الرئيسية / محليات / #جريدة الحقيقة تنشر قانون الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك

#جريدة الحقيقة تنشر قانون الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك

أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، وذلك لبدء التنفيذ الفعلي لأكبر مشروع معماري في الشرق الأوسط.
وتنفرد «جريدة الحقيقة» بنشر مشروع القانون الذي يتضمن 36 مادة تناولت التعريفات وأهداف واختصاصات الهيئة ومجلس إدارتها وتبعيتها ورأس مالها وميزانيتها والرقابة عليها.
وتناول الفصل الأول تعريفات مشروع القانون ونصت المادة الأولى فيه على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.
الهيئة: الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير.
الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
المشروع: انشاء وتطوير وإدارة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير.
المدينة: مدينة الحرير التي تنشأ في منطقة الصبية.
الجزيرة: جزيرة بوبيان.
الميناء: ميناء مبارك الكبير.
المستثمر: شخص اعتباري خاص محلي أو أجنبي، أو أكثر من شخص اعتباري خاص يكونون تحالفاً يتم اعتماد تأهيله للمشاركة في تقديم عرض شراكة لتنفيذ أحد المشروعات التي تطرحها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.
شركة المشروع: شركة مساهمة يتم تأسيسها لإنشاء أو تنفيذ أو تطوير أو تشغيل أو إدارة أحد المشروعات بالمدينة أو الجزيرة أو الميناء.
عقد المشروع: مجموعة الاتفاقيات التي يتعين ابرامها بشأن إنشاء أو تنفيذ أو تطوير أو تشغيل
أو إدارة أحد مشروعات المدينة
أو الجزيرة أو الميناء بين الهيئة وشركة المشروع.
المستثمر المتعاقد: المستثمر الفائز الذي يتم توقيع عقد أو عقود شراكة معه سواء بشكل مباشر أو من خلال تملكه لأسهم في شركة المشروع.
والفصل الثاني تناول انشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير حيث نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير» تلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها الوزير المختص، وتختص دون غيرها بتطبيق احكام هذا القانون ويكون مقرها الرئيسي وفروعها داخل المدينة والجزيرة، ويجوز للهيئة انشاء مكاتب لها داخل وخارج الكويت.
وذكرت المادة الثالثة من القانون: يصدر بتحديد حدود المدينة والجزيرة والميناء مرسوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك ضمن المخطط الهيكلي العام المعتمد للدولة، وتلتزم الجهات المختصة بتسليم الهيئة الأراضي المخصصة لها خالية من العوائق خلال ثلاثة اشهر من صدور هذا المرسوم، وتؤول للهيئة ملكية الاراضي المخصصة لها، ويجوز لها منح حق الانتفاع بالاراضي لمدة لا تتجاوز 60 سنة.
وأشارت المادة الرابعة الى ان الهيئة تهدف الى انشاء وتطوير وإدارة المدينة والجزيرة والميناء ووضع السياسات اللازمة لذلك والعمل على تنميتها بما يكفل تحقيق الرؤية الاستراتيجية بخلق مركز تجاري عالمي، ويكون لها في سبيل ذلك ما يلي:
• توفير احتياجات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية وتوسيع قاعدة الانشطة الاقتصادية غير النفطية ودعم الناتج الوطني غير النفطي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
• تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي وتوفير فرص عمل لمخرجات التعليم بناء على قاعدة المنافسة والكفاءة وتكافؤ الفرص.
• تطوير الانظمة الادارية والمالية التي تتبعها الهيئة بما يواكب احدث النظم العالمية في قطاع ادارة املاك الدولة الخاصة.
• توفير نموذج تنموي عصري لاستيعاب الاستثمار الخاص سواء كان وطنيا أو أجنبيا، وتوسيع دور المستثمر الاجنبي والاستعانة بالخبرات الاجنبية في انشاء وتطوير وادارة المدينة والجزيرة والميناء.
• تشجيع البحث العلمي والتطوير.
• المحافظة على البيئة المتميزة وتنميتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.
