الرئيسية / جرائم وقضايا / أول حكم قضائي ينص على تطبيق أحكام الاستحواذ الإلزامي على الملكيات التي تتجاوز %30

أول حكم قضائي ينص على تطبيق أحكام الاستحواذ الإلزامي على الملكيات التي تتجاوز %30

قضت دائرة أسواق المال الإدارية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار حمود المطوع، وعضوية المستشارين محمد خطاب وعلي إسماعيل، بتأييد حكم أول درجة في الدعوى رقم 20 لسنة 2013 إداري أسواق المال، الذي يعتبر ، سواء كانت الملكية ناشئة قبل صدور قانون هيئة أسواق المال (2010-7) ثم تحركت بالزيادة، أو كانت قد نشأت بعد صدور القانون، وبذلك تسدل محكمة الاستئناف الستار على خلاف قانوني طال لسنوات عديدة.
ورأت المحكمة أن إلزام الشركة بتقديم عرض الاستحواذ الإجباري:»لا يخرج عن كونه حماية لأقلية المساهمين بموجب سلطة خولها المشرّع للجهة الإدارية التي أناط بها الإشراف والرقابة على تلك الشركات».
كما رفضت المحكمة الطعن بعدم دستورية المادة 74/1 الخاصة بتنظيم عرض الاستحواذ الإلزامي، حيث دفعت شركة بعدم دستورية المادتين 74/1 من القانون و271/1 من اللائحة التنفيذية للقانون، والخاصتين بتنظيم أحكام الاستحواذ الإلزامي لمخالفتهما مبادئ المساواة وحق الملكية وتكافؤ الفرص، وقالت المحكمة رداً على ذلك: «ليس فيما ساقته الشركة المستأنفة من شواهد عدم دستورية المادتين المشار إليهما ما يفيد انطوائه على مخالفة نصوص الدستور».
وقد أكدت المحكمة على ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 71 من جواز الإعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي للمصلحة العامة ولمصلحة باقي المساهمين بموجب قرار إعفاء مكتوب ومسبب، وأكدت بسط رقابة القضاء الإداري للتحقق من مشروعية قرارات الإعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي.
وقد رأت المحكمة أن موقف الشركة المدعية متناقض، فكيف تقوم برفع نسبة ملكيتها من %66.24 لتصل إلى نسبة %85.621 من رأسمال تلك الشركة المدرجة، ثم تدعي عدم قدرتها المالية لتقديم عرض الاستحواذ الإلزامي.
كما رأت أنه لو أخذت عدم القدرة المالية للشركة كسبب يصلح للإعفاء من تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي على إطلاقه لأدى ذلك إلى نتيجة شاذة تخالف الغاية من التشريع، ولأصبح ذريعة تعطى للشركات للتنصّل من تقديم عرض الاستحواذ الإلزامي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*