الرئيسية / محليات / وزير البلدية يفوِّض المدير العام بقرارات التعيين والفصل من الخدمة ومخاطبة الرئيس

وزير البلدية يفوِّض المدير العام بقرارات التعيين والفصل من الخدمة ومخاطبة الرئيس

اصدر وزير الدولة لشون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري أمس الاول قراراً بتفويض مدير عام البلدية في مباشرة بعض الاختصاصات المخولة للوزير بمقتضى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وذلك على النحو التالي:
● اصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثاني والثالث وعقود الاستعانة بخدمات والراتب المقطوع وتجديدها وانهائها وفقاً للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية والمادة 9 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.
● الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد اخذ رأي الهيئة الطبية المختصة وفقاً للمادة 1/5 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية.
● إصدار قرار منح الموظفين الاجازات وفقاً للقواعد المقررة من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
● إصدار قرارات منح الموظفين اجازات دراسية وإيفادهم في بعثات دراسية أو منح للدراسة أو دورات تدريبية.
● إصدار قرارات منح الموظفين إجازة تفرغ وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام الخدمة المدنية.
● اصدار قرارات الترقية بالأقدمية للموظفين.
● اصدار قرارات الاحالة إلى التقاعد للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة.
● اصدار قرارات الفصل من الخدمة واصدار قرارات احالة الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة الى التحقيق.
● اصدار قرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق وللمصلحة العامة بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة.
● اصدار القرارات الخاصة بالندب والتكليف – كل أو بعض الوقت – والنقل لشغل وظائف رؤساء قطاعات البلدية – (سواء كان بدرجة وكيل مساعد أو مدير إدارة) – عدا القطاعات التابعة للأمانة العامة للمجلس البلدي، ويكون ذلك وفقاً للشروط والقواعد الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة بهذا الشأن.
● اصدار القرارات الخاصة بشغل الوظائف الاشرافية وفقاً للضوابط المقررة في قرارات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، وأي شروط إضافية اخرى تصدر بشأنها قرارات وزارية.
● اصدار قرار منح الموظف مكافأة مالية مقابل الأعمال الممتازة.
● اصدار قرارات اعارة الموظف والترقية بالاختيار للموظفين بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين، واصدار قرار بمنح الموظف علاوة دورية أو تشجيعية وفقاً للضوابط المنصوص عليها.
● اصدار قرارات النقل للموظفين داخل البلدية أو خارجها، واصدار قرارات ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى – داخل البلدية أو خارجها – ويجوز ان يكون الندب بالاضافة الى عمله الأصلي.
● اصدار اذن كتابي للموظفين ليؤدوا أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو من دونهما في غير أوقات العمل الرسمية، وتكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالبلدية في داخل البلاد أو خارجها.
● اصدار القرارات الخاصة برفع المستوى الوظيفي للموظفين ويؤذن للمدير العام بتفويض نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في مباشرة بعض الاختصاصات التي فوض فيها.
● اصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة والخاصة والتعاقد مع غير الكويتيين بموجب العقد الثاني وعقود الاستعانة بخدمات وتجددها وانهائها، وترقية شاغليها بالإدارة القانونية وفقاً للشروط والقواعد الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية وقرارات الخدمة المدنية بهذا الشأن.
● اصدار قرارات الندب والتكليف – كل أو بعض الوقت – والنقل لشغل الوظائف العامة والخاصة بالإدارة القانونية ويكون ذلك وفقا للشروط الواردة بالمادة 31 من نظام الخدمة المدنية والشروط والقواعد الصادرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.

مخاطبة «البلدي»
كما فوض الكندري مدير عام البلدية في مخاطبة رئيس المجلس البلدي مباشرة بشأن الموضوعات التي يتم دراستها من قبل الجهاز التنفيذي بالتطبيق لحكم المادة 22 من القانون 33 لسنة 2016 المشار اليه، وكذلك بشأن الردود على أسئلة السادة اعضاء المجلس البلدي، ويؤذن للمدير العام في تفويض احد نوابه (مساعديه) في مباشرة الاختصاص الذي فوض فيه بالفقرة الأولى المشار إليها.
وسمح الكندري لمدير عام البلدية في التوقيع على الحساب الختامي للبلدية وتقديمه لوزارة المالية في المواعيد المحددة لذلك وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه.
ويؤذن للمدير العام في تفويض نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في مباشرة الاختصاص الذي فوض فيه.
كما فوض الكندري مدير عام البلدية باصدار قرارات منح الضبطية القضائية للموظفين المنوط بهم ضبط مخالفات لوائح البلدية المنصوص عليها في القانون 33 لسنة 2016 ومخالفة احكام المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن حظر بعض الافعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، والمرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية.

تشكيل اللجان
وذكر القرار ان لمدير عام البلدية التفويض في اصدار قرارات تشكيل اللجان التي يختص الوزير بتشكيلها بمقتضى القوانين واللوائح عدا اللجان التي يترأسها وزير الدولة لشؤون البلدية.
ودعا القرار الى اخطار ادارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية بنسخة من كل القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية الوارد النص عليها في المادة الاولى والقرارات الخاصة بالتفويض الوارد بالمادة السادسة من هذا القرار فور صدورها مع الغاء القرار الوزاري رقم 539 لسنة 2016 المشار اليه، وكل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.
وطالب القرار مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية بها والمبادرة الى تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صرف البدلات

فوض قرار الكندري المدير العام للبلدية في اصدار قرارات صرف البدلات المستحقة عند حضور كافة اللجان، ويؤذن للمدير العام في تفويض نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في اصدار قرارات صرف البدلات المستحقة عند حضور جلسات تلك اللجان.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*