الرئيسية / محليات / «البلدية»: إذن دخول السكن الخاص مشروط بتوافر دلائل قوية

«البلدية»: إذن دخول السكن الخاص مشروط بتوافر دلائل قوية

حصلت «جريدة الحقيقة» على مشروع قانون البلدية المعدل والذي ينص على التعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء على قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005.

وبحسب المادة 36 من القانون المعدل يكون لموظفي البلدية حق طلب الإذن بدخول السكن الخاص إذا ما توافرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات «ولهم إذا ما توافرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص طلب الإذن بدخول تلك المساكن فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول فإنها تأذن كتابة بذلك».

وفيما يلي نص مشروع القانون:

مشروع قانون رقم …….. لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت

ـ بعد الاطلاع على الدستور،

ـ وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959،

ـ وعلى المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع،

ـ وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للنفعة العامة والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة،

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1978 في شأن تنظيم القطع التنظيمية،

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى القانون 94 لسنة 1983 في شأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

ـ وعلى القانون رقم 33 ولسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة،

ـ وعلى القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الاحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2003،

ـ وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013،

ـ وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

ـ وعلى القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري،

ـ وعلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

ـ وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد 2 و3 و6 و9 و12 و17 و19 و27 و34 و35 و36 و37 و39 و40 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النصوص التالية:

المادة 2

تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وابراز الطابع الكويتي والاسلامي والمحافظة على التراث المعماري وابرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقا لتوجيهات المخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان وتتولى على وجه الخصوص مسح الأراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر وإقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن.

ومع مراعاة احكام القانونين رقمي 33 لسنة 2000 و39 لسنة 2002 المشار اليهما، تتولى البلدية الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وحساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية ولا تبدل مخططاتها الا بموافقة اصحاب العلاقة او بناء على احكام قضائية نهائية ما عدا الاراضي المملوكة للدولة.

المادة 3

يتألف المجلس البلدي من:

أ ـ عشرين عضوا ينتخبون وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على أن ينتخب عضوان عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم.

ب ـ أحد عشر عضوا يعينون بمرسوم.

ويشترط في الأعضاء المنتخبين والمعينين بالإضافة إلى الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة، أن يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعية أو ما يعادلها.

ولكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها.

ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.

وتسري احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه، على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 6

ينعقد الاجتماع الاول برئاسة اكبر الأعضاء سنا لحين انتخاب المجلس في اول جلسة له ولمثل مدته رئيسا له ونائبا للرئيس.

ويؤدي العضو أمام المجلس في جلسة علنية قبل ممارسة اعماله اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور، وقوانين الدولة، وأذود عن مصالح الشعب وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

المادة 9

إذا خلا مقعد عضو شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله، ويجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الاحوال خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على عشر مقاعد.

المادة 12

يختص المجلس البلدي وفي اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية:

1 ـ إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح الآتية:

أ ـ تنظيم أعمال البناء، ويجب ان تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية ومن في حكمها شروطا خاصة بتوفير العدد المطلوب كاملا من مواقف السيارات داخل حدودها، يحسب وفقا للانشطة والاستعمالات المقامة في تلك العقارات.

ب ـ تنظيم مزاولة المهن للمكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء.

ج ـ النظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة للبلدية.

د ـ اشغال الطرق العامة والميادين والارصفة والساحات.

هـ ـ زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.

و ـ إقامة المظلات الخاصة بمواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.

ز ـ تنظيم اجراءات الجنائز والدفن ونقل الموتى والإشراف على المقابر.

ح ـ القواعد الخاصة بحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالأراضي والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات سواء كانت هذه الطرق نافذة أو غير نافذة بما لا يتعارض مع القوانين.

ط ـ القواعد الخاصة بالبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، او تداخلها مع املاك الدولة.

ي ـ تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي البناء والهدم.

ك ـ فرض رسوم مقابل خدمات البلدية أو الانتفاع بمرافق البلدية او تعديلها او الغائها.

ل ـ وضع اللوائح الخاصة بتنظيم اعمال المجلس البلدي.

ويصدر الوزير المختص اللوائح المشار اليها في البند (1) بعد إقرارها من المجلس البلدي.

2 ـ مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية وذلك وفق لأحكام هذا القانون.

3 ـ اقتراح لائحة فرز ودمج القسائم المنظمة بجميع انواعها تمهيدا لاصداره بمرسوم.

4 ـ تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها.

5 ـ تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي تقررها احكام قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

6 ـ تقرير إنشاء المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين والاسواق والمسالخ والمقابر.

7- ابداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية.

8- مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

9- النظر في الاقتراحات التي تقدم في شأن من شؤون البلدية، واصدار قراراته او توصياته بشأنها.

10- تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الاراضي واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.

11- ابداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لاصداره بمرسوم.

12- تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم واقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء وفقا للاوضاع والاجراءات التي يحددها المجلس البلدي.

13- قبول التبرعات غير المشروطة لانشطة البلدية بعد موافقة مجلس الوزراء.

14- اقتراح لائحة انظمة السلامة للافراد والممتلكات والمرافق العام وموارد الثروة العامة تمهيدا لاصدارها بمرسوم وفقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978 المشار اليه.

15- تسمية المدن والضواحي والمناطق، ويجوز اطلاق اسماء الاشخاص على الطرق والوشارع والميادين وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.

ويجب ان يلتزم المجلس البلدي عند الموافقة على طرح مشروعات على املاك الدولة العقارية بأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار اليهما.

ولا يجوز للمجلس اصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه الا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي، وعلى الجهاز التفنيذي رفع الدراسة المشار اليها للمجلس في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ اخطاره كتابة بطلب الدراسة، وللوزير المختص منح مهلة اضافية متى وجدت مبررات لذلك، ويلتزم المجلس باصدار قراراته في المواضيع المحالة اليه خلال 90 يوما من تاريخ رفع دراسة الجهاز له فإن انتهت المدة دون ان يصدر المجلس قراره، يصدر الوزير قراره بشأنها ويعتبر نهائيا.

مادة 17

يكون للمجلس البلدي امانة عامة تختص بتقديم الدعم الفني والاداري له وعلى وجه الخصوص الاعداد والتحضير لاجتماعاته ولجانه وحضورها وتسجيل محاضرها وارشفتها، وتنظم الامانة العامة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس البلدي ويتضمن هذا القرار الاحكام التفصيلية لاعمالها واختصاصاتها.

ويرأس الامانة العامة، تحت اشراف رئيس المجلس، امين عام بدرجة وكيل وزارة يعاونه عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم رئيس المجلس البلدي.

ويسأل الامين العام عن شؤون الامانة العامة وموظفيها ويكون له بالنسبة لموظفي الامانة العامة اختصاصات وكيل الوزارة، ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس ان يحضر جلساته السرية وله ان يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها.

المادة 19

يعتبر العضو غائبا اذا انصرف نهائيا من جلسة المجلس البلدي او احدى لجانه دون اذن من الرئيس وللمجلس ان يعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول.

ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع اقوال العضو او اثبات غيابه عن الجلسة التي حددت لسماع اقواله فيها، ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة العضو اليها.

ولا يستحق العضو اي مستحقات مالية عن فترة غيابه.

المادة 27

يتولى مدير عام البلدية، تحت اشراف الوزير المختص، ادارة الجهاز التنفيذي طبقا لهذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة، ويتولى على وجه الخصوص الامور التالية:

1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

2- دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس البلدي.

3- اعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وعرضه على الجهات المختصة وتنفيذه بعد اقراره وصدور المرسوم الخاص به.

4- اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها على المجلس البلدي.

5- اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في حدود اختصاص البلدية والعناية بوجه خاص بالامور التالية:

أ – اعمال تنظيف المدن والشوارع والطرق والميادين والساحات والارصفة ونقل النفايات.

ب- هدم المباني الأيلة للسقوط أو إصلاحها وفق اللوائح المنظمة لها.

ج – منح الموافقات التنظيمية مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.

د- إصدار رخص المكاتب والدور الهندسية المحلية المتعلقة بشؤون البناء والإشراف عليها.

هـ – إصدار رخص البناء ويجوز للبلدية الترخيص للإدارات الهندسية المختصة بشؤون البناء في الجهات الحكومية والدور الاستشارية المختصة بشؤون البناء في القطاع الخاص، إصدار هذه الرخص وفقا للشروط والضوابط التي تحددها البلدية.

و – إصدار التراخيص الخاصة بزراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي.

ز- إصدار التراخيص الخاصة بمظلات مواقف السيارات للسكن الخاص والنموذجي والجهات الحكومية والخاصة.

ح – تنظيم الجنائز والدفن ونقل الموتى والاشراف على المقابر.

ط- تصنيف وترخيص مقاولي البناء والهدم وفقا للائحة التي يصدرها المجلس البلدي.

6- عرض التقرير السنوي عن أعمال الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة مالية جديدة.

المادة 34

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب كل من أقام بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخص بها بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة والعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة حسب الأحوال.

وفيما عدا ما تقدم تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفترة السابقة ويجب ألا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكن متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.

