الرئيسية / محليات / قانون الإعلام الإلكتروني.. جاهز

قانون الإعلام الإلكتروني.. جاهز

الحقيقة – الأنباء

الجهة المختصة بالوزارة

قطاع الصحافة والمطبوعات

مادة 2

يعتبر الإعلام الإلكتروني من مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة، على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية وغيرها.

مادة 3

تتولى الدولة دعم ورعاية المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للاعلام الإلكتروني.

مادة 4

يسري هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية التالية:

1 ـ دور النشر الإلكتروني.

2 ـ وكالات الأنباء الإلكترونية.

3 ـ الصحافة الإلكترونية.

4 ـ الخدمات الإخبارية.

5 ـ مواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

6 ـ المصنفات والمواد المرئية والمسموعة.

7 ـ المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر المعلومات والبيانات التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، ويتم وضع محتواها في متناول الجميع أو أي مستخدم.

8 ـ المواقع الإعلانية التجارية.

مادة 5

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة 4 من هذا القانون أو مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالنفاذ لتلك المواقع أو بنشر المعلومات والبيانات من خلالها، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة.

مادة 6

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طلب الترخيص ما يلي:

1 ـ أن يكون شخصا كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاما كامل الأهلية.

2 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

3 ـ أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 ـ أن يحدد اسم الموقع الإلكتروني ويشترط ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة وغير مشابه لاسم موقع آخر.

5 ـ أن يكون له مقر دائم ومعلوم ومسجل عليه العنوان الإلكتروني الخاص بالنشاط موضوع الترخيص. كما يجوز أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا كويتيا وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارته. أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة ـ المرخص لها من الوزارة أو الصحيفة ـ الرغبة في إنشاء موقع إعلامي إلكتروني لها يكتفى تقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

مادة 7

على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادرا منه أو من الغير ويشترط في المدير أن يتوافر فيه ما يلي:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاما.

2 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

ج ـ أن يكون حسن السيرة محمود السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

إذا كان طالب الترخيص شخصا أو مؤسسة فردية يجوز أن يكون هو المدير المسؤول عن الموقع، كما يجوز لرئيس تحرير الصحيفة الورقية ولمدير القناة الفضائية المرئية أو المسموعة أن يكون المسؤول عن الموقع الإلكتروني الخاص بكل منهما.

مادة 8

في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب تعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال شهرين قابلة للتجديد لمدة واحدة بموافقة الوزارة. ويكون المرخص له مسؤولا عن الموقع الإعلامي الإلكتروني لحين تعيين بديل خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

مادة 9

يصدر الوزير خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.

مادة 10

يجب على المرخص له بموقع للصحافة الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو المصنفات المرئية والمسموعة الإلكترونية أو الخدمات الإخبارية ان يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بإصدار الترخيص ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها (خمسة آلاف دينار) بالنسبة للصحافة الإلكترونية والخدمات الاخبارية ومبلغ (عشرة آلاف دينار) بالنسبة للقنوات الفضائية وللمصنفات المرئية والمسموعة الإلكترونية، ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها الى الوزارة مطلقا من أي قيد أو شرط. وللوزارة الحق في ان تخصم من الكفالة أو الضمان ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة فقط بناء على هذا القانون.

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة، وللوزير مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا واحدا.

وإذا لم يقم المرخص له بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون ودون حاجة الى إجراء آخر.

مادة 11

تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة المواصلات في شأن اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتمكين المرخص لهم من مزاولة الأنشطة المرخص بها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 12

تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المواقع الإعلامية المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة في البندين 3 و5 من المادة 4 وله في هذا الخصوص الاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بتلك الأنشطة المرخصة، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات مالية منتظمة لنشاط الموقع المرخص له وكذلك مركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها وذلك وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة 13

لا يجوز بيع التراخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة، ويشترط توافر الشروط المقررة لإصدار الترخيص في المشتري أو المتنازل اليه.

واذا توفي المرخص له فلورثته ان يطلبوا نقل الترخيص إليهم أو الى شخص آخر على ان تتوافر في أحد الورثة أو الشخص الآخر الشروط المقررة وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهيا، ويجب صدور موافقة الوزارة على نقل الترخيص.

