع: إجراءات البلاغ وجمع الاستدلالات ووسائل حماية المبلغين ومن في حكمهم

الفصل الأول: إجراءات البلاغ والتصرف فيه

مادة 37

يشترط في البلاغ عن جرائم الفساد ان يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرز اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها وبصفة خاصة يكون البلاغ غير جدي اذا خلا من المستندات او مجرد الاشارة اليها او من اي قرائن تبرر للمبلغ ذلك.

مادة 38

يقدم البلاغ الى الهيئة مباشرة او لأي جهة اخرى مختصة ويشترط فيه بحسب الاصل ما يلي:

1 ـ ان يكون مكتوبا ومذيلا بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وارقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه للهيئة وتقدم البلاغ شفاهة على ان يحرر به الموظف المختص محضرا.

2 ـ ان يتضمن توضيحا كافيا لواقعة الفساد المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم او يقف على الواقعة المبلغ عنها واسماء الاشخاص المتورطين فيها وصفاتهم واي معلومات او دلائل اخرى تؤيد الواقعة.

3 ـ ان يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق او مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها متى توافر له ذلك.

4 ـ ان يبين به صلته بالمبلغ ضدهم وهل سبق له الشكوى ضدهم في اي جهة وما تم فيها.

مادة 39

يُفهم المبلغ عند تقديم البلاغ ـ كلما كان ذلك متاحا ـ ان من تعمد تقديم بيانات او معلومات كاذبة او اخفى بيانات او معلومات او ارتكب غشا او تدليسا او اخفى الحقيقة او كان يضلل العدالة سيخضع لاحكام القانون.

مادة 40

يعد سجل خاص لقيد البلاغات التي ترد الى الهيئة وبمجرد ان يتلقاها الموظف المختص عليه ان يقوم باثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه في السجل ذاته، ويشار فيه الى ما تم بخصوصها من حفظ او جمع استدلالات او احالة الى جهة اخرى وما تم فيها بعد ذلك.

مادة 41

يجوز للهيئة متى استوفى البلاغ شروطه وأدى لكشف جريمة فساد ان تمنح المبلغ مكافأة مالية ويصح ان تكون نسبة من ما تم استرداده من الاموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد متى كان البلاغ هو السبب الوحيد المباشر في ذلك، كما يكون التقدير معنويا بمنحه شهادات تقدير او النشر في وسائل الاعلام عما قام به بعد انتهاء فترة الحماية وموافقته، او غير ذلك من الحوافز المادية والمعنوية التي تقررها الهيئة وفق كل حالة وظرف وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الامناء.

مادة 42

تتولى الادارة المختصة بالهيئة دراسة البلاغات والتوجيه بشأن طلب التحري عنها وجمع المعلومات والمستندات للتأكد من صحتها وإبداء الرأي بشأنها أو إحالتها لجهة أخرى أو رفعها الى رئيس الهيئة الذي يوجه بشأن التصرف فيها أو بإدراجها في جدول اجتماع المجلس لتقرير ما يلزم بشأنها ويقدم الرئيس تقريرا شهريا بكافة نتائج الأعمال الى المجلس.

مادة 43

للرئيس العدول عن قرار حفظ البلاغ إذا وُجد سبب يبرر ذلك.

مادة 44

تقوم الهيئة بمتابعة ودراسة وقائع الفساد التي تصل الى علمها بأي طريقة وبما في ذلك ما تنشره وسائل الاعلام من معلومات في هذا الخصوص وطلب التحري عنها وجمع الوثائق والحقائق بشأنها والتصرف فيها وفقا للآلية المبينة بالمادتين 43 و45 من هذه اللائحة.

الفصل الثاني: أحكام وإجراءات طلب التحري وضبط المخالفات وجمع الاستدلالات

مادة 45

تتبع الهيئة في طلب التحري وضبط المخالفات في جرائم الفساد والتصرف فيها القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها ذات الصلة مع مراعاة ما يستوجبه الدستور أو القانون من إجراءات خاصة تتبع في شأن بعض الأشخاص.

