الرئيسية / جرائم وقضايا / المحامي مبارك الخشاب الاستئناف تؤيد رفض دعوى تعويض بمبلغ20000 د.ك أقامهارئيس تحقيق على محقق بذات الجهة

المحامي مبارك الخشاب الاستئناف تؤيد رفض دعوى تعويض بمبلغ20000 د.ك أقامهارئيس تحقيق على محقق بذات الجهة

أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الكلية القاضي برفض دعوى تعويض أقامها رئيس تحقيق بإحدى الجهات الحكومية على محقق يعمل بذات الجهة بطلب إلزامه بان يؤدى له مبلغ 20000د.ك تعويضا نهائيا عن الأضرار المادية والادبيه التي لحقت به من جراء الشكوى التى تقدم بها المحقق ضده أمام النائب العام والتي قضى فيها ببراءته مما اسند إليه .
– وتتحصل الواقعة بأن رئيس تحقيق بإحدى الجهات الحكومية أقام الدعوى على محقق يعمل بذات الجهة بطلب التعويض النهائي بملغ قدره 20000د.ك وقال في دعواه أن المحقق المدعى عليه ارتكب مخالفه إداريه فى عمله بقعوده عن انجاز ملف إحدى القضايا الخاصة بالجهة الحكومية وتم التحقيق معه وصدر القرار بإحالته الى مجلس التأديب إلا أن المدعى عليه بعد أربعه أشهر من قرار الاحاله تقدم الى النائب العام بشكوى ضد رئيس التحقيق يتهمه بالتزوير وأحيلت الشكوى إلى محكمه الجنايات وقضت محكمه الجنايات ببراءته فأقام دعواه.
– وأثناء نظر الدعوى أمام محكمه أول درجه حضر المحامى مبارك الخشاب عن المحقق المدعى عليه ودفع بان عدم توافق طلب التعويض مع حكم القانون بحسبان أن تقديم المدعى عليه “المحقق” للشكوى ضد المدعى “رئيس التحقيق” إنما كان يمارس حقه الأصيل المقرر قانونا ودستورا فى الالتجاء إلى التقاضي وهو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين كل صاحب من الوصول الى حقه وانه لم يقصد من شكواه ضد المدعى الكيد أو الاساءه إليه مما ينتفي معه ركن الخطأ وعلى ذلك قضت محكمه اول درجه برفض الدعوى . لم يرتضي المدعي”رئيس التحقيق هذا الحكم
– فطعن علية بالاستئناف ناعيا الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره والقصور فى التسبيب على أسباب دارت حول ادعاء مرسل بثبوت الخطأ فى جانب المستأنف ضده من واقع سلوكه فى الجناية وبلاغه بواقعه تزوير ضد المستأنف رئيس التحقيق بعد مضى أربعه أشهرمن الشكوى التي قدمها المستأنف ضد المستأنف ضده والتى تنم عن وجود خلافات سابقه بينهم والكيد للمستأنف والأضرار به وان الحكم مستأنف لم يفطن بذلك وقضى برفض الدعوى وأثناء نظر الاستئناف حضر المحامى مبارك الخشاب عن المستأنف ضده وطلب رفض الاستئناف وتأييدالحكم المستأنف على سند ان المقرر فقها وقضاءا ان حق التبليغ عن الجرائم هو من الحقوق المباحة للأشخاص بل هو من الواجبات المفروضة عليهم وان المبلغ لا يسال عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وحصول ضرر للمبلغ ضده بل يتعين ان يتوفر فى حقه العلم اليقيني بكذب الواقعة التى ابلغ بها وانه أقدم على التبليغ منتويا السوء والأضرار بالمبلغ وان مجرد الاعتقاد فى صحة الأمر المبلغ به أو قيام شبهات لدى المبلغ تبرر التبليغ او تراخيه أو وجود خلافات بينهم وبين المستأنف المبلغ ضده لا يقطع بذاته بكذب بلاغه وتوافر نيةالكيد وسوء القصد وقدم مذكره وطلب حجز الاستئناف للحكم وأقرت محكمه الاستئناف بالحكم

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*