مادة 14

يجب على المرخص له اخطار الوزارة بأي تغيير للبيانات الخاصة بالموقع الإعلامي الإلكتروني أو بالمسؤول عن إدارته خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض لدى الجهة المختصة بالوزارة.

مادة 15

دون الاخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون يلغى الترخيص بحكم القانون في الأحوال التالية:

1 ـ اذا كان المرخص له شخصا اعتباريا وزالت صفته القانونية أو انقضت لأي سبب من الأسباب.

2 ـ اذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو اذا لم يقم الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزارة بنقل الترخيص الى أسمائهم أو اسم أي شخص آخر مع مراعاة ما جاء في المادة 12 من هذا القانون.

3 ـ اذا فقد المرخص له أيا من الشروط الواردة في المادة 6 من هذا القانون.

4 ـ اذا خلا منصب المدير المسؤول للنشاط المرخص له أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة 8 من هذا القانون.

5 ـ اذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة من الوزارة.

وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب المرخص له.

مادة 16

كل من مدير الموقع الاعلامي الالكتروني او المسؤول عنه ومقدم خدمة النفاذ الى الموقع والصادر عنه المحتوى المنشور مسؤول ـ كل بحسب الاحوال ـ عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لاحكام القانون.

ويجب على كل منهم ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من اخبار او معلومات او بيانات، كما يجب عليه ان ينشر دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة المختصة او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في كتابه او رسم او رمز تم نشره الموقع وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية او ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والاسلوب وحجمها التي نشرت به المادة موضوع الرد او التصحيح او التكذيب.

مادة 17

يحظر على المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون ومقدمي خدمة النفاذ لتلك المواقع نشر او بث او اعادة بث او ارسال او نقل اي محتوى يتضمن اي من المسائل المحظور نشرها وبثها واعادة بثها المنصوص عليها في القانونين رقمي 3 لسنة 2006 ـ قانون المطبوعات والنشر ـ و61 لسنة 2007 ـ قانون المرئي والمسموع ـ المشار اليهما، وفي حالة المخالفة يعاقب المسؤول بالعقوبة المقررة بالمادتين 27 و28 من القانون رقم 3 لسنة 2006 او المادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 2007 كل بحسب الاحوال. كما يعاقب بذات العقوبة المستخدم الذي يصدر منه المحتوى المتضمن اي من المسائل المحظورة المشار اليها في الفقرة السابقة، اذا ما تم وضع هذا المحتوى في متناول الجميع.

ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بالغاء الترخيص او وقفه لمدة لا تزيد على سنة او حجب الموقع الالكتروني نهائيا او مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة.

مادة 18

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون ـ عدا ما نص عليه في المادة 16 ـ بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار.

ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بالغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد على سنة او حجب الموقع الالكتروني نهائيا او مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة.

مادة 19

تختص النيابة العامة ـ دون غيرها ـ بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 20

دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف، واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار اليه يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.

مادة 21

يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون باثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون وتحرير محاضرها واجراءاتها واحالتها الى النيابة العامة.

مادة 22

يجب على جميع المواقع الاعلامية الالكترونية المذكورة في المادة 4 والقائمة حاليا وعلى مقدمي خدمة النفاذ لتلك المواقع توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.

مادة 23

يستثنى من احكام هذا القانون المواقع الاعلامية الالكترونية الخاصة بالوزارات والهيئات العامة وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لهم.

مادة 24

تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

مادة 25

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.

