الرئيسية / محليات / الظفيري: لا يحق للمسجون الترشيح أو الإنتخاب

الظفيري: لا يحق للمسجون الترشيح أو الإنتخاب

أكد دكتور الفلسفة في القانون الدستوري الدكتور مدلول الظفيري انه لا ترشيح ولا إنتخاب للمسجون قبل رد اعتباره مشيرا الى انه لا حقوق سياسية للمسجون قبل رد اعتباره.
واضاف الظفيري إن القانون رقم 27 لسنة 2016 والمنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 2016/6/29 أتى لتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة نص في المادة ( الثانية ) منه على أنه :
تضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي :
» كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ :
أ – الذات الإلهية .
ب – الأنبياء .
ج – الذات الأميرية «.
وتابع: ومما تجدر الاشارة إليه في هذا الشأن أن الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإدانة في ظل العمل بأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة لاتطبق عليهم أحكام هذا القانون إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية وذلك وفقاً لنص المادة 179 من الدستور التي نصت على أنه : ( لاتسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ، ويجوز في غير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة ) وكذلك نص المادة 32 من الدستور التي نصت أيضا على أنه : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .
وزاد: لذا فإن الجرائم المضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 فتسري عليها أحكام القانون الجديد من تاريخ نفاذه، ويسترد المحكوم ضدهم حقوقهم السياسية متى رد إليهم اعتبارهم، سواء كان رد الاعتبار بقوة القانون (وفقاً للمادة 245 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية) وهو في الجنايات بعد مرور عشر سنوات من التنفيد أو العفو أو التقادم وثلاث سنين فيما يتعلق بالجنح .
واردف: أما رد الاعتبار القضائي ( وفقاً للمادة 246 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ) فإنه يكون بعد مضي خمس سنين من التنفيذ أو صدور العفو أو التقادم في الجنايات وبمضي ثلاث سنوات في الجنح .
والجدير بالذكر في هذا الصدد أن المادة الثانية من قانون الانتخاب تنص على أنه :
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .
بينما نجد المادة 19 من قانون الانتخاب تنص على أنه :
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .
وبناء على المادة السادسة والثامنة من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 فإن وزارة الداخلية تقوم بتحديث جداول الانتخاب في شهر فبراير من كل عام سواء بالاضافة أو بالحذف لمن فقدوا شروط الادارج في الجداول الانتخابية مما يستوجب حذف المحكومين بالجنايات والقضايا المخلة بالشرف والأمانة من قيود الناخبين ولا يعاد قيدهم حتى يتم رد إعتبارهم قانونياً أو قضائياً .
كما تنص المادة 68 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي على أن :
كل حكم بعقوبة جنائية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية :
1 – تولي الوظائف العامة او العمل كمتعهد او كملتزم لحساب الدولة.
2 – الترشح لعضوية المجالس والهيئات العامة او التعيين عضواً بها.
3 – الاشتراك في انتخابات اعضاء المجالس والهيئات العامة .
وأيضا تنص المادة 69 منه على أن: :
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة جنائية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تعين حرمانه فورا من ذلك .
وهذا ما يطلق عليه العقوبات التبعية للعقوبات الأصلية .
وتابع الظفيري: لذا فإن القانون يمنع تَرَشُحْ المسجون مالم يُرَدْ إليه إعتباره ، ولو قلنا بغير ذلك لكان من حق المسجون أيضاً المطالبة بممارسة حقه بالانتخاب والتصويت لمن يشاء من المرشحين لأن الحقوق السياسية لاتقبل التجزئة فمن يملك حق التَرَشُحْ فإنه من باب أولى يملك حق الانتخاب ،بناء عليه فإن الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية للمسجون يعتبر عقوبة تبعية لعقوبته الأصلية التي تم حبسه بموجبها .
واختتم الظفيري: وهذا الرأي يستند إلى جوهر نصوص القانون وسبر أغوارها واحترام القاعدة العامة في أن النص الخاص يقيّد النص العام ، والرجوع للنصوص العامة في حالة عدم وجود تشريع خاص ، للوصول إلى معرفة توجه وإرادة المشرع بعيداً عن التوجهات السياسية التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى تشويه التشريع وطمس الحقائق القانونية المجردّة .

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*