• الاستعانة بتجارب الدول الاخری في مجالات بناء المدن والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال.
• ضمان الجودة في اعمال الهيئة والمشاريع المنفذة اخذا بأحدث النظم والمواصفات العالمية.
وقالت المادة الخامسة ان الهيئة تختص بوضع وإقرار المخطط الهيكلي العام والداخلي للمدينة والجزيرة والمخططات التنفيذية لها وللبنية الاساسية اللازمة لذلك.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المدينة والجزيرة وتطويرها وتنميتها عمرانيا.
• إدارة المدينة والجزيرة ومراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بها.
استكمال إنجاز وتنفيذ وادارة وتشغيل الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق الآليات التي تحقق الصالح العام.
• تأسيس شركات المشروع وتحديد نشاطها واختصاصاتها ومراقبة أعمالها اثناء وبعد التنفيذ على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
اتخاذ وسائل المحافظة على البيئة المتميزة للمدينة والجزيرة والميناء وتنميتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة.
• ممارسة اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجلس البلدي وبلدية الكويت المقررة في القوانين واللوائح بما في ذلك احكام القوانين 39 لسنة 2010 و25 لسنة 2012 و111 لسنة 2013 و116 لسنة 2014 المشار اليها وذلك لتحقيق اهداف واختصاصات الهيئة في نطاق حدود المدينة والجزيرة والميناء، وذلك فيما عدا الاختصاصات المقررة بالقوانين او للجهات التالية:
• الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية من دفاع وداخلية وحدود برية وبحرية وجوية.
• وزارة الخارجية.
• الأجهزة المعنية بالوقف وشؤون القصر والزكاة.
• مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
• ديوان المحاسبة.
• اختصاص وزارة المالية في ما يتعلق بدراسة ميزانية الهيئة وحسابها الختامي.
• القضاء والنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات.
• الأحكام الخاصة بدور ورقابة بنك الكويت المركزي.
• القوانين المنظمة للعمل في القطاع الأهلي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
• كل ما يتعلق باستخراج وادارة النفط والغاز والثروة السمكية.
ويجوز بمرسوم تعديل هذه الاختصاصات بالحذف او الاضافة.
وللهيئة وضع المواصفات لتنفيذ انشاء وتطوير وادارة المشروع بما يتوافق مع المواصفات العالمية.
• اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لجميع مرافق وانشطة المدينة والجزيرة والميناء.
• ضمان الجودة في اعمال الهيئة والمشاريع المنفذة أخذا بأحدث النظم والمواصفات العالمية ومراعاة تطبيق احدث معايير الحوكمة في الادارة.
• الإقراض والاقتراض وإصدار السندات وأدوات مالية مختلفة.
وللهيئة في سبيل ذلك الاستعانة بجهات استشارية محلية او عالمية متخصصة وفقا للقواعد والأحكام التي تضعها.
وأوضحت المادة 6 من القانون ان يكون للهيئة مجلس امناء يعتبر السلطة العليا في الهيئة ويشكل برئاسة الوزير المختص او من يفوضه وعضوية كل من:
• رئيس مجلس ادارة الهيئة.
وكلاء وزارات الخدمات والجهات الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
• اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة المحلية والعالمية في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة لا تقل خبرة كل منهم عن عشرين عاما وحاصل كحد ادنى على درجة بكالوريوس ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يصدر حكم بشهر إفلاسه ويصدر بالتعيين مرسوم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويحدد مجلس الوزراء مكافآت اعضاء مجلس الأمناء وبدل حضور جلساته.
وبينت المادة 7 من القانون ان يتولى مجلس الأمناء رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد استراتيجية مشروع انشاء وتطوير وادارة المدينة والجزيرة وتحديد الأنشطة الرئيسية بها، وله على الاخص التالي:
• اعتماد المخطط الهيكلي العام والداخلي لمشروع المدينة والجزيرة وتحديد الاستعمالات المختلفة والمخططات التفصيلية بما فيها تصاميم المناطق والاحياء والمشروعات ومواقعها عمرانيا والبرامج التنفيذية لها.
