الرئيسية / برلمان / لائحة المجلس مرت بـ 11 تعديلا

لائحة المجلس مرت بـ 11 تعديلا

شهدت اللائحة الداخلية خلال عمر المجلس عشرة تعديلات جاءت معظمها بعد عام 1994، والملاحظ ان التعديلات منذ وضع اللائحة الى 1993 لم تتعد اثنين فقط، فيما بلغت التعديلات ما بين 1994 حتى دور الانعقاد الحالي 9 تعديلات.

وأبرز التعديلات التي اجريت على اللائحة التعديل على قانون رقم 3 لسنة 1982، بعد ان استبدلت المادة 27 لتصبح: «يعتبر الامتناع عن التصويت بمنزلة الغياب عن الجلسة، فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، كما لا تدخل في حساب الأغلبية، كل ذلك إذا كانت الأصوات التي أعطيت لم تقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة، أما إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين يقل عن هذا النصاب، فإن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غيابا عن الجلسة، وتدخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية».

وجاء هذا التعديل اثر انتباه المجلس الى وجود خلل واضح بآلية التصويت، بعد ان خلصت الكثير من تصويتات المجلس على القوانين في ذلك الوقت الى عدم اتخاذ القرار، رغم حصولها على اغلبية الاصوات وبفارق كبير عن المعارضين، الا ان اعتبار الممتنعين عن التصويت غائبون عن الجلسة، جعل النصاب لا يكتمل، مما عطل كثيرا من اعمال المجلس، ليقرر بعدها المجلس تعديل المادة المذكورة، وبهذا اصبحت اصوات الممتنعين مؤثرة في اتخاذ القرار، وتدخل ضمن النصاب.

لجنة الميزانيات

وعلى صعيد استحداث اللجان كان قانون رقم 24 لسنة 2000 بتعديل المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 الذي جعل لجنة الميزانيات والحساب الختامي ضمن اللجان الدائمة في مجلس الامة،

بعد ان استحوذت على بعض اختصاصات اللجنة المالية، واثر هذا الاستحواذ تقلص عدد اعضاء اللجنة المالية من 9 الى 7، فيما اصبح عدد اعضاء لجنة الميزانيات 7.

ووافق المجلس على هذا التعديل، بعد ان هيمنت الميزانيات للوزارات ومؤسسات الدولة على اعمال اللجنة المالية، لاسيما ان مناقشة الميزانيات وبحثها يستلزم الكثير من الوقت والجهد، وهو ما انعكس سلبا على بقية المواضيع التي يتضمنها جدول اعمال اللجنة، وعطل كثيرا من الاقتراحات والمشاريع بقوانين.

اذاعة الجلسات

اما اللافت في التعديلات، فهو مشروع القانون رقم 73 لسنة 1998 الذي تقدمت فيه الحكومة بتعديل نص المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 1963،حيث أضيفت فقرة جديدة الى المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مقتضاها إذاعة جلسات المجلس العلنية في اليوم ذاته بطريق الإذاعة المسموعة المرئية (التلفاز) ما لم يقرر رئيس المجلس لأسباب يقررها منع إذاعة أو بث ما دار في الجلسة من وقائع.

والغريب ان المجلس ممثلا بالنواب هو من كان يفترض به ان يكون الاحرص على حضوره اعلاميا، وبيان اعماله لكل اطياف الشعب، الا انه لم يبادر في هذا الجانب، وزادت الغرابة عندما تصدت الحكومة لهذا الموضوع، وقدمت مشروعها الذي حظي بموافقة المجلس.

وتوقف المراقبون كثيرا امام هذا الحرص الحكومي لاذاعة جلسات مجلس الامة عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، معتبرين أن مثل هذه المقترحات بالذات لم تكن ضمن الاهتمام الحكومي، وعادة ما يتبناها النواب!

النصاب القانوني

ويأتي ضمن القوانين في سلم التعديلات المهمة على اللائحة الداخلية، قانون 16 لسنة 2000، والذي اقر ان يجتمع المجلس مرة كل اسبوعين، بعد ان كان يجتمع كل اسبوع، وجاء المبرر لهذا التعديل هو أن تأجيل جلسات المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 74 من القانون ذاته، قد تكرر مرات عديدة، بسبب تغيب بعض النواب والوزراء لسفرهم في مهمات رسمية بالخارج.

وفي محاولة لتفادي ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون، بحيث يعقد المجلس جلسة عادية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء الذي يليه مرة كل اسبوعين، على أن تعتبر جلسة يوم الثلاثاء امتدادا لجلسة يوم الاثنين السابق عليه، الأمر الذي يتيح الفرصة لتنظيم سفر الأعضاء الى الخارج بما لا يتعارض مع مواعيد عقد الجلسات، الى جانب تفرغ الوزراء لتأدية المهام الموكلة إليهم ــ كل في وزارته ـ وخاصة ان من بين الوزراء من يحمل أكثر من حقيبة وزارية واحدة، وبالتالي هو بحاجة الى مزيد من الوقت للنظر في أمور كل وزارة على حدة، وتنظيم سير العمل فيها.

والواضح ان السفر والمهمات الخارجية المتتالية لاعضاء مجلس الامة كانت السبب الرئيسي وراء هذا التعديل، وهذا يبين عدد «السفرات» الهائل التي يقوم بها اعضاء المجلس!

أما التعديل الأخير، فهو قانون باستحداث لجنة الأولويات، بعد التعديل على المادة 43 من اللائحة الداخلية، لتصبح لجنة دائمة، حيث تم إقرارها في دور الانعقاد الحالي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*