الرئيسية / محليات / الموانئ: ندعم الحقوق المشروعة للعاملين ولن نتردد في محاسبة من يخل بمصلحة البلاد

الموانئ: ندعم الحقوق المشروعة للعاملين ولن نتردد في محاسبة من يخل بمصلحة البلاد

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية أنها تقوم بمهامها المنوطة بها على أكمل وجه وفقا للشكل والإجراءات المرسومة قانونا بوصفها جهة حكومية تسير وفق القوانين والقرارات والتعاميم المنظمة لآلية العمل بها، وتسعى دائما لتوفير بيئة وظروف العمل المناسبة لموظفيها. وقالت المؤسسة إنها تدعم كل الحقوق المشروعة لجميع العاملين بها وفقا للقانون، وتحرص في الوقت ذاته على حسن سير العمل في الموانئ الكويتية، وانها لم تتوانَ في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إقرار أي مطالب خاصة بالعاملين لديها من بدلات أيا كانت. وأكدت المؤسسة في بيان اصدرته أمس، تزامنا مع تلويح نقابة العاملين فيها بالاضراب الكامل عن العمل اليوم، انها لن تترد في محاسبة كل من تسول له نفسه الإخلال بمصالح البلاد العليا، مشيرة إلى ما نصت عليه المادة 23 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على أنه «لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها»، مشددة على ان المرسوم بالقانون نفسه أوضح طبيعة عمل الموظف وواجباته من أداء أعمال الوظيفة والالتزام بمواعيد العمل الرسمية وطاعة رؤسائه في العمل، كما نصت الفقرة 2 من المادة 24 من ذات المرسوم على أنه يجب على الموظف أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. وأضافت: غني عن البيان أن العصيان عن العمل أو وقفه بصورة جزئية أو كلية في المرافق الحكومية يخالف ما نصت عليه المادة 24 سالفة الذكر فيما يتعلق بواجبات الموظف.

أصدرت المؤسسة بيانا بشأن ما أثير في وسائل الإعلام عن عدم استجابة المؤسسة ممثلة في مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ونائبه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، وبقية الأعضاء لمطالب وحقوق موظفيها، موضحة أنها تقوم بمهامها المناطة بها على أكمل وجه وفقا للشكل والإجراءات المرسومة قانونا بوصفها جهة حكومية تسير وفق القوانين والقرارات والتعاميم المنظمة لآلية العمل بها، وتسعى دائما لتوفير بيئة وظروف العمل المناسبة لموظفيها لتشجيعهم على القيام بمهام وأعباء وظائفهم على أكمل وجه.

وقالت المؤسسة انها تدعم كل الحقوق المشروعة لجميع العاملين بها وفقا للقانون، وتحرص في الوقت ذاته على حسن سير العمل في الموانئ الكويتية ولم تتوان في اتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال إقرار أي مطالب خاصة بالعاملين لديها من بدلات أيا كانت والتحويل من نظام الدرجات إلى نظام العقود وغيرها من البدلات والمزايا المالية والعينية، بما يعكس الاهتمام المتواصل من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بحقوق ومطالب الموظفين وبما ينعكس ايجابيا على المصلحة العامة للموانئ الكويتية بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.

وأضافت أن الإدارة عملت خلال السنوات الماضية على تلبية طلبات العاملين لديها والمتعلقة باستحقاقاتهم لبدلات طبيعة العمل المختلفة، وقامت بالفعل بتوجيه عدد من المطالبات الى كل الجهات المعنية (وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية) بشأن صرف البدلات إلى مستحقيها، ايمانا منها بأحقية مطالبهم وبالمخاطر التي يواجهونها نظرا لطبيعة عملهم.

وأشارت المؤسسة إلى انها جهة حكومية تسير وتتبع إجراءات قانونية محددة تخضع فيها للجهات الرقابية المعنية في هذا الشأن وأن المؤسسة بادرت قبل الموظفين بتنفيذ كافة مطالبهم قبل أن يطلبوا تلك الطلبات متمثلة في الآتي:

فيما يخص بدل الابحار، فبناء على طلب من المؤسسة أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراه رقم «18/2006» بمنح مكافأة تشجيعية للكويتيين العاملين بالموانئ البحرية، وقامت المؤسسة في حينه بتطبيق هذا القرار على موظفي المؤسسة وفقا للأحكام والقواعد الواردة به، ونتيجة كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (م خ م/325/19-2010) المؤرخ في 27/10/2015 بجدول رواتب جديد للمؤسسة (وهو المعمول به حاليا)، ويتضمن عدم جواز الجمع بين البدلات والمكافآت التشجيعية الواردة بالقرار «18/2006» (مستند رقم 1)، واستنادا لكتاب الديوان تم إيقاف العمل بالقرار «18/2006» وتطبيق جدول رواتب المؤسسة، وعليه قامت المؤسسة بمخاطبة وزير المالية بكتاب رقم «م م ك/1/88» المؤرخ في 8/1/2015 يتضمن طلب جواز الجمع للكويتيين العاملين بالموانئ البحرية (مستند رقم 2)، وحتى تاريخه لم تتلق المؤسسة ردا على هذا الشأن من ديوان الخدمة المدنية.