ولا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع ازالة المخالفة ورد الشيء إلى اصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف في مباني السكن الخاص والنموذجي ومن في حكمها.

ويجوز أن تتضمن لوائح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء إلى أصله عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب الترخيص نهائيا أو وقفه لمدة معينة.

كما يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة الغلق المؤقت والنهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا والإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله حسب الأحوال.

ويجب على المالك تنفيذ حكم الإزالة ورد الشيء إلى أصله، على نفقته الخاصة وفي حالة عدم قيامه بتنفيذ حكم الإزالة خلال المدة التي تحددها البلدية تتولى البلدية إزالة المخالفة على نفقة المالك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول أو المهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش مما يؤدي إلى هلاك البناء كليا أو جزئيا وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث وفاة أو إصابة احد الأشخاص.

المادة 25

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 دنانير ولا تزيد على 100 دينار عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم من ازالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى اصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأن المالك الجديد الأحكام الخاصة بتلك الغرامة

المادة 26

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة.

ولهم إذا توافرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به جهة التحقيق بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.

ويجوز لمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المحل او المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف الترخيص بصفة مؤقتة أو سحبه نهائيا بحسب الأحوال.

ولمدير عام البلدية او من يفوضه اتخاذ ما يلزم من إجراء بالتنسيق مع الجهات المعنية لقطع التيار الكهربائي والماء عن العقارات المخالفة بأنواعها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى أو قرار من الجهات القضائية المختصة بهذا الشأن.

ويحظر على الجهات المختصة بالبلدية اصدار شهادة اوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة للائحة البناء.

المادة 37

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن ألف دينار، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية صلحا وتسوية كافة آثارها حسب الاحوال.

المادة 39

في حالة حل المجلس تطبيقا لأحكام المادة السابقة، تتولى اختصاصاته لجنة يشكلها مجلس الوزراء تصدر بمرسوم من ذوي الرأي والخبرة والأمانة وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد، ولا يشمل اختصاص هذه اللجنة تقرير المنفعة العامة.

المادة 40

مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 34 مكررا يستمر العمل بالمراسيم واللوائح المعمول بها وفقا لأحكام المادة (34) من القانون 5 لسنة 2005 قبل تعديلها، وعلى الجهات المختصة تعديل هذه المراسيم واللوائح وفقا لأحكام هذا القانون وإصدارها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

مادة ثانية

يضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه مادتان برقمي 6 مكررا و34 مكررا نصهما كالتالي:

مادة 6 مكررا:

تقدم طلبات الترشيح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه الى رئيس السن.

ويكون انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا لم تتحقق تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات فإذا تساوى كلاهما في عدد الأصوات تجرى القرعة بينهما لتحديد الفائز وإذا شغر مقعد أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته، ويجب اجراء الانتخاب في أول جلسة للمجلس تالية لإعلان قرار خلو مقعد الرئيس أو نائبه.

مادة 34 مكررا

مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا القانون، يعاقب من تثبت مسؤوليته من اصحاب المكاتب او الدور الاستشارية الهندسية او المهندسين او المشرفين او المقاولين او تابعيهم عن إقامة مبان بدون ترخيص او الاشراف على تنفيذها، بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سنتين، وللمحكمة ان تقضي على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر في تلك المادة بشرط الا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد.

مادة ثالثة

تلغى المادة 26 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه.

مادة رابعة

تنقل الاختصاصات التالية من البلدية الى كل من:

1- ينقل الى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الاشراف والمراقبة على التالي:

أ- الاسواق العامة

ب- المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة العامة.

ج- الاعلان في الاماكن العامة ماعدا الاعلانات الاستدلالية.

د- الباعة المتجولون.

2- ينقل الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الاشراف والرقابة على اسواق الاسماك والطيور والدواجن وا لحيوانات.

3- ينقل الى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الاشراف والرقابة على الاعلانات الاستدلالية.

وتستمر الوحدات الادارية والرقابية والفنية التي تتولى حاليا الاختصاصات المنقولة اعمالا لحكم الفقرة السابقة، في مزاولة المهام المنوطة بها تحت اشراف البلدية لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالشؤون البلدية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات الى الوزارات والهيئات التابعة إليها.

على ان يصدر المرسوم والقرار المشار إليهما في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة خامسة

يستمر العمل بالجداول المرافقة للقانون رقم 5 لسنة 2005 لحين صدور المرسوم المشار إليه في البند (أ) من المادة 3 من هذا القانون.

مادة سادسة

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر المجلس بتشكيله الحالي في القيام باختصاصاته المقررة في هذا القانون حتى انتهاء مدته.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*