الرئيسية / محليات / «الداخلية» في تعميم عن «الإدارية»: الوكلاء المساعدون والمديرون غير مختصين بإجراء مناقلات داخل قطاعاتهم

«الداخلية» في تعميم عن «الإدارية»: الوكلاء المساعدون والمديرون غير مختصين بإجراء مناقلات داخل قطاعاتهم

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن الإدارة العامة للشؤون الإدارية أصدرت تعميما بشأن ضوابط التأخير عن الدوام وضوابط النقل والتحقيق الإداري داخل مقار العمل باستثناء المرتبطة بالتأخير، وكذلك عدم جواز أن يقوم الوكلاء المساعدون بعمل مناقلات باعتبار ان مثل هذه القرارات تصدر عن وكيل الوزارة ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية وكذلك عدم جواز موافاة الشؤون الإدارية بطلب صرف بدل النوبة بأثر رجعي للموظف والتأكيد على عدم جواز تكييف فترة الانقطاع على انها إجازة دورية، هذا إلى جانب عدم جواز منح الموظف إجازة دورية أكثر من 90 يوما بما فيها أيام العطل والراحات والإجازات الرسمية.

وجاءت نص التعميم كالآتي:

1 – عدم جواز إجراء التحقيق الإداري بمقر العمل إلا فيما يتعلق بالحضور والانصراف وتلك الحالات على سبيل الحصر هي التأخير عن العمل صباحا في بداية الدوام لمدة تجاوز 420 دقيقة خلال الشهر والغياب عن العمل وترك العمل أثناء الدوام سواء عاد الموظف مرة أخرى او لم يعد الى نهاية الدوام، أما فيما عدا ذلك فتتم مخاطبة الإدارة العامة للشؤون القانونية بكتاب تفصيلي بالواقعة المنسوبة للموظف لإجراء التحقيق بها وعدم مخاطبة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والالتزام بما ورد بالتعميم رقم 90/2020.

2 – دقائق التأخير لا تحتسب إذا لم تتجاوز 105 دقيقة خلال الشهر ولا تتم مخاطبة الإدارة العامة للشؤون الإدارية إلا بعد انتهاء الشهر وتجميع دقائق التأخير.

3 – مراعاة مبدأ تدرج العقوبة عند تطبيقها على الموظف بأن تكون أول عقوبة هي الإنذار ثم خصم يوم ثم خصم يومين ثم خصم 3 أيام كحد أقصى على أن يتم إرفاق العقوبة السابقة مع العقوبة الجديدة عند موافاة الشؤون الإدارية بها للتدقيق على صحة العقوبة ومراعاة مبدأ التدرج.

4 – عدم جواز إصدار قرارات نقل داخل القطاع من قبل الوكيل المساعد او أي من المديرين وإنما تصدر قرارات النقل عن السلطة المختصة فقط وهي وكيل الوزارة ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بموجب القرار رقم 1298 والقرار رقم 949 ويكون الإجراء المتبع هو مخاطبة الإدارة العامة للشؤون الإدارية يطلب لنقل الموظف وتقوم الشؤون الإدارية بالتدقيق على المسمى وعما إذا تناسب وتوقيعه من السلطة المختصة على حسب الدرجة الوظيفية سواء وكيل الوزارة او مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وفي حال عدم تناسب المسمى الوظيفي يتم الإخطار بذلك وأنه لن يعتد بأي قرارات نقل تصدر من القطاع.

5 – عدم جواز عمل مباشرتين بعد نقل موظف الى قطاع المرور، حيث تلاحظ وجود مباشرة بمكتب المدير العام وأخرى بعد عدة أيام بالإدارة والذي تم توزيعه بها وتتم موافاتنا بكتاب واحد فقط به تاريخ المباشرة الأول وأن المعني بالأمر تم تثبيته بإحدى الإدارات اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

6 – عدم جواز موافاة الشؤون الإدارية بطلب صرف بدل النوبة بأثر رجعي للموظف وإنما يتم إرسال كشوف الأسماء كاملة عند بداية التكليف كل 3 أشهر ولن يعتد بأي كتب لاحقة، كما تم التأكيد على أهمية التدقيق على الاسم والرقم المدني الصحيحين حتى لا تحدث أخطاء في الصرف.

7 – تم التأكيد على ضرورة مخاطبة الشؤون الإدارية في حينه بأي انقطاعات او مباشرات وعدم التأخر فيها وفي حال التأخير فتتم موافاتنا باسم المتسبب في التأخير لإحالته إلى التحقيق.

8 – التأكيد على عدم جواز تكييف فترة الانقطاع على انها إجازة دورية وذلك بعدم إرسال كتاب انقطاع وبعدها طلب احتساب أيام الانقطاع من رصيد إجازاته الدورية.

9 – عدم جواز منح الموظف إجازة دورية أكثر من 90 يوما بما فيها أيام العطل والراحات والإجازات الرسمية ولا تنتقص تلك الأيام من مدة الـ 90 يوما.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*