مادة 46

يكون للموظفين بالهيئة – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس – ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويمنح هؤلاء هوية خاصة بهذه الصفة.

مادة 47

يجب على الموظف المختص بضبط المخالفات وتحرير المحاضر أن يعرف المسؤول في الجهة موضوع المهمة بشخصه ويبرز الهوية الخاصة به، وأن يبين له طبيعة مهمته وما قد يحتاجه من تسهيلات أو مساعدات، وكل هذا ما لم تقتض طبيعة المأمورية غير ذلك.

مادة 48

تباشر الهيئة بواسطة قطاعها المختص إجراءات ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بأي من الوسائل التالية:

1 – طلب المعلومات والتقارير من الجهات المختصة بموضوع البلاغ.

2 – الاطلاع على الملفات والعقود والوثائق ذات الصلة وضبطها إذا لزم الأمر.

3 – فحص وتدقيق المستندات والأدلة المرفقة بالبلاغات والشكاوى المقدمة للهيئة.

4 – مراجعة تقارير الاجهزة الرقابية وأي تقارير أخرى، وبالتنسيق معها تشير الى وقائع فساد واتخاذ ما يلزم بشأنها.

5 – مخاطبة البنوك للحصول على المعلومات المتصلة بموضوع البلاغ أو صور من المستندات الخاصة بها، وذلك بعد اتباع الاجراء المنصوص عليه بالمادة 34 فقرة 2 من القانون.

6 – طلب التحري وجمع المعلومات عن الأموال وعائدات جرائم الفساد وتقديمها للجهات المختصة لتعقبها واستردادها أينما كانت.

7 – إجراء المطابقة بين ما لديها من المعلومات والبيانات الواردة في إقرار الذمة المالية.

8 – إجراء المقابلات واستدعاء الأشخاص للحصول على معلومات إضافية أو إفادات تخدم موضوع البلاغ.

9 – حصر الأضرار المترتبة على واقعة الفساد موضوع البلاغ.

10 – أية واجبات وصلاحيات ووسائل قانونية أخرى تخدم أغراض طلب التحري وجمع الاستدلالات يرى الرئيس تكليفه بها.

مادة 49

إذا علم موظف الهيئة المختص بضبط المخالفات عند جمع الأدلة والمعلومات بوقوع جريمة من جرائم الفساد، فعليه أن يتحفظ على أدلتها وما يتعلق بها أو يفيد التحقيق ويقوم بالإجراءات التي تقضي ذلك وأن يثبتها في محضر ويعرضها على الادارة المختصة للتوجيه بشأنه.

مادة 50

إذا تبين للقائم بفحص البلاغ أن هناك ضرورة لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق القضائي، فيعرض الأمر على رئاسته لإحالتها الى النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

مادة 51

إذا لم تكن جريمة مشهودة على النحو المبين في المادة السابقة وكانت هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين فتتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 52

للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين والمتخصصين فيما تحتاجه في أعمالها أو للمشاركة في الحصول على المعلومات وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشأن.

مادة 53

يحرر موظفو القطاع المختص محاضر بالإجراءات التي يتخذونها والمخالفات التي يضبطونها تمهيدا لإحالتها الى النيابة المختصة.

مادة 54

للهيئة أن تكلف كل من توافر في حقه دلائل جدية على ارتكابه جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ولو كان من غير الخاضعين لنظام الإقرار أن يقدم البيانات والإيضاحات والأوراق التي تثبت ذمته المالية توصلا لما طرأ عليها من زيادة غير مبررة للوقوف على مدى استفادته فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه أم لا.

مادة 55

تتبع الهيئة في إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة إحدى الوسائل التالية:

1 – طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة مندوبي الاعلان.

2 – كتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو تسليمه عن طريق من تنيبه الهيئة لذلك.

3 – أي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها.

مادة 56

اذا اسفرت عملية جمع الاستدلالات عن وجود شبهة جريمة من جرائم الفساد تقوم الهيئة باحالتها الى النيابة العامة.