• اعتماد خطط تنفيذ انشاء المدينة والجزيرة وتطويرها وتنميتها وآليات ادارتها.
• الموافقة على برامج وآليات ادارة وتشغيل الميناء.
• ممارسة الاختصاصات المقررة للمجلس البلدي في خصوص المدينة والجزيرة والميناء.
• ممارسة اختصاصات اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حدود المدينة والجزيرة والميناء.
• اعتماد قواعد وشروط اصدار التراخيص واللوائح اللازمة لسير العمل في المدينة والجزيرة والميناء على مستوى الخدمة العامة كالخدمات والانشطة الصحية والتعليمية والبيئية والثقافية والاجتماعية واصدار اللوائح والتراخيص اللازمة للانشطة والمشروعات بها.
• اصدار اللوائح المنظمة للاستثمار او للإقراض والاقتراض واصدار السندات والأدوات المالية التجارية المختلفة التي يتم تنفيذها داخل حدود المدينة والجزيرة وتحدد اللائحة التنفيذية تلك الصلاحيات وآلية عملها.
• تحديد الرسوم عن الخدمات والسلع والمنافع التي توفرها الهيئة وشركات المشروعات وآلية تحصيل تلك الرسوم.
•  تحديد واختيار المعايير والنظم للمناطق والاحياء والمباني لجميع المشاريع الاسكانية والاستثمارية والصناعية وغيرها بصورة تتفق مع متطلبات حماية البيئة.
• تحديد الطرق والآليات اللازمة لتنفيذ المشروعات داخل المدينة ورالجزيرة سواء كانت إنشاء شركات مساهمة أو نظام البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة المحدد المدة
أو الانتفاع أو الايجار طويل الأجل وغيرها من النماذج الأخرى بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
• إقرار قواعد التصرف في الأراضي والعقارات داخل حدود المدينة والجزيرة والميناء.
• دراسة القوانين ذات الصلة بإنشاء المدينة والجزيرة والميناء واقتراح التعديلات اللازمة عليها لسرعة وسلامة التطبيق داخل حدود المشروع.
• وضع لائحة تنظيم أعمال مجلس الأمناء وكيفية عقد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده واصدار قراراته وكيفية متابعة تنفيذها.
• ممارسة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في اعتماد النظام الوظيفي وسائر الأحكام المتعلقة بالخدمات المدنية للعاملين في الهيئة والمستعان بهم فيها.
• اعتماد اللائحة الداخلية لنظام العمل بمجلس الإدارة.
وقالت المادة 8: يعد مجلس الأمناء الشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها في المدينة والجزيرة والميناء وكذلك الأنشطة المحظور مزاولتها على أن تصدر ضمن اللائحة التنفيذية.
كما تبين اللائحة التنفيذية شروط استقدام العمالة الأجنبية وإقامة العاملين بالمدينة والجزيرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وذكرت المادة 9 أن يضع مجلس الأمناء القواعد والإجراءات المناسبة لمتابعة ومراقبة أداء الهيئة لأعمالها وجودة الخدمات المقدمة منها، ويجوز لمجلس الأمناء في ضوء نتائج مراقبة أعماله الفنية ان يطلب من الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين رئيس أو مجلس ادارة جديد للهيئة.
وعن مجلس الادارة ذكرت المادة 10 ان يؤلف مجلس ادارة الهيئة 7 أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويسمي المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الادارة ونائبه ويكون كل منهما متفرغاً، كما يكون رئيس مجلس الادارة مسؤولا عن الشؤون الادارية والفنية والمالية للهيئة، ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته.
ويشترط فيمن يعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة ان يكون:
• كويتي الجنسية.
• من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وحاصلة على مؤهل جامعي كحد أدنى.
• لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• لم يصدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه.
كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافآت والمزايا المالية والعينية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة.
وعن اختصاصات مجلس إدارة الهيئة ذكرت المادة 11 أن يختص مجلس ادارة الهيئة بما يلي:
• إعداد واصدار جميع اللوائح الداخلية للهيئة والنظم والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة بما يكفل حسن سير العمل بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية والشفافية ولمجلس الادارة في سبيل تحقيق ما سبق الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين لديها والموظفين والمديرين والخبراء الاستشاريين.