اما فيما يخص بدل الانجاز، فبناء على استفسار من المؤسسة أفاد ديوان الخدمة المدنية بكتابه رقم «م خ م/265/19-2013» المؤرخ في 29/4/2013 برجوع المؤسسة إلى أحكام اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها (مستند رقم 3).

وبناء على استفسار من المؤسسة أفادت إدارة الفتوى والتشريع في كتابها رقم «3679» المؤرخ في 21/6/2013 بأنها ترى عدم التزام المؤسسة بالعرض على مجلس الخدمة المدنية للحصول على موافقته المسبقة (مستند رقم 4).

وبناء على استفسار من المؤسسة أفادت وزارة المالية في كتابها رقم «35468» المؤرخ في 17/9/2014 بأنها ترى العمل بما انتهى إليه رأي الفتوى والتشريع (مستند رقم 5).

وقامت المؤسسة بعرض الأمر على مجلس الإدارة حيث وافق في اجتماعه رقم (19/2014) الذي عقد في 25/12/2014 بمنح شاغلي هذه الوظائف بدل الانجاز.

وبإدراج مبلغ التكلفة المالية السنوية لهذا البدل بمشروع ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016 وتمت خاطبة وزارة المالية بذلك (مستند رقم 6) الا أن وزارة المالية أفادت في كتابها رقم (22684) بتاريخ 31/5/2015 أدرجت مبلغ بدل الابحار ضمن اعتمادات الميزانية الا انها وضعت على عملية الصرف لهذا البدل واشترطت الحصول على رأي ديوان الخدمة المدنية قبل الصرف (مستند رقم 7). وقد تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على منح بدل الابحار بعدة كتب آخرها الكتاب رقم م م ك/1/3810 المؤرخ 11/11/2015 (مستند رقم 8).

وجاء رد ديوان الخدمة المدنية في كتابه رقم م خ م/657/19-2015 المؤرخ 7/12/2015 بأن الموضوع قيد العرض على مجلس الخدمة المدنية في أول اجتماع قادم (مستند رقم 9).

وعن بدل طبيعة العمل فقد وافق مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (1/2006) المنعقد بتاريخ 1/3/2006 على منح الموظفين الكويتيين بالمؤسسة العاملين على تشغيل رافعات ومعدات ثقيلة بدل طبيعة عمل بواقع (100) دينار شهريا (مستند رقم 10). وقد كانت هذه المكافأة تطبق منذ عام 2006، فقط على مشغلي الرافعات الجسرية

ووافق ديوان الخدمة المدنية بموجب كتابه رقم (م خ م/149/19-2007) المؤرخ 27/7/2007 (مستند رقم 11).

وظلت هذه المطالبات حبيسة الادراج عدة سنوات ولم تنفذ وبمجرد عرضها على إدارة المؤسسة الحالية، قام مدير عام المؤسسة الشيخ يوسف العبدالله برفع الأمر لمساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية وميناء الدوحة (لاتخاذ اللازم على حسب ما جاء في كتاب ديوان الخدمة المدنية (مستند رقم 12).

وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة بالصرف والتنفيذ بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

اما عن تحويل الموظفين من درجات الى عقد فقد قامت المؤسسة بمنح الموظفين المستحقين تحويلهم إلى عقود بما فيهم المرشدون البحريون، إلا أن هذه العقود محكمة بـ 200 عقد فقط.

وقامت المؤسسة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بزيادة هذه العقود إلى 300 عقد ولم يتم الرد حتى الآن من قبل ديوان الخدمة المدنية.

