الرئيسية / محليات / تعديل أحكام قانون نظام قوة الشرطة

تعديل أحكام قانون نظام قوة الشرطة

صدر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم مرسوم قانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.

وجاء في المادة الاولى :

 

يستبدل بنصوص المواد ارقام (1/فقرة 2)، 3، 5، 32 فقرة 2، (37 بند 2)، (42 فقرة 2)، (79)، (95 فقرة 1)، (104) من القانون رقم 23 لسنة 1968.

وفي المادة 1 فقرة 2

ويسري على الموظفين المدنيين العاملين بوزارة الداخلية احكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مع مراعاة احكام المواد (8 فقرة 2، 15، 16) من هذا القانون.

وفي المادة 3: تتألف قوة الشرطة من:

أ- ضباط الشرطة.

ب – ضباط الصف وافراد الشرطة.

ج- الخفراء.

د- افراد الهيئات – او غيرها – التي يقرر مجلس الوزراء بسبب طبيعة عملها من قوة الشرطة.

وفي المادة 5: الرتب العسكرية لضباط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي:

1- الضباط الاعوان:

ملازم – ملازم اول – نقيب.

2- الضباط القادة:

رائد – مقدم – عقيد.

3- الضباط الامراء:

عميد – لواء – فريق – فريق اول.

وفي المادة 23 فقرة 2

ويقضي الضابط سنة واحدة تحت التجربة يجوز تسريحه خلالها او خلال شهر من انتهائها اذا ثبت انه غير صالح للبقاء في الخدمة وإلا اعتبر مثبتا فيها، وحسبت فترة التجربة ضمن مدة خدمته.

وفي المادة 37 بند 2: ان يكون قد اتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ولم يجاوز عمره ثلاثين سنة ميلادية ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى.

وفي المادة 42 فقرة 2

ويقضي ضباط الصف والافراد والخفراء فترة تجربة مدتها سنة منذ تعيينهم، يسرح خلالها او خلال شهر من انتهائها من يثبت انه غير صالح للبقاء في الخدمة والا اعتبر مثبتا فيها، وحسبت فترة التجربة ضمن مدة خدمته.

وفي المادة 79

الاجازات التي يجوز منحها لاعضاء قوة الشرطة هي:

1- الاجازة الدورية.

2- الاجازة المرضية.

3- الاجازة الادارية.

4- اجازة الحج.

5- الاجازة الطارئة.

6- اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد على سنة ولا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية.

7- اجازة دراسية.

8- اجازة خاصة للعلاج.

9- اجازة مرافقة مريض.

10- اجازة التفرغ العلمي.

11- اجازة التفرغ الرياضي.

12- اجازة مرافقة الزوج أو الزوجة.

13- الاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة بمقتضى قانون الخدمة المدنية ووفقا لاحكامه وذلك للاناث اللاتي يعملن في قوة الشرطة.

ويجوز بقرار من الوزير اضافة الاجازات الاخرى المقررة لموظفي الدولة، وينظم القرار اجراءات منحها مع مراعاة احكام المواد التالية:

وفي المادة 95 فقرة 1

مع عدم الاخلال بحكم المادة 79 بند 6 يعتبر عضو قوة الشرطة في الخدمة متى كان قائما بعمله او مجازا او مكلفا بمهمة رسمية او موفدا او محالا للمحاكمة او اسيرا.

وفي المادة 104

يسرح عضو قوة الشرطة من الخدمة لاحد الاسباب الآتية:

1- عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح.

2- اذا قرر الوزير ذلك وفقا لاحكام المادة 55 من هذا القانون او لاسباب اخرى يحددها.

3- اذا التحق بخدمة اي جهة اجنبية بغير ترخيص من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بتلك الجهة.

4- اذا اقتضى الصالح العام ذلك.

ويكون التسريح في الحالات السابقة بمرسوم بالنسبة الى من يعينون بمرسوم، وبقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لغيرهم من الضباط، وبقرار من الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة بالنسبة الى ضباط الصف والأفراد والخفراء.

 

المادة الثانية

تضاف فقرة أخيرة الى المادة 80 ومادة جديدة برقم 109 مكررا، الى القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه، على النحو الآتي:

المادة 80 فقرة اخيرة

ولا تدخل ايام العطلة الاسبوعية والعطل الرسمية خلال الاجازة الدورية في حساب مدة هذه الاجازة.

المادة 109 مكررا

يجوز الاستعانة بخبرات الضباط الذين تنتهي خدمتهم لاسباب غير تأديبية او مخلة بالشرف او الامانة او للصالح العام، وذلك في مقابل مكافأة تنظم اجراءاتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية، ويجوز الجمع بين هذه المكافأة والمعاش التقاعدي.

المادة الثالثة

تستبدل عبارتا: (عضو قوة الشرطة او اعضاء قوة الشرطة) بعبارات: (رجل قوة الشرطة ورجال قوة الشرطة ورجل الشرطة ورجال الشرطة) اينما وردت في القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*