واذا لم تتوافر شبهة الجريمة في الاوراق اقترح الموظف المختص قرارا مسببا بالحفظ يعرضه على مسؤوليته ليتم حفظه وفقا للآلية المبينة بالمادتين 43 و45 سالفة الذكر.

مادة 57

تقدم الهيئة للنيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات الاخرى المعلومات والمستندات والمحاضر وكافة الادلة التي تدل على الاستفادة الجدية من الكسب غير المشروع التي حصل عليها اي شخص لتتخذ ضده ما تراه من الاجراءات.

مادة 58

اذا تبين للهيئة من التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة اي ارتباط تكون الدولة طرفا فيه يخالف القوانين او يجري تنفيذه بالمخالفة للعقد المبرم وجب عليها ابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد او سحب الامتياز او غير ذلك من الارتباطات.

الفصل الثالث: اجراءات حماية المبلغين ومن في حكمهم

مادة 59

يعتبر في حكم المبلغ ويتمتع بذات الحماية كل من الشهود والخبراء وضحايا الجريمة والعاملين في الهيئة اذا ادلوا بشهادة تتعلق بافعال مجرمة.

مادة 60

يجوز ان تمتد الحماية وحسب ظروف كل حالة الى زوج واقارب وسائر الاشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ ومن في حكمه مما سلف.

مادة 61

تبدأ الحماية مع تقديم البلاغ او طلب الادلاء بالمعلومات او طلب تقرير الخبرة وتنتهي بانقضاء دواعيها وفي كل الاحوال تتقرر الحماية وتنتهي حسب تقدير الهيئة بقرار مسبب او بناء على طلب مكتوب ممن يتمتع بها.

مادة 62

توفر الهيئة الحماية الشخصية لمن تقررت له على الوجه التالي:

1- اخفاء الهوية واستبدالها برموز خاصة وتعد الهيئة سجلات سرية تحتوي على البيانات الاصلية لكل من تقرر اخفاء هويته او حمايته وتحفظ بما يكفل سريتها ولا يكشف عنها الا بقرار من الرئيس او المحكمة المختصة.

2- توفير الحراسة الامنية ومتابعة شؤونهم ومصالحهم القانونية في الحالات التي يخشى مها تعرضها للتعنت او التعطيل، وتأمين حضورهم جلسات المحاكمة والتحقيقات بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة وللهيئة ان تسعين في ذلك بالشركات والاشخاص اصحاب الخبرة في هذا المجال ممن تتعاقد معهم.

3- تغيير محل الاقامة او محل العمل او كليهما، مؤقتا او دائما وتوفير بدائل مناسبة بحسب الاحوال والدواعي.

4- تغيير ارقام الهواتف الخاصة او مراقبتها بناء على طلب من صاحبها وبعد اتباع الاجراءات القانونية في هذا الخصوص وتوفير رقم هاتف للطوارئ لتلقي استغاثة من تشملهم الحماية من اي اعتداء او تهديد محتمل.

5- يجوز عند الاقتضاء ان يدلي المبلغون والشهود والخبراء باقوالهم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والفيديو وغيرها من الوسائل والتطبيقات التي تكفل سريتهم وسلامتهم او الانتقال اليهم في اماكن امنة وسماع اقوالهم من وراء ستار.

مادة 63

لا يجوز اتخاذ اي اجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني او الاداري او ينتقص من حقوقه اويحرمه منها او يشوه مكانته او سمعته او اي تدابير او اجراءات اخرى سلبية – ايا كانت – طالما بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد، ويعتبر القرار او الاجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل اثاره.

مادة 64

يسأل تأديبيا كل من يتخذ ضد المبلغ اجراء مما تقدم بسبب ابلاغه عن جريمة من جرائم الفساد.

مادة 65

كل من يعتقد بحسن نية صحة الواقعة التي ابلغ عنها بأن كان لديه دلائل جدية تبرر ذلك لا يجوز الرجوع عليه جزائيا او مدنيا او تأديبيا مهما كانت نتيجة ذلك البلاغ.

مادة 66

اذا استوفى البلاغ شروطه المشار اليها بالقانون وهذه اللائحة ولحق المبلغ ضررا ماديا او معنويا التزمت الدولة بتعويضه او ورثته، فضلا عن تحملها مصاريف علاجه ورعايته اجتماعيا هو وورثته.

