الرئيسية / محليات / أحمد المنفوحي: تنظيم إجراءات التحقيق الإداري في «البلدية»

أحمد المنفوحي: تنظيم إجراءات التحقيق الإداري في «البلدية»

اصدر مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي تعميماً إدارياً بشأن التعليمات العامة لتنظيم إجراءات التحقيق الإداري.
وبين المنفوحي في تعميمه انه إذا حدثت واقعة تمثل مخالفة تأديبية، يتعين على الجهة الإدارية احالة الموضوع إلى التحقيق مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق وفي ذلك مصلحة الإدارة من حيث ضبط المخالفة وتعقب المخالف وتحقيق الردع للموظفين لضمان حسن سير العمل وانتظامه، ومصلحة للموظف في منحه فرصة الدفاع عن نفسه وتوضيح موقفه حتى لا يؤخذ بذنب لم يقترفه أو اثبات الظروف المخففة لارتكاب المخالفة.

مساءلة الموظف
وشدد على ان الهدف من التحقيق الوصول الى الحقيقة والمحافظة على حقوق الموظف المحال إلى التحقيق، وليس تصيد الأخطاء التي تلازم العمل الإداري والرغبة في الايقاع بالموظف لأي سبب.
ودعا الى عدم جواز مساءلة الموظف عن جريمة سقطت بالمدة المحددة بالتقادم ما لم يقطع ذلك التقادم أو يوقف، ومن ثم لا يجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية اجراءات تأديبية اخرى.
وقال ان الاحالة للتحقيق تعد اجراء جوهرياً ومنها تبدأ اجراءات التحقيق للكشف عن حقيقة المخالفة المنسوبة الى الموظف المخالف وتوقيع الجزاء التأديبي عليه، ويتعين اتخاذ جانب الحرص عند الاحالة للتحقيق بحيث لا يكون التحقيق قائماً على شبهة أو نكاية أو عداوة، وفي الوقت ذاته ينبغي عدم التهاون في الاحالة للتحقيق حتى لا يؤدي ذلك الى حدوث تسيب في العمل.
واضاف ان الاحالة الى التحقيق تكون بقرار أو مذكرة صادرة من صاحب الصلاحية المختص بالتأديب في الجهة الادارية أو من يفوضه، من الممكن ان يكون لموظف مخالف حدد اسمه سلفاً أو تكون الاحالة لموضوع لم يتم تحديد الموظفين المخالفين.

السلطة المختصة
وحدد المنفوحي السلطة المختصة بالاحالة الى التحقيق كالآتي:
أولاً: انه في ضوء حكم المادة 56 من المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والقرار الوزاري رقم 245 لسنة 2008 في شأن تفويض مدير عام البلدية في بعض الاختصاصات:
أ – تكون الاحالة الى التحقيق بقرار من الوزير، وذلك بالنسبة لشاغلي الوظائف وموظفي القطاعات والادارات والوحدات الادارية التابعة مباشرة للوزير وموظفي الامانة العامة للمجلس البلدي.
ب – تكون الاحالة للتحقيق بقرار من مدير عام البلدية بالنسبة لشاغلي الوظائف العامة وشاغلي الوظائف الفنية والوظائف المساعدة.
ثانياً: تكون احالة الاعضاء الفنيين في الادارة القانونية للتحقيق بقرار من الوزير بناء على عرض المستشار مدير الادارة القانونية طبقاً لنص المادة 10 من القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2008 في شأن تنظيم اجراءات التفتيش الفني على شاغلي كادر الوظائف الخاصة في الادارة القانونية بالبلدية.
ويجري التحقيق مع عضو الادارة القانونية عن طريق لجنة تتكون من ثلاثة اعضاء اعلى في سلم التدرج الوظيفي وبشرط الا تقل درجته عن درجة مستشار مساعد.
وأكد انه يقع القرار الصادر بالعقوبة باطلاً في حال عدم وجود قرار بالاحالة للتحقيق أو صدوره من غير مختص.