مادة 26

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني

تشكل شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) اهم انجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم، فالتطور المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة للاتصال وتزايد تطبيقاتها في مجال الاعلام والاتصال ساهم في ظهور نوع جديد من الاعلام وهو الاعلام الالكتروني المقروء والمرئي والمسموع الذي يعتبر ظاهرة اعلامية جديدة يتميز بسرعة الانتشار والوصول الى اكبر عدد من الجمهور وبأقصر وقت ممكن وباقل تكلفة وبات يشكل نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها، لذلك اصبح الاعلام الالكتروني محور الحياة المعاصرة حتى اطلق عليه اعلام المستقبل لما له من اهمية كبرى في احتواء قضايا الفكر والثقافة، واصبح مستخدمو الانترنت في تزايد مستمر في ظل الاندماج الكتولوجي بين وسائل الاعلام والاتصال، فالقنوات التلفزيونية امكن لها ان تبث برامجها عبر اجهزة التلفونات المحمولة او الجوالة، وبذلك استطاع الاعلام الالكتروني ان يفرض واقعا مختلفا على الصعيد الاعلامي والثقافي والفكري والسياسي فهو لا يعد تطويرا فقط لوسائل الاعلام التقليدية وانما هو وسيلة اعلامية احتوت كل ما سبقها من وسائل الاعلام من خلال انتشار المواقع والمدونات الالكترونية وظهور الصحف والمجلات الالكترونية التي تصدر عبر الانترنت، بل ان الدمج بين كل هذه الانماط والتداخل بينها افرز قوالب اعلامية متنوعة ومتعددة بما لا يمكن حصره او التنبؤ بامكانياته.

ولما كان الاعلام الالكتروني قد اخذ حيزا مهما على المساحة الاعلامية في الكويت وقبل صدور التشريعات والانظمة التي ترعى عمله وتعززه، لذلك فان الامر يستدعي ايجاد تشريعات وقوانين مرنة لمواكبة الطفرة الاعلامية الجديدة وذلك للاسباب التالية:

أولا: سعي الدولة الى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول الى المعلومات واتاحتها للجميع، ورفع الحواجز والعوائق من امام تدفقها والحصول عليها وارسالها او اعادة ارسالها بواسطة تلك الثورة الاعلامية الجديدة التي يطلق عليها الاعلام الاكتروني.

ثانيا: استصدار تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاعلام والتواصل، وان يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كما ونوعا وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد او شرط او تحد في ظل مظلة اعلامية وقانونية واضحة.

ومن هذا المنطلق صدر القانون المرفق الذي يأتي مكملا لسلسلة التشريعات والقوانين المتعلقة بوسائل الاعلام المختلفة.

ويتضمن القانون 25 مادة حيث عرفت المادة الأولى المصطلحات الواردة في نصوص المواد ومنها الاعلام الالكتروني، الموقع الاعلامي الالكتروني، النشر الالكتروني، المحتوى، صاحب الموقع، مقدم خدمة النفاذ للموقع، المستخدم، الصحيفة الالكترونية، الاعلان التجاري الالكتروني، ترخيص الموقع الاعلامي الالكتروني، ترخيص خدمة النفاذ للموقع الاعلامي الالكتروني، ترخيص خدمة النفاذ للموقع الاعلامي الالكتروني والحجب.

واوضحت المادة 2 فلسفة الوزارة من اصدار هذا القانون وهو ان الاعلام الالكتروني يعتبر من مكونات المنظومات الاعلامية في الدولة مؤكدة على ان حرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لاحكام هذا القانون وانه لا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الاعلامية الالكترونية وغيرها. واكدت المادة 3 على احد اهداف اصدار هذا القانون وهو حرص الدولة على دعم ورعاية المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون والعاملين فيها، وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للاعلام الالكتروني.

وحددت المادة 4 المواقع الاعلامية الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون وعددها 8 مواقع منها المواقع الالكترونية التي هي في الاصل مواقع خاصة كمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ولكن بمجرد وضع محتواها في متناول الكافة تحولت تلك المواقع من خاصة الى مواقع اعلامية يسري عليها احكام هذا القانون. واشارت المادة 5 الى عدم جواز انشاء او تشغيل اي من المواقع الاعلامية الالكترونية المنصوص عليها في المادة السابقة او مزاولة اي من الانشطة المتعلقة بالنفاذ لتلك المواقع او بنشر المعلومات والبيانات من خلالها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاعلام.

ونظمت المادة 6 الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، كما الزمت المادة 7 طالب الترخيص بتعيين مدير مسؤول عن الموقع الاعلامي الالكتروني وحددت الشروط الواجب توافرها في هذا المدير. وألزمت المادة 8 المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة من حالة خلو منصب المدير المسؤول او فقده احد الشروط اللازم توافرها فيه.