• إعداد الخطط والبرامج ووضع الآليات والسياسات اللازمة لتحقيق أدهداف الهيئة وتنفيذ مشروعاتها.
• إعداد المخطط الهيكلي العام والداخلي أو المشاركة في تأسيسها لتنفيذ مشروعات الهيئة.
• إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
• الإشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة للمدينة والجزيرة، والمشروعات المدرجة ضمن المخطط الهيكلي للمدينة والجزيرة وفقاً للخطط والبرامج المعتمدة.
• اختيار ممثل الهيئة من غير أعضاء مجلس الادارة في مجالس ادارات شركات المشروعات.
• رفع تقرير سنوي الى مجلس الأمناء عن أعمال الهيئة.
• اقتراح مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والرسوم التي تتقاضاها على ان يتم اعتمادها من مجلس الأمناء.
• ترويج وتسويق المشاريع المقرر تنفيذها وذلك داخل وخارج الكويت وتشجيع القطاع الخاص والمحلي والأجنبي للمشاركة في هذه المشاريع وتذليل كل المعوقات التي تعترض المشاركة.
• التنسيق فيما بين الهيئة وأجهزة الدولة المختلفة بما يهدف الى تحقيق أهداف الهيئة.
• تقرير المنفعة العامة وفقاً للأوضاع التي تقررها أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه.
• منح حق الانتفاع بالأراضي لشركات المشروعات إذا كان عملها يتطلب ذلك وحسب الحدود الجغرافية التي تعمل بها.
• إصدار لائحة المناقصات والمزايدات والممارسات والتعاقدات المباشرة واختيار البيوت الاستشارية الخاصة بالهيئة دون التقييد بأحكام القانون 37 لسنة 1964 المشار إليه.
• إصدار نماذج العقود التي تبرمها الهيئة مع مراعاة الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وقواعد وشروط اصدار التراخيص والموافقات التي تحتاجها الشركات لسير العمل في المدينة والجزيرة، وتوقيع العقود مع شركات المشروع.
• اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.
• اعداد اللائحة الداخلية لنظام العمل بمجلس الإدارة وفقاً لأحدث قواعد حوكمة الادارة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل أول مجلس إدارة، تتضمن السلطات والصلاحيات المقررة له.
• اقتراح النظام الوظيفي للعاملين بالهيئة متضمناً قواعد التعيين والترقية والعقوبات التأديبية والمرتبات والبدلات والمزايا المالية والعينية للعاملين بالهيئة واجمالاً سائر الأحكام المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
• تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الأمناء.
وأكدت المادة 12 أنه يجوز لمجلس الإدارة ان يفوض رئيس المجلس أو نائبه في بعض الاختصاصات، كما يجوز للرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.
وأوضحت المادة 13 أنه يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
• مشروع الميزانية الختامية للهيئة مشفوعاً ببيانات تفصيلية عن مقررات الأصول والخصوم.
• حساب عام للإيرادات والمصروفات.
• تقرير عام عن أعمال الهيئة وحالتها المالية وموقف تنفيذ المشروع.
وأشارت المادة 14 إلى أنه يحظر على أعضاء مجلس الأمناء ورئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة وأزواجهم والأقارب حتى الدرجة الثانية ان يكون لأي منهم خلال مدة عضويته أو عمله أي علاقات تجارية أو أي منفعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة أو المؤسسات أو الشركات العاملة في المدينة أو الجزيرة
أو الميناء.
كما لا يجوز لأي منهم أثناء توليهم مناصبهم أو العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري أو استثماري يتعلق بمشروعات الهيئة سواء عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً أو قيماً.<0x000A>كما لا يجوز لهم تقديم أي خدمات استشارية بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو تتعاقد معها أو أي جهة ذات صلة بأي منها.