استدعاء الموظف
وأوجب المنفوحي أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح من حيث وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو منسوب إليه، وتمكينه من الدفاع عن نفسه واتاحة الفرصة أمامه لمناقشة شهود الإثبات أو النفي، وقد يكون الاستدعاء لسماع الأقوال أو للشهادة أو للتحقيق.
ودعا إلى أن تكون دعوة الموظف للتحقيق كتابة وأن توجه الدعوة الى مسؤول الموظف وليس الى الموظف، وان يطلب من الأخير عن طريق مسؤوله التوقيع بالعلم، وان يكون ميعاد الحضور سابقاً على اليوم المحدد للتحقيق بمدة لا تقل عن أربعة أيام عمل.
وأجاز المنفوحي للسلطة المختصة معاقبة الموظف غيابياً إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول رغم اخطاره بذلك كتابة، كما يجوز ان يجري التحقيق في غيبة الموظف إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

إجراءات التحقيق
وأوجب على السلطة المختصة مراعاة الإجراءات الآتية بالتحقيق:
• أن يسند التحقيق لمن لديه إجازة في الحقوق وان تكون لديه خبرة تؤهله لمباشرة هذا العمل بالكفاءة المطلوبة سواء كان أصيلاً أو مشاركاً في لجنة التحقيق.
• يجوز في المسائل الفنية الاستعانة بالمختصين وبأهل الخبرة ويكون ذلك عن طريق الجهة التابعين لها سواء في التحقيق أو لجانه.
• ألا يكون المحقق صاحب رأي مسبق في موضوع التحقيق وذلك لضمان الحيادية.
• لا يجوز للمحقق إذاعة أسرار التحقيق مسبقاً سواء في ما يتعلق بنتيجة التحقيق أو ما تحتويه الأوراق، ولا أن يسمح بأن يطلع عليها غير ذوي الشأن.
• يجب على المحقق المسارعة في تحقيق الشكاوى المحالة إليه والتصرف فيها منعاً من تعطيل العمل.
• على المحقق أن يحتفظ بمفكرة يثبت فيها الشكاوى المحالة إليه وجلسات التحقيق التي يحددها وكل الإجراءات التي سيقوم بها.
• يجب على المحقق أن يبذل العناية الواجبة في مباشرته للعمل والتزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر منه بمناسبة ادائه لواجبه والحرص على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع طبيعة عمله.
• يجوز ان يستحضر المحقق قبل البدء في التحقيق صحيفة الحالة الوظيفية للموظف الذي سيجري التحقيق معه من واقع ملف خدمته حتى يعرف مؤهله ومدة خبرته ومستوى تقاريره السنوية، وما عساه ان يكون قد وقع عليه من جزاءات تأديبية خلال سني خدمته ونوع الجزاء وقدره ونوع المخالفة لما لذلك من أهمية عند البت في الموضوع سواء بالحفظ أو باقتراح الجزاء.
• يكون التحقيق في مقر الإدارة القانونية ويجوز للمحقق الانتقال الى أي جهة أخرى اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك باذن من مدير الإدارة على ان يتم اخطار هذه الجهة قبل الانتقال اليها لإعداد المستندات وتكليف المطلوب سماع أقواله بالتواجد في الموعد.
• يجب على المحقق قبل البدء في التحقيق ان يقوم بدراسة كل أوراق القضية وأركانها وكل ما يتعلق بها، لكي يتمكن من تحديد المخالفة المطلوب التحقيق فيها ولمعرفة اختصاص وطبيعة عمل الموظف المخالف، وأن يثبت في محضر التحقيق موجزا وافيا لمضمونها وان يحدد أقرب جلسة للتحقيق.
• يجب على المحقق تحرير محضر التحقيق بمعرفته يبين فيه تاريخ ويوم وساعة ومكان التحقيق واسم المحقق، ويثبت السؤال والجواب في المحضر بالرمز إليها على الهامش.
• يبدأ المحقق عمله بالاطلاع على ملف التحقيق والمذكرة أو الشكوى المقدمة وبعد اطلاعه على الأوراق يقوم بسماع أقوال الشاكي او المختص بالجهة المبلغة وشهوده فإذا ما تضمن البلاغ تحديد المخالفة ونسبتها الى احد العاملين يبدأ المحقق في استدعائه وسؤاله ومواجهته بما هو منسوب إليه.

اقتراح الجزاء

شدد المنفوحي على انه اذا انتهى التحقيق الى ادانة الموظف حسب رأي المحقق يجب عند اقتراح الجزاء عدم المبالغة او الغلو في التقدير، وان يكون اختيار الجزاء متناسبا مع حجم المخالفة او التجاوز مع الاخذ في الاعتبار الظروف والملابسات التي وقعت فيها المخالفة وماضية الوظيفي من واقع صحيفة الحالة الوظيفية.
وحدد المنفوحي أن يختص وكيل الوزارة مدير عام البلدية بتوقيع جميع العقوبات التأديبية من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية والمساعدة. اما بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة فيختص وكيل الوزارة بتوقيع العقوبات ما عدا الفصل من الخدمة فيصدر بقرار من الوزير، وان تمحى عقوبة التنبيه واللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات. يكون المحور بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
تُمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية دون ان توقع عليه اي عقوبات تأديبية.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*