وحددت المادة 9 مواعيد اصدار الموافقة على الترخيص، واوجبت المادة 10 على المرخص له بموقع للصحافة الالكترونية او القنوات الفضائية او المصنفات المرئية والمسموعة او الخدمات الاخبارية ايداع كفالة مالية او ضمان مالي لصالح الوزارة يخصم منه ما يلزم به المرخص له او المدير المسؤول من التزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة، وفي حالة عدم قيام المرخص بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون.

واناطت المادة 11 بالوزارة التنسيق مع وزارة المواصلات لتمكين المرخص لهم من مزاولة الانشطة المرخص بها لهم.

واوجبت المادة 12 على الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المواقع الاعلامية المرخص لها بممارسة الانشطة الواردة في البندين 3 و5 من المادة 4 وله في هذا الخصوص الاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بتلك الانشطة المرخصة ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات مالية منتظمة لنشاط الموقع المرخص له وكذلك مركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها وذلك وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ونصت المادة 13 على عدم جواز بيع الترخيص او التنازل عنه الا بعد موافقة الوزارة، كما حددت الاجراءات التي يلزم الورثة اتباعها في حالة وفاة المرخص له، كما اوجبت المادة 14 على المرخص له اخطار الوزارة بأي تغيير للبيانات الخاصة بالموقع الاعلامي الالكتروني او بالمسؤول عن ادارته. وحددت المادة 15 الأسباب التي يلغى فيها الترخيص بحكم القانون واوضحت المادة 16 مسؤولية كل من مدير الموقع الالكتروني او المسؤول عنه وكذلك مقدم خدمة النفاذ للموقع والصادر عنه المحتوى المنشور بما يتضمنه هذا المحتوى من مخالفات لاحكام القانون، كما اوجبت المادة على كل منهم تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر بالموقع من اخبار او معلومات او بيانات ووجوب نشر كل رد او تصحيح او تكذيب.

كما حددت المادة 17 المسائل المحظور نشرها وبثها واعادة بثها والعقوبات المقررة على مخالفتها، وهي ذات المسائل المحظورة وذات العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع.

وافردت المادة 18 العقوبة المقررة في حالة مخالفة اي احكام اخرى لهذا القانون غير المنصوص عليها في المادة السابقة.

ونصت المادة 19 على اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. كما نصت المادة 20 على اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعاوى الجزائية المنصوص عليه في هذا القانون. وخولت المادة 21 وزير الاعلام سلطة اصدار قرار تعيين الموظفين الذين يكلفون باثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون وتحرير محاضرها واحالتها الى النيابة العامة.

واوجبت المادة 22 على كل المواقع الاعلامية الالكترونية المذكورة في المادة 4 من هذا القانون والقائمة حاليا وعلى مقدمي خدمة النفاذ لتلك المواقع توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به. واستثنى نص المادة 23 المواقع الاعلامية الالكترونية الخاصة بالوزارات والهيئات وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لهم من احكام هذا القانون. ونصت المادة 24 على نشر الاحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

واناطت المادة 25 بوزير الاعلام اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.

ونصت المادة 26 على تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

توضيح لمواد قانون المطبوعات والنشر التي تطبق على قانون الإعلام الإلكتروني

المادة 28 من قانون المطبوعات والنشر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:

1 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 19 بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 20 بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.

3 ـ إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 21 بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.

4 ـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف عن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.

المادة 28

إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

المادة 19

يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو آل البيت ـ عليهم السلام ـ بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16لسنة 1960.

المادة 20

لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.

المادة 21

يحظر نشر كل ما من شأنه:

1 ـ تحقير أو ازدراء دستور الدولة.

2 ـ إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته.

3 ـ خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.

4 ـ الانباء عن الاتصالات السرية والرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.

5 ـ التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.

6 ـ كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.

7 ـ المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.

8 ـ المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.

9 ـ الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية.

10 ـ خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

وتنص المادة رقم 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على:

كل من حرض علنا أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

يحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*