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس الأمناء الترخيص لأي منهم في مزاولة أي عمل تجاري أو استثماري يتعلق بمشروعات الهيئة أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة جهة تخضع لرقابة الهيئة أو تتعاقد معها أو أي جهة ذات صلة.
ويجب على كل منهم أو أي شخص يعمل أو يشارك في لجان أو فرق عمل الهيئة، المحافظة على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله وأن يحافظ على
ما تحت يده من مستندات، ولا يطلع عليها سوى الجهة التي يعمل بها، ما لم ينص قانون بخلاف ذلك أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالافصاح عن معلومات أو تقديم مستندات حصل عليها.
ولا يجوز لأي شخص دعي إلى المشاركة بالحضور أو كلف بعمل أو دراسة سواء لمجلس الأمناء
أو مجلس الإدارة أو للهيئة، وكانت له في موضوع المشاركة أو العمل أو الدراسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ان يشارك في الحضور أو الدراسة أو البحث أو العمل
أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب الافصاح منه عن هذه المصلحة فور دعوته أو تكليفه. وعن رأس مال الهيئة وميزانيتها والرقابة عليها قالت المادة
15 أن يتكون رأس مال الهيئة من حصتين، نقديه وعينية:
الحصة العينية: وتتكون من الأراضي المخصصة للمشروع والأصول العينية المتعلقة بالميناء.
الحصة النقدية: ومقدارها 500 مليون دينار يخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة أو على دفعات من الاحتياطي العام، ويجوز توفير التمويل اللازم عن طريق الاستعانة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها.
وتتكون موارد الهيئة من:
• حصيلة نشاط الهيئة وما يخصها من ايرادات بيع أراضي السكن الخاص وأراض أخرى وايرادات مقابل حقوق الانتفاع أو الاستثمار أو الايجار بالمدينة والجزيرة والتسهيلات التي تحصل عليها الهيئة.
• الأرباح المحققة من مساهمة الهيئة في شركات المشروعات.
• مقابل الخدمات التي تؤديها والتراخيص التي تصدرها.
التبرعات والمنح والإعانات التي تحصل عليها الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة والمبالغ التي تخصصها الدولة مقابل خدمات التعليم والصحة التي تقدمها الهيئة بالمجان داخل حدود المدينة والجزيرة أو لسد العجز في ميزانية الهيئة أو اي خسائر أخرى وذلك بعد استنفاد احتياطيات الهيئة.
حصيلة الغرامات والتعويضات المحكوم بها والمستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون وعوائد استثمار أموال الهيئة.
وذكرت المواد 16 و 17 و18 أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية وتبدأ السنة المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي آخر مارس من السنة التالية.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة نسبة ما يتم توزيعه من أرباح الهيئة السنوية على  احتياطي إلزامي واحتياطي اختياري ودعم وحماية البيئة ويعين مجلس إدارة الهيئة مراقب حسابات أو أكثر من بين المكاتب العالمية الكبرى أو المكاتب المحلية ذات المستوى المتميز ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافأته وإنشاء إدارة تدقيق داخلي وتتبع مجلس إدارة الهيئة لمراجعة حساباتها ونظمها الإدارية والتزاماتها التعاقدية.
وقالت المواد 19 و20 و21 ان للهيئة في سبيل تحقيق اغراضها حق تملك العقارات والمنقولات وحق التصرف فيها ويجوز للهيئة ان تؤسس بمفردها او تشارك في تأسيس شركة تتصل بأغراضها
او تساعد على تحقيقها او تساهم في رأس مالها, كما يجوز ان يكون نصيب الهيئة في الشركات التي تؤسسها او تشارك فيها مقصوراً على حصة عينية من الاراضي اللازمة للقيام بتنفيذ المشروع
او جزء منه وتتولى لجنة متخصصة يعينها مجلس الوزراء تقييم تلك الحصة, وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي تلتزم هذه اللجنة باتباعها في عملها ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.
وتتولى الهيئة تأسيس الشركتين المساهمتين الكويتيتين التاليتين ويطلق على كل منهما شركة المشروع: شركة تنمية مدينة الحرير وشركة تنمية جزيرة بوبيان.