مادة 67

للهيئة ان تغمد أي تدابير او اجراءات ضرورية اخرى تراها لتوفير الحماية التي قصدها القانون.

الباب الخامس: أحكام ختامية

مادة 68

للهيئة ان تطلب من وزارة العدل بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية – ان تخطرها بالطلبات التي تلقتها الوزارة والخاصة بمكافحة الفساد فور تلقيها لتتخذ ما يلزم بخصوصها بالتنسيق مع الجهات الاخرى، وذلك تطبيقا للاتفاقية.

مادة 69

تلتزم وزارات ومؤسسات واجهزة الدولة بالتعاون لمساندة ودعم الهيئة في جهودها نحو مكافحة الفساد وذلك بإبلاغ الهيئة بوقائع الفساد وامدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق بالفساد.

مادة 70

تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها الموكلة اليها في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه في اطار التعاون والتنسيق المستمر مع مجلسي الامة والوزراء.

مادة 71

للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ان تعمل على اعداد اتفاقيات مع الدول الاطراف في اتفاقية مكافحة الفساد لتوفير الحماية للمشمولين بها اثناء وجودهم خارج الكويت وكذلك طرق وآليات استدعائهم والادلاء بشهادتهم ومعلوماتهم عن جرائم الفساد، او اي نوع آخر من المساعدات اللازمة لتطبيق احكام القانون.

إقرار الذمة المالية وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

(تقرأ هذه التعليمات جيدا قبل تحرير الاقرار)

يلتزم بتقديم هذا الاقرار الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 من القانون وفقا للتعليمات التالية:

1 ـ تحرر بيانات الاقرار باللغة العربية على ان تراعى ملاحظات الهيئة الواردة به ويذيل باسم وتوقيع الخاضع على ان تكون البيانات صحيحة ودقيقة ويوضع في المظروف المعد من الهيئة ويحكم غلقه.

2 ـ مواعيد تقديم اقرارات الذمة المالية ونوعها.

3 ـ في حال التأخر او التخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية خلال موعده، يعاقب بالعقوبات المبينة بالقانون ويحال ملف المخالفة الى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية.

4 ـ اذا قدم الخاضع اقرار الذمة المالية ناقصا او غير صحيح مع علمه بذلك او اذا لم يقدم اقرارا عن احد الاشخاص الذين يكون وليا او وصيا او قيما عليهم رغم انذاره يعاقب طبقا للقانون مع جواز العزل من وظيفته.

5 ـ يقدم الخاضع اقرار الذمة المالية للموظف المختص في مقر الهيئة او في مقر عمله بحسب ما تقرره الهيئة ويجوز ارساله للهيئة بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك بالنسبة للمتواجدين بالخارج او في الحالات التي يحددها رئيس الهيئة.

6 ـ يسلم المظروف بموجب ايصال من الموظف المختص.

7 ـ لا يجوز للمقر عند تحرير اقرار ذمته المالية ان يحيل الى بيانات اقراره السابق وعليه دائما ذكر بيانات الاقرار وفقا للقانون.

8 ـ اقرارات الذمة المالية من الاسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ القانون عدم افشائها ولو بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية ويعاقب طبقا للقانون كل من يخالف ذلك.

9 ـ في حال عدم كفاية اي جدول او صفحة يصور ويضاف ويوقع المقر عليه.

10 ـ في خانة الاسم يكتب اسم المقر واولاده القصر ومن في ولايته او وصيا او قيما عليهم بحسب الاحوال.

11 ـ في حال ما اذا كان المال تركة لم يتم قسمتها يذكر حصة المالك.

12 ـ تذكر القيمة في كل الجداول بالدينار الكويتي.

13 ـ تشمل عناصر الذمة المالية ما يقع منها داخل وخارج دولة الكويت.

14 ـ عند عدم استخدام اي جدول تكتب به عبارة لا يوجد ويوقع.

15 ـ لا تترك فراغات في الاقرار وضع خطوط لشغلها.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*