والمؤسسة كانت تنتظر الشواغر من بعض العقود بعد تقاعد بعض الموظفين، فقام مدير عام المؤسسة برفع الامر لمجلس الإدارة وتم اعتماد هذه العقود في جلسته بتاريخ 29/11/2015 وجار اتخاذ الاجراءات التنفيذية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة. (مستند رقم 13)

وفيما يخص زيادة البدلات إلى 300 دينار، طالبت نقابة الموانئ بزيادة المرشدين البحريين بقيمة 300 دينار وتم الانتهاء منها خلال 9 أيام من تاريخ تقديمها ورفعها إلى مجلس الإدارة وتمت الموافقة عليها من قبل المجلس وجاري التنفيذ (مستند رقم 14).

ومما سبق ايضاحه فإن المؤسسة لم تتوان في دعم كل مطالبات الموظفين وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وأخذ موافقة الجهات الرقابية المعنية ولم ترفض أي من هذه المطالب.

ولما كان الأمر كذلك وكانت نقابة العاملين بالموانئ الكويتية قد تسببت في العصيان عن العمل وتوقيفه بقسمي الإرساء والإرشاد بميناء الشويخ في تواريخ مختلفة (الخميس 17/12/2015 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا، السبت 19/12/2015 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، وذلك دون اتباع الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة 15 من النظام الأساسي لنقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية التي أوضحت أن انعقاد الجمعية العمومية بصفة غير عادية يكون بناء على طلب أغلبية مجلس الإدارة أو خمسة أعضاء الجمعية على الأقل على أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الداعية لذلك، ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للنقابة في مدة لا تتجاوز أسبوعين على الأكثر مع تحديد المسائل والموضوعات التي وردت بطلب الجهة طالبة الاجتماع إذا لم يدعها المجلس خلال هذه المدة وتنعقد من تلقاء نفسها في الأسبوع الثالث وتكون رئاسة الجمعية العمومية لأكبر الأعضاء سنا.

كما أن مطالب النقابة تتلخص في محاولة إجبار المؤسسة على صرف تلك البدلات حتى لو استلزم الأمر مخالفة القوانين والقرارات المرعية في الدولة وهو ما يعتبر محاولة لي ذراع الدولة في سبيل تحقيق تلك المطالب وبصرف النظر عن توافر ضوابط استحقاقها أو مخالفة القوانين المنظمة لها وهو الأمر المرفوض كلية من جانب المؤسسة، وتؤكد المؤسسة في هذا الصدد أنها لن تترد في محاسبة كل من تسول له نفسه الإخلال بمصالح البلاد العليا.

كما تود المؤسسة أن تشير إلى ما نصت عليه المادة 23 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية على أنه «لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها» وقد أوضح المرسوم بالقانون نفسه طبيعة عمل الموظف وواجباته ومن أداء أعمال الوظيفة والالتزام بمواعيد العمل الرسمية وطاعة رؤسائه في العمل، كما نصت الفقرة 2 من المادة 24 من ذات المرسوم على أنه يجب على الموظف أن يخصصه وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.

وغنى عن البيان أن العصيان عن العمل أو وقفه بصورة جزئية أو كلية في المرافق الحكومية يخالف ما نصت عليه المادة 24 سالفة الذكر فيما يتعلق بواجبات الموظف.

فضلا عن أن مجلس الوزراء الموقر قد أصدر في اجتماعه رقم (21/50-2007 الذي عقد في 11/11/2007) قراره رقم (1113) قاضيا بفقرته الأولى بتكليف جميع الجهات الحكومية بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة ومحاسبة كل من يمارس الإضرار بالعمل أو يتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين والإضرار بالمصلحة العامة تفعيلا لأحكام المادة 26 من الدستور وكذلك الفقرة الثانية من المادة (24) من مرسوم قانون الخدمة المدنية الفقرة الأولى من المادة (27) من ذات المرسوم.

ولما كان العصيان عن العمل وتوقيفه إنما يشكلان في مختلف صورهما وأيا كانت مبرراتهما امتناعا عن أداء العمل دون مسوغ من القانون الأمر الذي يترتب عليه مساءلة القائمين به سواء في المجال الإداري أو في المجال الجزائي باعتباره عملا محظورا لما يترتب عليه من إخلال بحسن سير العمل وخروجه على واجبات الوظيفة العامة.

وفي كل الأحوال لا يجوز التحريض على العصيان عن العمل أو توقيفه بشكل جزئي أو كامل، وضرورة استمرار العمل بالمرفق العام في أداء خدماته إنما هو أمر يفوق في أهميته حق العاملين في تلبية مطالبهم في إقرار البدلات أو أي مزايا مالية أو عينية ولا يجوز في جميع الأحوال الإضرار بالمصلحة العليا بالدولة بتعطيل مرفق هام وحيوي من المرافق المفصلية بالدولة.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*