وتمنح كل شركة التزام مرفق عام لانشاء وتطوير وتنمية وادارة الجزء من المشروع الذي يتم تحديده في عقد تأسيس الشركة, وذلك لمدة ستين سنة, ويتم طرح تأسيس الشركتين من خلال الاعلان عن مزايدة يخضع اختيار المستثمر فيها لمبادئ الشفافية والعلانية وحرية المنافسة ويجب ان يتضمن الاعلان الهدف من المشروع والمزايا التي يتمتع بها المستثمر الفائز من الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وغيرها من المزايا وآلية المنح ونظام التعاقد ومدته, بما يتفق مع طبيعة المشروع ومتطلباته وعلى ان يحدد ذلك كله بقرار من مجلس الامناء? وتخصص أسهم كل شركة على النحو التالي: نسبة
لا تقل عن ٪40 من الأسهم للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة و نسبة لا تقل عن ٪40 من الأسهم للمستثمر الفائز ونسبة لا تقل عن ٪20 من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الاعلان وطلبات ابداء الرغبة, واجراءات الطرح والترسية وتقديم العطاءات وتقييمها فنيا وماليا, واجراءات فتح المظاريف والمستندات المطلوبة, وقواعد المفاضلة بين المتقدمين حسب طبيعة كل مشروع واستخداماته وجدواه الاقتصادية.
وأوضحت المواد 22 و23 و24 انه يجوز للهيئة ان تؤسس شركة مساهمة كويتية تسمى شركة القوى الكهربائيةوتحليه المياه لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير تتولى انشاء وتنفيذ وادارة وصيانة محطة توليد القوى الكهربائية وتحلية المياه لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير,وتخصص أسهمها على النحو التالي: نسبة لا تقل عن ٪20 من الاسهم للهيئة وللجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ونسبة لا تزيد على ٪60 من الاسهم للمستثمر الفائز ونسبة لا تزيد على ٪20 من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
كما يجوز للهيئة أن تؤسس شركة مساهمة بذات نسب الأسهم لإدارة وتشغيل وصيانة ميناء مبارك الكبير وأخرى لإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة مطار جديد ضمن المشروع، على أن يكون لأسهم الهيئة امتياز في التصويت وفي الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويحدد رأس مال الشركة من شركات المشروعات المشار اليها وحصة المستثمر الفائز فيها على ضوء العرض المقدم في عطاء المستثمر الفائز.
ويجوز أن تكون مساهمة الدولة في شركة المشروع- في حدود النسبة المحددة للحكومة وللهيئات والمؤسسات العامة- حصة عينية من الأرض اللازمة لتنفيذ جزء المشروع المسند إلى الشركة.
ولشركة المشروع تأسيس شركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، ولا يجوز حل شركة المشروع أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأس مالها إلا بعد موافقة الهيئة، كما لا يجوز للمستثمر التنازل عن حصته في المشروع أو جزء منها إلا بعد موافقة الهيئة. ويترتب على التنازل حلول المتنازل إليه محل المستثمر المتعاقد في شركة المشروع وفي كافة حقوق المتنازل والتزاماته.
ويجب أن يتضمن عقد المشروع ما يلي:
• طبيعة المشروع وأهدافه وشروط التنفيذ والخدمات التي يجب أن يؤديها.
• التزامات وحقوق الطرفين وشروط تسليم واستلام موقع المشروع في بداية المشروع ونهايته والمقابل الذي تسدده شركة المشروع نظير الأرض المخصصة لها.
• مقابل أداء الخدمة أو ثمن البيع للقسائم التي يقوم المشروع بتوفيرها وأسس وقواعد تحديدها وتعديلها وحصة الهيئة من ثمن بيع كل متر مربع وآلية سدادها.
• وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة.
• مدة العقد ومدة الاستثمار ومدة البناء والتجهيز.
• اعتبار مجلس إدارة الهيئة ممثل الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة في الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركة المشروع.
• حق الهيئة في تعديل العقد.
