الرئيسية / رياضة / هيئة الرياضة تطالب «الكرة» بتنفيذ قرار «الاستئناف»

هيئة الرياضة تطالب «الكرة» بتنفيذ قرار «الاستئناف»

أرسلت الهيئة العامة للرياضة كتاباً إلى مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، طالبته فيه بتنفيذ قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد تحت رقم 2016/7 الصادر في 22 ديسمبر 2016، بإلغاء قرار لجنة الانضباط القاضي باعتماد فوز الكويت على العربي بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، التي جمعتهما يوم 18 نوفمبر من العام ذاته، ومن ثم قلب النتيجة واعتبار الأخضر فائزاً 3 – 0. وعُرفت مباراة الكويت والعربي في الموسم الرياضي 2016 – 2017، في ذلك الوقت بلقاء «أزمة النقاط الثلاث». كما طالبت الهيئة الاتحاد، وفقاً للكتاب، بإفادتها بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ قرار لجنة الاستئناف من عدمه، وما ترتب على ذلك من آثار، وبتزويدها في حالة عدم التنفيذ، ببيان الأسباب حفاظاً على المال العام وتطبيقاً لنصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وذلك خلال أسبوع. حماية المال العام وأكدت «الرياضة» أنها «تهدف إلى صون حرمة المال العام وحمايته، ولا يتصور أن يتحقق استرداد المبالغ المالية، التي صرفت دون وجه حق لنادي الكويت، إلا بتنفيذ قرار لجنة الاستئناف، وإعادة ترتيب المراكز الأولى في الدوري للموسم الرياضي 2016 – 2017، ليتم على ضوئه احتساب المبالغ المستحقة وإعادة توزيعها بين المراكز الأولى بالشكل الصحيح». وذكرت الهيئة أن نادي الكويت طعن على قرار لجنة الاستئناف في ذلك الوقت، أمام المحاكم الكويتية، «قبل صدور القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة»، وانتهت كل مراحل التقاضي بصدور حكم التمييز يوم 10 يوليو 2019 بتأكيد قرار اللجنة بقلب نتيجة اللقاء المذكور سلفاً، واعتبار العربي فائزاً 3 – 0. ويستفيد نادي القادسية بشكل مباشر من قرار «الاستئناف» وحكم التمييز، حيث إنه صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الكويت الذي حصد 62 نقطة. وكانت لجنة الاستئناف قلبت نتيجة اللقاء، واعتبرت العربي فائزاً 3 – 0، وفقاً للمادة 62 من لائحة لجنة المسابقات، وتم إبلاغ «الفائز» بالقرار بموجب كتاب الاتحاد الكويتي لكرة القدم المؤرخ في 25 ديسمبر 2016. احتجاج العربي وكان العربي قدم آنذاك احتجاجاً إلى لجنة الانضباط بالاتحاد، طالب خلاله بقلب نتيجة اللقاء من فوز الكويت 2 – 1 إلى فوزه 3 – 0، لمشاركة اللاعب فهد الهاجري الموقوف بقرار «انضباطي»، بناءً على ما اقترفه اللاعب في مباراة كاظمة في بطولة كأس سمو لي العهد عام 2016، ليتم إيقافه مباراة، إلى جانب اعتماد عقوبة الطرد، لكن الاحتجاج تم رفضه من لجنة المسابقات، ثم تم اللجوء إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد، والتي ألغت قرار «الانضباط» وقررت قلب النتيجة. ثم لجأ نادي الكويت إلى اللجنة الأولمبية «المؤقتة»، حيث ألغى مكتبها التنفيذي قرار «الاستئناف» واعتمد النتيجة الأصلية للقاء (2-1)، ليتظلم العربي مجدداً على القرار لدى الهيئة العامة للرياضة، وشكل آنذاك وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب الأسبق خالد الروضان لجنة قضائية لدراسة «الملف» إلى اللجنة الأولمبية، ثم اتخذت قرارها بالتصويت بقلب النتيجة، وهو الأمر الذي دفع الكويت إلى القضاء. صورة ضوئية لكتاب الهيئة الموجه إلى الاتحاد الهيئة العامة للرياضة موظفيها من تعارض المصالح أصدر المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف محمود أبل تعميما رقم 51 لسنة 2016، يحظر فيه عمل موظفي الهيئة لدى الهيئات الرياضية الأخرى بأجر أو مكافأة أو بدونهما، حتى لو كان ذلك في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي. واستند أبل في التعميم إلى المادة 25 فقرة 3 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والذي يحظر على الموظف «أن يؤدي اعمالا للغير بمرتب او بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمنزلة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة»، وفقا لنص المادة رقم 1/27 من ذات المرسوم بالقانون «أن كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا». وأشار التعميم إلى أنه وتطبيقا لأحكام القانون، والتزاما بأحكام تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية وما تضمنه بشأن المقصود بتعارض المصالح، وهو أن ينشأ وضع قد يكون فيه للموظف مصلحة خاصة تؤثر أو تبدو أنها تؤثر على أدائه الحيادي والموضوعي لمهامه الرسمية بمراعاة القوانين واللوائح المعمول بها. وطالب أبل، خلال التعميم، بضرورة أن يتقدم الموظف، الذي يعمل لدى الهيئات الرياضية أو يشغل منصبا من مناصب مجلس الإدارة بها، بإخطار إلى المدير العام للهيئة خلال أسبوع من تاريخه، يتضمن كل بياناته الوظيفية وتاريخ وطبيعة عمله بالهيئة الرياضية، مشيرا إلى أنه في حال عدم التزام الموظف بالبند رقم 1، وعدم قيامه بالإجراءات المقررة بالبند رقم 2 ستتم مساءلته تأديبيا وفقا لأحكام القانون.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*