• تنظيم علاقة الشركة بالمنتفعين أو المشترين.
• ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية شروطاً أخرى.
وأشارت المواد 25 و26 و27 و28 الى أنه على الشركة الالتزام بكفالة المساواة بين المنتفعين من الخدمات التي يقدمها المشروع سواء من حيث أحكام بيع المنتج أو القسائم أو تقديم الخدمة، وينتهي عقد شركة المشروع بإحدى الطرق الآتية:
• نهاية المدة المحددة في العقد.
• انتهاء مدة الالتزام.
• إنهاء الهيئة للعقد قبل الموعد المحدد للمصلحة العامة مع حق الشركة في المطالبة بالتعويض.
وإذا أخلت شركة المشروع بالعقد أو لم تقدم الخدمة المناسبة للمنتفعين أو تعثر المشروع جاز للهيئة إنذارها، فإذا تكرر الإخلال كان للهيئة أن تصدر قراراً مسبباً بوضع المشروع تحت إدارة الهيئة مباشرة، أو تعيين شركة متخصصة لإدارته بمقابل تحت إشراف الهيئة وعلى نفقة الشركة المتعاقدة، على أن يكون الاستثمار باسم ولحساب شركة المشروع وذلك دون إخلال بالتزامها بالتعويض.
وتتحمل شركة الإدارة تعويض الأضرار الناجمة عن خطئها في الإدارة، وتنتهي إدارتها بإنجاز المهام المكلفة بها من قبل الهيئة أو زوال أسباب التعثر أو انتهاء العقد، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التعثر والإخلال بالعقد، ومعايير الخدمة المقدمة للمنتفعين ووسائل الرقابة والإشراف وضمان الجودة.
وتخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة وتستثنى من أحكام القوانين 27 لسنة 1964 و79 لسنة 1995 و7 لسنة 2008 و116 لسنة 2014 المشار اليها.
وذكرت المواد من 29 إلى
36 أن يكون للمدينة والجزيرة والميناء نظام خاص للإدارة الجمركية داخل حدود كل منها وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الخاص بعمليات الاستيراد والتصدير على أن يتضمن هذا النظام على وجه الخصوص ما يلي:
• قواعد الاستيراد والتصدير على أن يقتصر على الأشخاص المسجلين لدى الهيئة بسجل خاص بعد ذلك.
• القواعد الخاصة بمكافحة التهريب الجمركي والأنشطة غير المشروعة والرقابة الصحية والبيئية والفنية.
يصدر الوزير المختص قراراً يحدد فيه العاملين بالهيئة الذين يتولون سلطة ضبط أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له وتحرير محاضر بها واحالتها لجهات التحقيق المختصة.
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف المادة «14» من هذا القانون بالحبس مدة
لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأموال المتحصلة من المخالفة.
يختص القضاء الكويتي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويجوز أن يتضمن العقد بين الهيئة والمستثمر أو بين الهيئة وشركة المشروع، أو بين شركة المشروع والمنتفعين أو المتعاقدين معها أو بين المستثمرين أو شركات المشروع فيما بينها الاتفاق على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينهما عن طريق التحكيم.
وينشأ لهذا الغرض مركز للتحكيم وتسوية المنازعات يسمى «مركز تحكيم مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير» يؤلف من هيئة تحكيم أو أكثر برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الاقل يصدر اللائحة التنفيذية نظام عمل المركز وإدارته والرسوم المستحقة وعلى أن تسري بشأنه احكام قانون المرافقات المدنية والتجارية فيما عدا ذلك.
ودون إخلال بحكم المادة «5» من هذا القانون، تسري احكام قانون الشركات وقانون الشراكة وقانون بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، ويؤول الى الهيئة جميع حقوق والتزامات جهاز مدينة الحرير وجزيرة بوبيان الصادر بإنشائه المرسوم رقم 240 لسنة 2012 المعدل بالمرسوم رقم 154 لسنة 2014 وتكون الهيئة خلفا للجهاز في جميع التزاماته، كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتصدر بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الامناء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون، وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به 6 أشهر من تاريخ نشره.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*